Contentieux électoral : l’annulation du scrutin est subordonnée à la preuve de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la liberté du vote (Cass. adm. 2004)

Réf : 17889

Identification

Réf

17889

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

152

Date de décision

25/02/2004

N° de dossier

3612/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées.

Texte intégral

القرار عدد : 152، المؤرخ في : 25/2/2004، ملف اداري القسم الثاني، عدد : 3612/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25/2/2004، ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه.
بين السيد : عبد القادر ساعد، الساكن برقم 24 زنقة الشهداء حي تاحميدات الريش، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذين عبد الواحد الانصاري المحاميين بهيئة مكناس .
المستانف – من جهة –
وبين : السيد احساين مكتب التصويت بالدائرة الانتخابية رقم 2 اميلشيل غرفة الفلاحية
اعضاء مكتب التصويت بالدائرة الانتخابية رقم 2 اميلشيل.
السيد لحسن اوسيدي شيخ مشيخة تليمي املشيل
باقي مرشحي الدائرة الانتخابية رقم 2 املشيل
بمحضر : السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم الرشيدية
السيد الخليفة الاول لعامل صاحب الجلالة على اقليم الرشيدية
السيد المفوض الملكي.
المستانف عليه – من جهة –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 25 نونبر 2003 من طرف السيد عبد القادر ساعد بواسطة دفاعه الاستاذين عبد الواحد الانصاري ومحمد الانصاري ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ 02/10/2003 في الملف عدد 762/2003/06غ
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/03/2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/02/2004 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ طرف السيد  عبد القادر ساعد بواسطة دفاعه  ضد الحكم بتاريخ 25/11/2003 ضد الحكم الصادر  عن المحكمة الادارية بمكناس تحت رقم  573/03 بتاريخ 2/10/2003 في الملف 762/2003 جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الجوهر :
حيث يستفاد من معطيات الملف ومن ضمنها الحكم المستانف انه بتاريخ 4/8/2003 تقدم عبد القادر ساعد بمقال عرض فيه انه من بين مرشحي الدائرة الانتخابية رقم 2 املشيل وان المدعى عليه بعمتي احساين مساندا من طرف صهره الشيخ لحسن اوسيدي قام بحملة مسعورة ضده وضد حزب الاستقلال الذي ينتمي اليه مما ادى الى فوز المطعون ضده الشيء الذي ادى الى خرق المواد 53 و 74 و 77 و 90 من مدونة الانتخابات ذلك انه يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او كليا اذا لم يكن الاقتراع جرا وشابته مناورات تدليسية وان ما قام به الشيخ من تحريض الناخبين على اعطائهم اصواتهم للمدعى عليه وتهديدهم ان هم صوتوا لفائدة العارض لدليل على ذلك كما ان ما اشاعة الشيخ من اخبار زائفة وما روجه ضد العارض وجزبه استغله المطعون ضده في حملته الانتخابية وكان سببا في تحويل اصوات الناخبين لفائدة المطعون ضده ملتمسا الغاء الانتخابات المذكورة واحتياطيا اجراء بحث و الاستماع الى الشهود المذكورة اسمائهم في مقاله وبعد اجراء بحث وتمام الاجراءات قضت المحكمة برفض الطعن وهو الحكم المستانف من طرف المدعي.
 في اسباب الاستئناف :
حيث ركز المستانف استئنافه على ان الحكم المستانف اعتمد القول برفض الطعن على ان عملية الاقتراع تمت في ظروف سليمة وان ارادة الناخبين لم تخضع  يوم الانتخاب لاي شائبة او تاثير هذا التعليل غير سيلم بل يشكل تناقضا صارخا في اجزائه ذلك انه ثبت خلال البحث من طرف شهود المقال ان الشيخ كان يحرض الناس على التصويت ضد ممثل حزب الاستقلال الذي هو العارض وان من شان ذلك ان يؤثر على حرية  الناخبين علما ان هذا التحريض صادر  من عو السلطة ولما من وزن فاعل في الوسط القروي.
لكن لما كانت المادة 74 من مدونة الانتخابات تنص في فقرتها الثانية على انه يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او مطلقا الا في الحالات …. اذا لم يكن الاقتراع حرا او شابته مناورات تدليسية .
وحيث من جهة  ان ما جاء في المقال الافتتاحي من كون الشيخ لحسن اوسيدي كان سبا في تحويل اصوات الناخبين عن الطاعن في يوم الاقتراع فان ذلك لم يقم عليه دليل ومن جهة اخرى فانه من الثابت من محضر البحث المنجز في النازلة ان الاقتراع تم في ظروف عادية وسليمة وانه كان حرا ولم تشبه اي شائبة او تاثير من طرف اي شخص الشيء الذي يجعل الحكم المستانف مصادقا للصواب ويتعين تاييده.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين و المستشارين السادة : بوشعيب البوعمري ، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي و عبد الرحمان جسوس وبمحضر  المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
الرئيس الغرفة                       المستشار المقرر                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif