Défaut de motifs : la cour d’appel doit répondre aux conclusions contestant la régularité d’une expertise judiciaire (Cass. com. 2015)

Réf : 52935

Identification

Réf

52935

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

205/2

Date de décision

26/03/2015

N° de dossier

2014/2/3/1209

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé et prononcer une expulsion, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre aux conclusions de la partie locataire qui en contestaient la régularité, en invoquant notamment la partialité de l'expert et le non-respect du principe du contradictoire, faute d'avoir été convoquée aux opérations d'expertise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 3395 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/6/19 في الملف رقم 13/8206/1906 ادعاء الطاعن عبد الله (د.) أنه بتاريخ 11/10/20 توصل بإنذار موجه إليه من طرف حليمة (ب.) تشعره بإفراغ المحل المكترى بعلة تغيير الحرفة ومعالم المحل، وتقدم بدعوى الصلح انتهت بفشله، ويلتمس بمقتضى دعواه الحالية الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم بتعويض عن الإفراغ بعد إجراء خبرة، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد، والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعي الأصلي من المحل المدعى فيه، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما ببطلان الإنذار وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد المؤدى عنه بتاريخ 2012/8/29 برفضه، وفي الطلب المضاد المؤدى عنه في 12/2/15 بتسجيل تنازل المدعية عن الطلب. وبعد استئنافه من طرف المكرية ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من بطلان الإنذار ورفض طلب المصادقة عليه والإفراغ وحكمت من جديد برفض طلب بطلان الإنذار، وبالمصادقة عليه وإفراغ المستأنف عليه، وتأييد الحكم فيما قضى به في الطلب المضاد المؤدى عنه بتاريخ 12/02/15، وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعن به القرار في وسائله مجتمعة انعدام التعليل ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف التجارية في مذكرة جوابه المدلى بها بجلسة 13/9/12 أن المعاينة المستدل بها جاءت في إطار الإجراءات الانفرادية غير التواجهية واقسم بالمحاباة لأنها جاءت بناء على طلب المالكة وضمنت وقائع حسب رغبتها كما تضمنت أسئلة خارج موضوع الدعوى. كما طعن في ملتمسا اجراء خبرة للتأكد من ادعاءات الطرفين وللوصول الى الحقيقة إلا أن المحكمة اعرضت عن مناقشة ما أثاره من طعون بخصوص عدم قانونية الخبرتين المعتمدتين فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه أثار من خلال مذكراته الاستئنافية خاصة المذكرة المدلى بها بجلسة 13/09/12 وبجلسة 13/12/12 الطعن في خبرة السيد ياسين (م.) لعلة أن هذا الأخير موضوع شبهة بشهادة رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين السيد عز العرب (ب.) مدليا بنسخة من محضر الضابطة القضائية، كما تمسك بكون الخبرة المنجزة من طرف السيد متقي (ع.) تفتقر الى مقومات الخبرة القانونية خاصة التواجهية ودفع بكون الخبير المذكور لم يقم بإشعاره لحضور عملية الخبرة، ملتمسا استبعادهما وإجراء خبرة تقنية موضوعية إلا أن المحكمة لم ترد على الدفوع المشار اليها ولم تبرر بأسباب قانونية استبعادها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile