Contrainte par corps : la fixation de sa durée dans un jugement ne viole pas l’interdiction d’emprisonnement pour incapacité d’exécution d’une obligation contractuelle (Cass. com. 2013)

Réf : 52575

Identification

Réf

52575

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

179/1

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/563

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que la partie qui avait sollicité une expertise n'en avait pas consigné les frais, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces du dossier. Par ailleurs, ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps à son minimum, dès lors que cette décision est distincte de la mesure d'emprisonnement, dont l'exécution effective est subordonnée à l'appréciation par l'autorité compétente de la capacité du débiteur à satisfaire à son obligation contractuelle.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/179، المؤرخ في 2013/04/25، ملف تجاري عدد 2012/1/3/563

تعليلا كافيا إذ أنها استبعدت وثائق أدلى بها الطالب دون مناقشتها بالرغم من كونها تتضمن جميع العمليات التي جرت على حسابه، ومن جهة أخرى لم تتطرق الدفع المتعلق برفض الطلب المتعلق بالإكراه البدني ولم تناقشه وأيدت ضمنيا الحكم الابتدائي بالرغم من مخالفته المادة 11 من معاهدة نيويورك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وهي المعاهدة التي صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير 1979/11/08 مما يتعين معه نقض قرارها.

لكن حيث ان عدم إشارة المحكمة للنصوص القانونية المطبقة على النازلة لا يعيب قرارها مادامت طبقت مضمونها وهي بقولها : " أنه لما نازع الطاعن في الكشوف الحسابية المحتج بها من طرف البنك، فإن المحكمة ... أمرت بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة للقيام بها للخبير عبد المجيد (ب.) الذي تعذر عليه انجازها لعدم وضع مصاريف الخبرة من قبل الطاعن رغم إشعار نائبه ... وتقرر صرف النظر عن الإجراء المذكور والفصل في القضية على ضوء الوثائق الموجودة بالملف .... وبخصوص الوصولات المدلى بها تبين أن الوصل الحامل لمبلغ 5000,00 درهم والثاني الحامل لمبلغ 2.350,00 درهم تم احتسابهما وخصمهما في المديونية حسبما هو ثابت من كشفي الحساب المؤرخين في 2006/07/31 و2006/02/28 ... أما بخصوص الوصلين الحاملين المبلغ 1.090,00 درهم و 1.500,00 درهم فليس ضمن الكشوف المدلى بها ما يفيد خصمهما مما استوجب إنزال مجموعهما من المبلغ المحكوم به ... " تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 56 من ق م م الناص على أنه " يأمر القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق ... بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به ... يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ "، كما طبقت مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان بخصوص حجية الكشوف الحسابية، وكذا مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع الناصة على " انه اذا أثبت المدعي وجود الالتزام وكان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه". ولم تبين الوسيلة الوثائق التي استبعدتها المحكمة ولها تأثير على ما انتهت إليه في قرارها، وبخصوص الشق الأخير من الوسيلة فان المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفع غير مؤسس مادام ان المادة 11 من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 1979/11/08 تنص على أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، والحكم الابتدائي المؤيد انما قضى في مواجهة الطالب بتحديد الإكراه البدني في الادنى ولم يقض بسجنه، الذي يبقى أمره موكولا للجهة التي تباشر تنفيذ الإكراه البدني، هذه الأخيرة التي لا تأمر به لما يكون المعني غير قادر على تنفيذ التزام تعاقدي، ولا يلزم معللا بما فيه الكفاية مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس إلا فيما لم يبين فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile