Compétence du tribunal de commerce : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction pour attraire un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81637

Identification

Réf

81637

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6297

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8227/5909

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle pour atteinte au droit à l'image, intentée par un artiste contre une société commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige n'entrait dans aucun des cas de compétence prévus par la loi. La cour écarte ce moyen en qualifiant le litige de mixte, dès lors qu'il oppose une société commerciale par sa forme à un demandeur non commerçant. Elle rappelle la règle prétorienne constante selon laquelle, dans une telle hypothèse, le demandeur civil dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale du défendeur. En choisissant de saisir le tribunal de commerce, l'intimé a valablement exercé cette option. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/10/2019 تحت عدد 1675 في الملف رقم 7698/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/07/2019 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه يعمل في مجال الغناء تحت لقب (ب.) و انه انتج عدة اغاني و كانت اخر اصداراته اغنية تتضمن صسورة مبتكرة له جالسا فوق كرسي مع عدة رموز و كتابات د. (ب.) 170KG منشور على اليوتوب على رابط إلكتروني، و انه فوجئ بطرح المدعى عليها فيديو على اليوتوب و على صفحتها على الفايسبوك يتضمن اشهار لقنينات غاز البوتان مستغلة صورته دون أي ترخيص او اذن منه حسب الثابت من محضر معاينة، و ان ما قامت به هذه الاخيرة حققت منه ربحا مؤكدا الا انه شكل مساسا خطيرا بصورته و سمعته ادى جكهوره الواسع و ادى متابعيه على الانترنيت، كما ان ما قامت به المدعى عليها الحق به اضرارا جسيمة تجاوزت مبلغ 3.300.000 درهم حسب التقديرات الاولية، مما حدا به الى توجيه رسالة انذار اليها قصد التوقف عن استغلال صورته و جبر الضرر اللاحق بسمعته بقيت دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته تةعويض مسبق قدره 100.000 درهم مع الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية من اجل تحديد التعويض المستحق له استنادا الى الربح المحقق من طرف المدعى عليها جراء استغلال صورته في اشهار منتوجها من قنينات غاز البوتان و عدد المشاهدات التي حققها فيديو اشهار منتوج المدعى عليها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي و اليوتوب و التعليقات الساخرة و الجارحة التي مست بصورته و سمعته كمغني معروف و شخصه و حفظ حقه في التعقيب على ضوء الخبرة المطلوب و تقديم مطالبه الاضافية و النهائية، و عزز المقال بامر قضائي، محضر معاينة و انذار.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 23/09/2019 جاء فيها انه لا وجود لاي عقد بينها و المدعي و بالتالي فالدعوى لا تدخل ضمن الاختصاص الاول المسطر في المادة 5، كما ان هذا الاخير ليس بتاجر و لا وجود لاي اعمال تجارية بينهما، فضلا عن ان الدعوى الحالية لا تتعلق باوراق تجارية و لا باصول تجارية و لا بنزاع ناشئ بين شركاء في شركة تجارية، لذلك تلتمس الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة و احالة الملف على المحكمة الابتدائية للدار البيضاء للاختصاص مع تحميل المدعي الصائر.

و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل و امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ.

و بناء على ادراج الملف بجلسة 30/09/2019 حضرها نائبا الطرفين و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجز الملف للمداولة لجلسة 07/10/2019 مددت لجلسة 14/10/2019..

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان تعليل محكمة الدرجة الأولى مخالف للقانون ذلك ان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بما هو مستقر عليه والحال ان التعليل يجب ان يكون مستندا على القانون وليس على المستقر عليه المخالف للقانون وان النقطة 2 من المادة 5 من القانون 17/95 تؤكد على نوعية الاعمال التجارية التي تعطي الاختصاص للمحكمة التجارية وهي الدعاوى الى تنشا بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية وكما ستلاحظه المحكمة فانه لا وجود لأي عمل تجاري بين المستأنفة والمستأنف عليه ولا توجد أي علاقة بينهما كما ان المستأنف عليه ليس تاجرا وبالتالي فلا وجود للعمل التجاري الذي عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها للقول باختصاصها تم ان تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء متناقض مع المادة 5 من القانون 17/95 ومخالفا له ذلك ان المادة 5 من القانون المذكور جاءت واضحة ولا لبس فيها اذ وتستثني من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشا بينهم من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر ويجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق احكام الفصول من 306 الى 7-327 من قانون المسطرة المدنية ولا وجود لأي عقد تجاري ولا حتى عقد غير تجاري بين المستأنفة والمستأنف عليه لتطبيق الحالة الأولى من المادة 5 على النازلة بحيث لا وجود لأي عقد بين الطرفين والمستأنف عليه ليس بتاجر ولا وجود لأي عمل تجاري بينه وبين المستأنفة للقول بتطبيق الحالة الثانية من المادة 5 على النازلة كما ان الدعاوى لا تتعلق بأوراق تجارية للقول بتطبيق الحالة 3 من المادة 5 على النازلة والمستأنفة والمستأنف عليه ليسوا شركاء في شركة تجارية لتطبيق الحالة 4 من المادة 5 على النازلة كما ان الدعوى لا تتعلق بأصل تجاري للقول بتطبيق الحالة 5 من المادة 5 على النازلة كما ان الطرفين لم يتفقا على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية مما يجعل الدعوى الحالية تخرج عن نطاق أي من حالات المادة 5 من القانون اعلاه وبالتالي لا تدخل الدعوى الحالية ضمن اختصاص المحاكم التجارية ، وان الحكم المستأنف الذي ابتدع وجود اعمال تجارية بين طرفي النزاع والحال انه لا وجود لأية اعمال ولا اية علاقة رابطة بين الطرفين .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ حق المستأنفة للإدلاء بوثائق إضافية بعد التعيين.

وادلت بنسخة من الحكم ووثائق أخرى سيدلي بها بعد التعيين .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة23/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة تتخذ شكل شركة مساهمة وهو ما يجعلها تاجرة بالشكل حسب المادة الاولى من القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة ، ومادام ان المستأنفة شركة تجارية والمستأنف عليه طرف مدني فإن النزاع يصطبغ بصبغة النزاع المختلط، وفي هذا النوع من النزاعات فقد استقر عمل محكمة النقض ومعه عمل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على منح حق الخيار للطرف المدني عندما يكون مدعيا في رفع دعواه امام المحكمة المدنية باعتبارها محكمته هو او امام المحكمة التجارية باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر، والمستأنف عليه بلجوئه للمحكمة التجارية قصد مقاضاة المستأنفة يكون قد مارس حق الخيار المتاح له قانونا وهو ما يجعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصا نوعيا بنظر النزاع وبالتالي وجب التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile