Contrat de courtage : la déposition d’un témoin unique peut suffire à prouver le mandat confié au courtier (Cass. com. 2014)

Réf : 52769

Identification

Réf

52769

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

615/1

Date de décision

31/12/2014

N° de dossier

2013/1/3/435

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement d'une commission de courtage, énonce que la déposition d'un seul témoin ne peut suffire à former sa conviction et que celle-ci est fondée sur le simple ouï-dire, alors qu'aucune disposition légale n'interdit au juge de se fonder sur une unique déposition et qu'il résultait des déclarations claires et précises de ce témoin qu'il avait personnellement et directement constaté des faits et entendu l'une des parties s'engager à payer ladite commission.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/09/22 في الملف 9/2010/5063 تحت رقم 2011/3748، ان الطالبين مصطفى (ب.) وعبد الصمد (ت.) تقدما بتاريخ 2009/08/31 بمقال التجارية البيضاء، عرضا فيه أنهما وكيلان عقاريان وفي إطار عملهما سبق ان طلب منهما المسمى محمد (ب.) بيع عقاره ذي الرسم العقاري عدد 63/1900 وأن المطلوبة نوار (ح.) وزوجها كلفاهما بالبحث عن فيلا، وأنهما قاما بعملية التوفيق بين الطرفين وتحديد الثمن في مبلغ 300.000,000 درهم بعد إبرام عقد على يد الموثقة لمياء (ب.)، غير أن المدعى عليها لم تمكنهما من عمولتهما ، ملتمسين الحكم بأدائها لهما مبلغ عمولة لا تقل عن 4% من ثمن عقد البيع وقدره 120.000,00 درهم ومبلغ 15.000,00 درهم عن التعويض عن الضرر و الفوائد القانونية بحسب 6% من تاريخ توثيق عقد البيع في 2009/05/08 الى تاريخ التنفيذ. وأجابت المدعى عليها بأنها لم يسبق لها أن كلفت الطرف المدعي بالوساطة في البيع ملتمسة رفض الطلب. فأصدرت المحكمة حكماً تمهيديا بإجراء بحث وبعد التعقيب، واستيفاء كافة الإجراءات أصدرت حكمها القطعي على المدعى عليها بأدائهما للمدعيين مبلغ 30.000,00 درهم. واجب السمسرة و 15.000,00 درهم تعويضاً عن التماطل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعيان استئنافا أصليا بخصوص رفع مبلغ العمولة والتعويض إلى المبلغ المطالب به. واستأنفته المدعى عليها كذلك استئنافا أصليا ، فقضت المحكمة برد استئناف المدعين سيه القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام تعليله بشكل سليم، بدعوى أنه علل ما قضى به من عدم وجود أي اتفاق بينهما والمطلوبة ومن أن الشاهد لحسن (ر.) لم يحضر واقعة تأكيد المشتري أداءه لواجب السمسرة " بأن السمسار يستحق أجرته من الشخص الذي كلفه "، مع أن البائع أكد بأن الطالبين هما من قاما بعملية الوساطة بينه وبين وكيل المطلوبة وزوجها في عملية البيع، وهو أدى لهما نصيبه من العمولة وأنهما كانت كانت لهما عدة اتصالات مع أبي المطلوبة باعتباره وكيلا عنها، ومع زوجها و أن المشترية يستحيل عليها إثبات تعرفها على البائع وعلى الفيلا بواسطة أخرى غير وساطة الطالبين غير أن القرار خرق مقتضيات المادتين 425 و 418 من م ت علما أن الشاهد سمع معاينة، من والد وكيل المشترية بأنه سيؤدي واجب السمسرة لهما بعد إبرام الوعد بالبيع، غير أن المشترية تنكرت في شخص وكيلها لكل شيء بعد التوقيع على العقد، إضافة إلى أن شهادة الشاهد لحسن (ر.) جاءت مركبة من عدة وقائع والمحكمة بعدم مناقشتها لتلك الوقائع وحصرها المناقشة في أن شهادته بنيت على السمع، والحال أنها كانت بالمعاينة والمشاهدة الملموسة، مما يتعين معه نقض قرارها.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد برفض الطلب بعلة " أن الحكم المستأنف اعتمد على شهادة الشاهد لحسن (ر.) والتي هي الأخرى لا يستفاد منها تكليف السمسار من طرف الطاعنة حتى تكون لها قوة ثبوتية. فضلا عن أنه لم يحضر مجلس العقد ولم يعاين لا واقعة التكليف ولا واقعة الإتفاق على أداء العمولة، وإنما جاءت شهادته عن طريق السماع فقط. وأنه وفي إطار تقييم الشهادة -الموكولة للمحكمة- فإن شهادة شخص واحد لا تكفي لتكوين قناعة المحكمة ... " في حين لا يوجد قانونا ما يمنع من اعتماد شهادة شاهد واحد لتكوين قناعة المحكمة، كما أن شهادة لحسن (ر.) المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى لم تبن على مجرد السماع فقط بل إن تصريحاته المضمنة بمحضر البحث خلال المرحلة الابتدائية تفيد المعاينة والإطلاع وجاءت واضحة في أن الفيلا تم بيعها من طرف البائع محمد (ب.) باعتباره صديقا له أخبره بنيته في بيع الفيلا وأن المدعيين هما اللذات تكلفا بعملية السمسرة وان الفيلا تم بيعها لفائدة المدعى عليها بواسطة زوجها ووالدها ..... وبأن والد المدعى عليها أخبره بأنه سيؤدي واجب السمسرة للمدعيين بعد التوقيع على العقد، وأن هذا ما سمعه من والد المدعى عليها شخصيا. وبذلك تبقى المحكمة التي استبعدت شهادة الشاهد نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile