Réf
79508
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5223
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4529
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rectification de jugement, Pouvoir du juge de rectifier ses décisions, Montant de la condamnation, Lettre de change, Erreur matérielle, Dispositif du jugement, Discordance entre motifs et dispositif, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en rectification d'une condamnation pécuniaire. L'appelant soutenait que l'erreur ne pouvait être qualifiée de matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, dès lors qu'elle trouverait son origine dans l'acte introductif d'instance lui-même. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que tant l'acte introductif que les motifs du jugement initial mentionnaient le montant correct de la créance. Elle retient que la divergence entre les motifs et le dispositif, où figurait un montant manifestement erroné, caractérise une erreur purement matérielle qui ne procède pas d'une appréciation juridique mais d'une simple faute de transcription. Le jugement entrepris ayant légalement procédé à cette rectification est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد طارق (ع.) بواسطة دفاعه ذ / احمد (ز.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/8/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/19 تحت عدد 7204 في الملف رقم 7445/8231/2019 و القاضي باصلاح الخطأ المادي الذي طال الحكم عدد 4341 الصادر بتاريخ 29/04/2019 في الملف عدد 1599/8202/2018 و ذلك باعتبار أن مبلغ الكمبيالة المحكوم به هو (610.000درهم) و ليس (61.000درهم) .
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/08/19 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 26/08/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه عبد الكبير (ه.) تقدم بطلب مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2019 يعرض فيه انه استصدر بتاريخ 29/04/2019 حكما في الملف عدد 11599/8202/2018 تحت عدد 4341 , وقد ورد بمنطوق الحكم مبلغ الكمبيالة 61.000 درهم في حين ان مبلغ الكمبيالة 610.000 درهم وهو ما ورد بحيثيات التعليل
ملتمسا بعد ضم الملف الاصلي الحكم بتصحيح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الحكم والقول ان مبلغ الكمبيالة هو 610.000 درهم وليس 61.000 درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا
مدليا بصورة حكم .
وبعد الاطلاع اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بأن المقصود بالخطأ المادي حسب مدلول الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية هو الخطأ المادي الذي يعتري الاحكام اثناء تحريرها أو طبعها قبل التأشير عليها و ليس الخطأ الشخصي الوارد في طلبات الاطراف سواء كانت اصلية أو عارضة لكنه بالرجوع الى نازلة الحال فإن الخطأ مرده لمقال المستأنف عليه في الملف عدد 11599/8202/2018 و كان من شأن ذلك التصريح برد الطلب أو عدم قبوله دون ترتيب أي اثر ايجابي ودون قيام الحق في أي اصلاح يذكر ليكون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به عندما قضى باصلاح خطأ يخرج عن نطاق ما يقتضيه الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية .
لذلك يلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
وادلى بصورة من طي التبليغ و نسخة تبليغية.
وبجلسة 02/10/2019 أدلى المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها المقال المستأنف غير مقبول شكلا مادام أنه مرفوع لفائدة طارق (ع.) في حين الطرف المعني بالحكم المستأنف حسب وثائق الملف و حسب هوية الاطراف صدر في حق طارق (ع.) و ان ما ذكر كاف للحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا .
وثانيا زعم المستأنف أن الخطا المادي المقضي بإصلاحه بالحكم الابتدائي موضوع ملف النازلة ورد بمقال الدعوى للعارض وليس بالحكم والتمس على أساس ذلك طلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب .. أن زعم المستأنف في هذا الشق غير صحيح ومخالف لوثائق الملف وبالخصوص مخالف لمقال الدعوي لفائدة العارض بدلیل:
و أن مقال الدعوى تضمن بكل وضوح أن مبلغ الدين 610.000 درهم .. وتضمنت ملتمسات المقال الحكم على المستأنف بأدائه للعارض المبلغ 700.000 درهم ...
و أن الحكم الصادر في القضية أشار في ملخص الوقائع إلى أن العارض بسط أن المستأنف مدين له بمبلغ 610.000 درهم بمقتضى الكمبيالة وأنه التمس الحكم عليه بمبلغ 700.000 درهم شاملا الأصل الدين مع الفوائد والتعويض ... ي.
- وبالتالي فإن المبلغ الوارد بمنطوق الحكم بحسب 61.000 درهم مرده فقط ( خطأ مادي مطبعي ) في أرقام المبلغ ... والقاعدة بصریح نص القانون ( تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها ...).
لذلك يلتمس رفض الاستئناف إن حاز القبول شكلا و تحميل رافعه الصائر.
وأدلى بنسخة طبق الاصل بختم المكتب لمقال الدعوى الاصلية وصورة شمسية للحكم رقم 4341 بتاريخ 29/04/2019 في الملف رقم 11599/8202/2018
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 15/10/2019 حضرها ذ/ طارق (ن.) عن ذ / سامي (س.) و تخلف نائب الطالب و الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ سامي و نظرا لتعلق الملف باصلاح خطأ مادي تقرر حجزه للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يدفع المستأنف أن خطأ الوارد في النازلة مرده مقال المستأنف عليه في الملف عدد 11599/8202/18 وأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى باصلاحه .
لكن حيث إنه بالاطلاع وثائق الملف و خاصة المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المستأنف عليه في إطار الملف المشار اليه أعلاه أن هذا الاخير افاد أنه مدين للمستأنف عليه بمبلغ (610.000درهم) حسب الكمبيالة رقم 0829142 الذي رجعت بدون اداء عن تقديمها للاستخلاص ليلتمس في مقاله الحكم عليه بأداء اصل الدين مع مصاريف الانذار و الفوائد و مصاريف الدعوى و التعويض عن التماطل الكل بحسب مبلغ اجمالي قدره 700.000 درهم وأن الحكم عدد 4341 الصادر بتاريخ 29/4/19 في نطاقه اشار الى كل ذلك في وقائعه و ناقش المديونية في حيثياته معتبرا أن المستأنف مدين للمستأنف عليه بمبلغ (610.000,00 درهم) أي في حدود سند الدين إلا أن الحكم المذكور اعتراه خطأ مادي في منطوقه أذ ورد به مبلغ (61.000 درهم) بدلا من (610.000درهم) و هو ما تولت المحكمة الابتدائية باصلاحه بمقتضى الحكم المطعون به حاليا بعد اطلاعها على صورة المقال و كذا الكمبيالة موضوع الحكم الذي طاله الخطأ المادي المذكور وفي نطاق ما يقتضيه الفصل 26 من ق.م.م مما يبقى ما اثير في اسباب الاستئناف غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث إنه برد الاستئناف بتحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025