Contrat administratif – Preuve – De simples correspondances de l’administration demandant l’achèvement de travaux ne suffisent pas à établir l’existence d’un contrat (Cass. adm. 2004)

Réf : 18318

Identification

Réf

18318

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1199

Date de décision

21/01/2004

N° de dossier

3403/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Annule le jugement qui déduit l'existence d'un contrat administratif de simples correspondances réclamant l'achèvement de travaux, sans rechercher au préalable l'existence d'un ordre de service formel, ni vérifier la qualité et les pouvoirs de son auteur pour engager l'administration, afin d'identifier précisément les parties à la relation contractuelle.

Résumé en arabe

مادام أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه لا وجود لأي أمر بإنجاز الأشغال موضوع الدعوى، فإن المحكمة عندما اعتمدت للقول بوجود اتفاق بين الطرفين على الرسائل الصادرة عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية التي تتضمن المطالبة فقط بالتعجيل بالإنجاز دون أن تبحث في وجود الأمر بالقيام بالأشغال وممن صدر ذلك وبأية صفة ولفائدة من وإذا تم الإنجاز والتسليم فلمن وقع حتى يتجسد أطراف العلاقة العقدية بشكل صحيح، تكون قد جعلت حكمها معرضا للإلغاء.

Texte intégral

القرار عدد: 1199، المؤرخ في: 21/01/2004، ملف إداري عدد: 3403/4/1/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21/01/2004، إن الغرفة الإدارية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن وزير التربية الوطنية والشباب والسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشباب بإقليم قلعة السراغنة – المستأنفون .
وبين: أوحميد علي / الكائن بزنقة فاطمة الفهرية عمارة الدباغ الطابق 1 الشقة 2 جليز مراكش – المستأنف عليه.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/10/2003 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 29/07/2003 في الملف عدد: 196/13/2003.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/01/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/01/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الحجاجي فاطمة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواب الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن وزير التربية الوطنية والشباب والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والشباب بإقليم قلعة السراغنة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 29/07/2003 في الملف عدد: 196/03 جاء داخل الأجل القانوني ومستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول.
في الجوهر:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مؤرخ في 02/06/2003 عرض المدعي أوحميد علي أن نيابة وزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة كلفته بتاريخ 28/11/95 بصفته مهندسا مساحا بإنجاز خبرة تقنية وحسابية تتعلق بالصفقة رقم 94/10 المتعلقة بأشغال إصلاح وترميم وتمتير إعدادية بن الحجاج بسيدي رحال وقام بما طلبه منه وحددت أتعابه في مبلغ 87717.92 درهم حسب الفاتورات التالية: فاتورة رقم 96/10 مؤرخة في 03/06/96 بمبلغ 61.851,18 وفاتورة رقم 97/10 مؤرخة في 07/04/99 بمبلغ 6.765,30 درهم وفاتورة رقم 97/7 مؤرخة في 25/05/98 بمبلغ 9.101,44 والتمس الحكم له بمبلغ 87.717,92 درهم كأصل مع الفوائد القانونية من تاريخ 28/11/95 ومبلغ 20.000 درهم كتعويض وبعد تخلف الطرف المدعى عليه عن الجواب رغم توصله بصفة قانونية استجابت المحكمة للطلب بالنسبة للأصل مع تعويض قدره 10.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم فاستأنفه الوكيل القضائية بصفته نائبا عن الدولة ووزير التربية الوطنية والشباب.
حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل فالمستأنف عليه لم يدل بأية وثيقة تؤكد وجود اتفاق على القيام بالعمل الذي يطالب بأداء مقابله لعدم إدلائه بالعقد أو سند الطلب أما الإدلاء بالفاتورات فلا تثبت السبب القانوني الذي تم على أساسه العمل وأن الدين المطلوب تقادم بمرور أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود ويلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى لتقادمها.
والتمس المدعى عليه من خلال جوابه تأييد الحكم المستأنف.
حقا حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه لا وجود لأي أمر بإنجاز الأشغال موضوع الدعوى والمحكمة اعتمدت للقول بوجود اتفاق بين الطرفين على الرسائل الصادرة عن النائب الإقليمي لوزارة التربية بإقليم قلعة السراغنة التي تتضمن المطالبة فقط بالتعجيل بالإنجاز دون أن تبحث في وجود الأمر بالقيام بالأشغال وممن صدر ذلك وبأية صفة ولفائدة من وإذا تم الإنجاز والتسليم فلمن وقع حتى يتجسد أطراف العلاقة العقدية بشكل صحيح.
وحيث إن القضية غير جاهزة للبت.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بمراكش للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي ـ مقررة ـ محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا ومرشان حسن وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                                     المستشار المقرر                             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif