Réf
35397
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
202
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2020/1/1/5002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض وإبطال, Consignation des frais, Défaut de consignation par une partie, Dénaturation des faits, Expertise judiciaire, Frais d'expertise, Motivation erronée de la décision, Partage des frais, Pluralité de parties en appel, Préjudice, Renvoi, Violation d’une règle de procédure, Cassation pour dénaturation des faits, Violation des droits de la défense, استئناف, تحريف الوقائع, تخلف الطرف الآخر, تعدد الأطراف, حسن سير العدالة, خبرة, خرق حقوق الدفاع, صائر مناصفة, صرف النظر عن الخبرة, قاعدة مسطرية, قرارات محكمة النقض, أداء أحد الطرفين, Annulation de l'expertise
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Encourt la cassation, pour dénaturation des faits et violation des droits de la défense, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte une mesure d’expertise au motif que les deux parties ont failli à consigner leur part des frais, alors qu’il est établi que l’une d’elles s’était dûment acquittée de l’avance mise à sa charge.
يتعرض للنقض القرار الاستئنافي الذي يقضي بصرف النظر عن إجراء خبرة قضائية سبق الأمر بها، استناداً إلى تخلف الطرفين معاً عن أداء مصاريفها، في حين أن الثابت من أوراق الملف أن أحد الأطراف قد أدى نصيبه من تلك المصاريف.
إن محكمة الاستئناف، حين تعتبر أن الطرف الذي أوفى بالتزامه قد تخلف عن الأداء، فإنها لا تكون قد بنت قرارها على أساس واقعي سليم، بل تكون قد حرفت الوقائع الثابتة لديها، الأمر الذي يشكل خرقاً لقاعدة إجرائية جوهرية ويمس بحقوق دفاع الطرف المتضرر، مما يوجب نقض قرارها.
قرار عدد 202
مؤرخ في 28 فبراير 2023
ملف مدني عدد 2020/1/1/5002
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24 غشت 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 303 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28 نونبر 2019 في الملفين المضمومين عدد 1 و2017.1403.2. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض (م.أ) بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ 23 نونبر 2021، والرامية إلى ضم الملف عدد 2020/1/1/5002 لملف النازلة، وبرفض طلب النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 21 يوليوز 1993 تحت عدد ( .. ) طلب (م.أ) و(ح. أ) تحفيظ الملك المسمى (ح) الكائن جماعة القبليين إقليم الخميسات المحددة مساحته في ثلاثة هكتارات و48 آرا و32 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب الرسمين العدليين المؤرخين على التوالي في 1969.01.06
و1973.03.25 وشهادتين إداريتين. فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل بكناش 18 عدد 1685 بتاريخ 1997.06.04 الصادر عن (ع.م. أ) ومن معه، والمؤكد من طرفهم وورثة (ع.م. أ) بتاريخ 2010.11.11 كناش 30 عدد 402، مطالبين بقطعة أرضية مساحتها 60 آرا من الملك المذكور لتملكهم إياها بالشراء العدلي المؤرخ في 02 مايو 1960، وبالشراء المؤرخ في 1961.06.19 المعززين برسم الإراثة عدد 231 بتاريخ 1997.05.28 ورسم الإراثة عدد 175 بتاريخ 2009.12.07. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالخميسات، أصدرت حكمها رقم 222 بتاريخ 2016.06.09 في الملف عدد 15.1403.102، بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفه ورثة (ع.م. أ) ومن معه، كما استأنفه ورثة (ع. م. أ) كل بمقاله، وبعد ضم الملفين، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن محكمة الاستئناف اقتنعت بأسباب استئنافهم ولم تقتنع بمضمون الحكم الابتدائي، فأصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة عقارية حددت أتعاب الخبير في مبلغ 4000 درهم، وألزمتهم أداء نصف صائر الخبرة، فأدوا مبلغ 2000 درهم حسب الثابت من الوصل رقم 185 حساب 16182 بتاريخ 2018.3.02، والنصف الثاني يؤديه المستأنفون (م. أ بن.إ) و(ع.أ) وولديها (م.أ) و(ع. أ)، والذين أشعرتهم المحكمة بذلك بواسطة دفاعهم الأستاذ (إ. ب) إلا أنه لم يتم أداؤه، وأن المحكمة لم تكلف الطاعنين بأداء كامل صائر الخبرة، وأيدت الحكم المستأنف بعلة مفادها أنها أشعرت دفاع الطرفين بأداء صائر الإجراء إلا أنهما تخلفا عن الأداء.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار في الوسيلة أعلاه، ذلك أنه علل: « بأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف تبين أن محكمة المرجع المطعون فيه قد صادفت الصواب فيما قضت به لعدم ارتكاز الأسباب على أساس معللة ما انتهت إليه تعليلا كافيا استنادا إلى كون سند الطرف المتعرض يتعلق بمبيع يختلف من حيث الحدود والتسمية عن سند الطرف طالب التحفيظ، وهو عنصر كاف للقول بعدم صحة التعرض ». في حين أنها أمرت بإجراء خبرة على المدعى فيه، وأشعرت دفاع المستأنفين في الملفين المضمومين بأداء صائرها في حدود النصف لكل جهة، وهو ما استجاب له الطاعنون بوضعهم بصندوق المحكمة لمبلغ 2000 درهم والذي يمثل نصف رصيد الخبرة، بينما الجهة المستأنفة الثانية لم تضع النصف الباقي رغم إشعار دفاعها بذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في سردها لو قائع القرار المطعون فيه أن
دفاعي المستأنفين لم يؤديا رصيد الخبرة وصرفت النظر عن إجرائها، رغم أن الطاعنين قد أدوا صائرها، تكون قد حرفت الوقائع وخرقت قاعدة مسطرية أضرت بهم، وهو ما عرض قرارها للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما ينوب الطاعنين، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض
الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين سعاد سحتوت عضوة مقررة، ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025