Crédit-bail : l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la restitution du bien loué a l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014)

Réf : 53203

Identification

Réf

53203

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

776/2

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/735

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dès lors qu'elle a constaté qu'une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en redressement judiciaire, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle demande en référé ayant le même objet, en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à ladite ordonnance.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (و.) قدمت بتاريخ 2012/2/24 مقالا استعجاليا الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت ناقلة للشركة المطلوبة بمقتضى عقد ائتمان ايجاري عدد 036508EO مقابل استحقاقات محددة وان المكترية توقفت عن أدائها رغم إنذارها ، والتمست لذلك الإذن لها باسترجاع وبواسطة القوة العمومية اينما وجدت المنقولتين ونقلها الى الدار البيضاء وإيداعها بها قصد تسليمها للمدعية وحفظ حقها في المطالبة بواجبات الكراء مع الفوائد والتوابع والمصاريف ، وأجابت المدعى عليها كونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ولم يتم بعد انجاز مخطط التسوية من لدن السنديك . كما دفعت بكون القاضي المنتدب سبق له البت في الطلب الذي تقدمت به المدعية عملا بالمادة 575 من مدونة التجارة وذلك برفض الطلب ولا يحق تقديم طلب جديد أمام رئيس المحكمة . ثم أجاب السنديك ان المسطرة لازالت في مرحلة اعداد الحل وكون المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة التسوية هي المختصة للنظر في جميع الدعاوى المسجلة بها وأن الأمر يتعلق بعقد من العقود الجارية وسبق للقاضي المنتدب ان رفض طلب المدعية بالاسترداد وهو المختص في النزاعات المرتبطة بها، وبعد انتهاء الاجراءات أصدر رئيس المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب بعلة سبق البت في الطلب في اطار الطلب المقدم الى القاضي المنتدب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وسوء تطبيق ( الفصل 451 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م ) وفساد التعليل وتناقضه وعدم ارتكازه على اساس وذلك أن محكمة الاستئناف عاينت ان الحكم السابق القاضي برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة بل شركة أخرى هي (م. ب.) الشيء الذي يجعل شرط اتحاد الأطراف المنصوص عليه في الفصل 451 من ق ل ع غير متوفر ورغم ذلك أيد الامر.

الفصل 451 من ق ل ع مستدلة بالقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 257 بتاريخ 1976/5/11 في الملف الشرعي 42110 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 127 .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من عدم توفر شروط سبق البت في الموضوع بدعوى عدم استصدارها لأي أمر بتاريخ 2011/12/28 في الملف عدد 2011/6/197 وكون هذا الأمر صدر بناء على طلب (م. ب.) وهي غير الشركة الطالبة بتعليلها << اذ أنه بمقتضى الفصل 451 من ق ل ع يشترط في سبقية البت اتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الدعويين، وبالرجوع الى أوراق الملف يلاحظ ان الدعوى السابقة التي صدر بشأنها الامر عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 كان موضوعها هو استرداد المنقولات في نطاق المادة 675 من مدونة التجارة لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة والمؤجلة بعد فتح المسطرة وأن أمر القاضي المنتدب السابق فصل في هذا الطلب بعلة أن الطاعنة صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة وأن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم الا في اطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد فترة الملاحظة >> واعتبرت عن صواب ان موضوع الطلب قد سبق البت فيه بمقتضى الأمر المذكور ولم تعتمد الامر المشار اليه بالوسيلة والذي يخص (م. ب.) وهي بنهجها لم تخرق القانون ولم تسئ تطبيقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile