Compétence du tribunal de commerce : L’exception d’incompétence d’attribution doit faire l’objet d’un jugement distinct avant toute décision au fond (Cass. com. 2004)

Réf : 17623

Identification

Réf

17623

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

422

Date de décision

07/04/2004

N° de dossier

248/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui confirme un jugement de première instance ayant statué sur l'exception d'incompétence d'attribution et sur le fond du litige par une seule et même décision. En effet, ce texte impose au tribunal de commerce de se prononcer sur une telle exception par un jugement distinct. Le non-respect de cette règle de procédure, qui prive la partie qui l'invoque d'un degré de juridiction sur la question de la compétence, doit être sanctionné par la cassation.

Résumé en arabe

محكمة تجارية-الدفع بعدم الاختصاص النوعي-إثارة الدفع-البت بحكم مستقل تصدره المحكمة التجارية-نعم).
ان المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية توجب ان تبت المحكمة التجارية بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ومحكمة الاستئناف التجارية التي اثير امامها تجاوز هذا الدفع ابتدائيا فأيدت الحكم الابتدائي الذي ضم الدفع المذكور للجوهر تكون قد خرقت المادة المذكورة.

Texte intégral

القرار عدد: 422، المؤرخ في: 7/4/2004، الملف التجاري عدد: 248/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية  بالدار البيضاء  بتاريخ 25/11/2002 تحت عدد 3155/2002 في الملف عدد 3015-2002-7 أن المطلوب القابض الجماعية بسطات تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه كائن لشركة التنمية السياحية  (فندق بارك)  الطالبة  المقيدة بالسجل المدني تحت عدد 367 بمبلغ 62،1.979.310درهم ناتج عن ديون مختلفة (الرسم المفروض على المشروبات) و أن المدعى عليها لم تستجب لجميع الإجراءات الودية الممارسة في حقها و كذا الإنذار لموجه إليها بتاريخ 5/6/2000 و قد اضطر  إلى إجراء  حجز  تنفيذي  على  الأصل  التجاري  بجميع  عناصره  المادية  والمعنوية،  و ذلك بتاريخ   11/6/2000 و أن  محضر الحجز  تم تقييده  بتاريخ 20/7/2001 بالسجل التجاري طبقا لمقتضيات الفصل 255 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الكم ببيع الأصل  التجاري  لشركة  التنمية  السياحية (فندق بارك)  الكائن  بطريق الدار البيضاء سطات عن طريق المزاد العلني و السماح له باستيفاء جميع ديونه أصلا و فائدة و صائرا من السيد رئيس كتابة الضبط، فصدر حكم ابتدائي قضى  ببيع  الأصل  التجاري  لشركة  التنمية  السياحية  (فندق بارك) الكائن بطريق الدار البيضاء سطات عن طريق المزاد العلني بعد استصدار أمر بإجراء الخبرة قصد تحديد الثمن الافتتاحي و السماح للجهة المدعية باستخلاص دينها مباشرة بعد البيع بواسطة كتابة الضبط أصلا وفائدة و مصاريف، استأنف من طرف المحكوم عليها فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين،
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضرت بها-المادة 8 من قانون 9-53 القاضي بإحداث الحاكم التجارية و نقصان التعليل و فساده بدعوى أنها تقدمت بدفع يتعلق بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب اعتبارا لأن المطلوب يطالب بالبيع الإجمالي للأصل التجاري من أجل استيفاء دين عمومي تتمتع فيه الخزينة العامة بالامتياز الممنوح لها وفق مقتضيات المواد 105-106-107 من مدونة تحصيل الديون العمومية، و أن الاختصاص بالبت في البت في الديون العمومية يرجع تبعا لذلك للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 2 و141 من مدونة تحصيل الديون العمومية و المادتين 29-30 من قانون 90-41المحدثة بموجب المحاكم الإدارية، و أنها تمسكت بمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها بحكم مستقل عن الحكم  البات في الموضوع، وأن محكمة الاستئناف لم تناقش ولم تجب عن الدفع المذكور من خرق الحكم  الابتدائي مقتضيات قانون آمرة من النظام العام عندما لم تبت في دفعها بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل خلافا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، و أن الاجتهاد القضائي مستقر عن نقض الأحكام التي تخضع قاعدة ضرورة البت في الاختصاص النوعي بحكم مستقل عن الحكم الفاصل في الموضوع، و أن القرار المطعون فيه بين خرق الحكم لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية مكرسا يذلك خرق الحكم الابتدائي للقاعدة المذكورة و مفوتا عليها درجة من درجات التقاضي لألن الحكم القاضي بالاختصاص سواء كان لصالح مثيره أو ضده يمكن الطعن فيه بصفة مستقلة عن الحكم البات في الجوهر، و استنادا لمقتضيات المادة 8 احتفظت بحقها في مناقشة موضوع الدعوى بعد بت المحكمة في مسألة الاختصاص النوعي، لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه بت على خلاف القاعدة المقررة في المادة 8 في الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ضمن نفس الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، فإنها تضررت لا محالة من خرق المقتضيات القانونية المذكورة، بحرمانها درجة من درجات التقاضي و من إبداع وجه دفاعها و مناقشة موضوع الدعوى، تبعا لذلك فإن القرار المطعون فيه قد خرق إجراءا شكليا بواسطته يتم إقناع الطرف الذي حكم ضده بعدم صواب موقفه وعدم أحقيته، لا يطالب به واطمئنان الذي حكم له على حقوقه و لأجل ذلك تم التنصيص في الفصلين 50و3345 من ق م م على الأحكام و القرارات يجب أن تكون معللة وقد  أثارت خلال مراحل الدعوى الدفع بعدم الاختصاص النوعي و تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تفرض على لمحكمة البت في الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها بحكم مستقل، و أن عدم رد القرار المطعون فيه على دفوع قدمتها بصفة نظامية إلى قاضي الموضوع، و مؤثرة في الحكم المتخذ يعد بمثابة انعدام التعليل يجعل القرار عرضة للنقض.
حيث دفعت الطاعنة ابتدائيا بأن دعوى القابض بسطات مقدمة أمام جهة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب فلم تبت المحكمة التجارية بحكم مستقل طبقا لما تقضي به المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي توجب عليها أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، بل قضت فيه مع الحكم الفاصل في الجوهر،ن و لما جددت الطالبة دفعها أمام محكمة الاستئناف التجارية ردته هذه الأخيرة « بأنه يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تبت في الدفع المذكور بحكم مستقل عملا بمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية » في حين لم تتصدى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت في الدفع المثار لكونها لم تبطل و لم تلغ الحكم المستأنف  و إنما أيدته في إطار وظيفتها كجهة استئنافية و خرقت مقتضيات المادة 8 المذكورة التي توجب البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بكم مستقل مما يتعين نقض قرارها.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيه من جديد و هي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون،  تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتولالناصري رئيسا و المستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة و عبد اللطيف مشيال و زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان مزور بمحضر لمحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile