Conseil communal : la démission d’une fonction interne n’est pas soumise au formalisme de la démission du mandat d’élu (Cass. adm. 2006)

Réf : 18789

Identification

Réf

18789

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

27

Date de décision

18/01/2006

N° de dossier

2654/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 32 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler l'élection d'un conseiller communal au poste de vice-président, retient que sa démission préalable de sa fonction de rapporteur adjoint du budget aurait dû être adressée au gouverneur conformément à l'article 19 de la charte communale. En effet, cette disposition ne concerne que la démission du mandat électif de membre du conseil, tandis que l'article 32 de la même charte régit la démission des membres du bureau.

En l'absence de texte spécifique organisant la démission des membres des organes auxiliaires du conseil, leur démission d'une telle fonction est valablement effectuée par une simple déclaration adressée au président du conseil, rendant ainsi régulière leur candidature à une autre fonction.

Résumé en arabe

استقالة رئيس المجلس الجماعي ـ تقديمها إلى الوالي أو العامل (نعم) ـ استقالة الأعضاء ـ تقديمها إلى رئيس المجلس (نعم).
الاستقالة التي تنظمها المادتان 19 و32 من الميثاق الجماعي هي المتعلقة برئيس المجلس الجماعي أو نوابه والتي لا تنتج أثرها إلا بتقديمها إلى الوالي أو العامل ويعلن هذا الأخير عن استلامها.
أما استقالة أعضاء الأجهزة المساعدة للمجلس الجماعي بمن فيهم كاتب المجلس ومقرر الميزانية أو نائبه فإنه لا يوجد أي نص في الميثاق المذكور ينظمها وبالتالي يكفي تقديمها للرئيس لتنتج أثرها.

Texte intégral

القرار عدد: 27، المؤرخ في: 18/01/2006، الملف الإداري عدد: 2654/4/2/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث قضى الحكم المستأنف بإلغاء عملية انتخاب النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لاثنين الغريبة المجراة بتاريخ 24/12/2004 مع ما يترتب على ذلك قانونا.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بأنه قدم استقالته من منصبه كنائب لمقرر الميزانية وليس مقررا للميزانية كما ورد في الحكم المستأنف ولم يكن يرغب في التخلي عن مهمته الانتخابية كعضو للمجلس حتى يكون ملزما بتقديم استقالته إلى الوالي وفقا لمقتضيات المادة 19 من الميثاق الجماعي. وأن مقتضيات هذه المادة جاءت عامة وتعني جميع أعضاء المجلس بصفتهم منتخبين من طرف الناخبين ولا تخص الأعضاء المكلفين بمهمة داخل المجلس والمنتخبين من طرفهم كالرئيس ونوابه ومقرر الميزانية ونائبه. وأن الاستقالة الاختيارية للرئيس ونوابه تنظمها المادة 32 من الميثاق التي يلزمهم بتقديمها إلى الوالي أو العامل دون مقرر الميزانية ولا نائبه وهكذا يكون الحكم المستأنف قد فسر المادة 19 تفسيرا خاطئا مما يتعين معه إلغاؤه وتصديا برفض الطعن.
حيث إن المادة 19 من الميثاق الجماعي جاءت واضحة في أن الأشخاص المعنيين في تقديم الاستقالة هم أعضاء المجلس الجماعي وهم المنتخبون من طرف الناخبين المنتمين إلى الدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها كما أن المادة 32 من نفس الميثاق نصت على مسطرة توجيه الاستقالة الاختيارية لأعضاء المكتب وهم الرئيس ونوابه المنتخبون من بين أعضاء المجلس الجماعي ومن طرفهم في حين لا يوجد أي نص في الميثاق المذكور ينظم استقالة أعضاء الأجهزة المساعدة للمجلس المذكور وبذلك يكفي أن يعلنوا عن استقالتهم للرئيس لتنتج أثرها.
وحيث إنه على هدى مما سبق ذكره فإن المستأنف لم يكن ملزما بصفته نائبا لمقرر الميزانية بتوجيه استقالته إلى الوالي وينتظر إلى أن يعلن هذا الأخير عن استلامها حتى تأتي بمفعولها بل إنه بمجرد الإعلان عن استقالته إلى الرئيس يصبح مستقيلا ويكون ترشحه إلى منصب النائب الخامس للرئيس قانونيا وانتخابه صحيحا. وأن الحكم المستأنف يكون قد أول المادة 19 من الميثاق الجماعي تأويلا خاطئا وقضى بخلاف ذلك الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه وتصديا برفض الطعن.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif