Chèque et inopposabilité des exceptions : le tireur ne peut se prévaloir de la cause de l’émission pour refuser le paiement au porteur (Cass. com. 2000)

Réf : 19814

Identification

Réf

19814

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1740

Date de décision

01/11/2000

N° de dossier

324/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 267 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Commerciale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 67

Résumé en français

Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire.

Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme la condamnation du tireur d’un chèque revenu impayé. Elle écarte son argumentation qui visait à contraindre le porteur à justifier de la transaction sous-jacente ayant motivé la remise du titre. La haute juridiction rappelle que la seule obligation du porteur est de justifier d’une possession légitime du chèque, lequel, en application de l’article 267 du Code de commerce, est payable à vue. Par conséquent, les moyens de défense tirés de la cause de l’émission sont jugés inopérants.

Résumé en arabe

– لما كان الشيك الحامل لجميع البيانات الإلزامية يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ، وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصية التجريد أي أنه يتداول بعيدا عن سببه.
ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد به دون أن يكون ملزما بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي أرجع إليه بدون رصيد.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط)

قرار عدد : 1740 بتاريخ 2000-11-01

ملف عدد : 324/3/2/99

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الحسيمة تحت عدد : 432 بتاريخ 14/07/1998 في الملف المدني عدد : 322/98 أن المطلوب في النقض السيد محمد (ب) تقدم بمقال أمام ابتدائية الحسيمة عرض فيه أنه دائن للطالب بمبلغ 100000 درهم بمقتضى الشيك المسحوب عن (ص. و. ق. ف.) ملتمسا الحكم له بمبلغه كأصل الدين ومبلغ 550 درهم مصاريف الاحتجاج والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وأرفق مقاله بأصل الشيك ، نسخة من قرار جنحي ، نسخة من قرار المجلس الأعلى ، احتجاج بعدم الوفاء ، وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة بعدم قبول الطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 23/12/1993 في الملف عدد : 267/92 ثم الطعن فيه النقض فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 02/10/1996 تحت عدد : 5760 قضى بالنقض وإحالة القضية على المحكمة المصدرة للبث فيه من جديد فأصدرت محكمة الإحالة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلزام المستأنف عليه بأداء مبلغ 100000 درهم قيمة الشيك مع تحمل الصائر وهو القرار المطعون فيه.

حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين خرق الفصلين 443 و489 من ق.ل.ع نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب في النقض صرح بأنه تسلم الشيك على إثر عملية بيع وشراء منزل وتمسك الطالب بمقتضيات الفصلين أعلاه إذ يتعين الإدلاء بعقد الشراء الذي كان مقابل الشيك كما أن المطلوب في النقض تناقض في تصريحاته أمام المحكمة الجنحية وما جاء به في مقاله وهو دفع لم تناقشه المحكمة فجاء قرارها خارقا للقانون وغير معلل مما يوجب نقضه.

لكن حيث إن الشيك يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء فهو مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه « الفصل 267 م.ت » وأنه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصية التجريد أي أنه يتداول بعيدا عن سببه ولذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه الذي يكون مدينا له بالمبلغ المقيد به مما تكون معه دعوى المطلوبين في النقض الرامية إلى الحكم على الطاعن بأداء مبلغ الشيك الذي أرجع بدون رصيد قائمة على أساس قانوني وبالتالي وخلافا لما أثاره الطاعن في أسباب النقض فإن المحكمة كانت على صواب لما عللت قراراها « إن قرار المجلس الأعلى جاء واضحا في كون المستأنف أثبت علاقته بمن سلم له الشيك بشهادة الشهود وأنه غير ملزم بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك من صاحبه الأول وأن المستأنف أثبت أن المستأنف عليه سلم الشيك للمسمى (ع) حسب إفادة هذا الأخير وشهادة الشهود وهذا كاف لمطالبة صاحب الشيك بأدائه قيمته المتمثلة في المبلغ الذي يحمله مادام الشيك يحمل جميع البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر فيه » مما ينتج عنه أن المحكمة قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المثارة أمامها وتقيدت بمقتضيات قرار المجلس الأعلى الصادر في النازلة طبقا للفصل 369 من ق.م.م ولم تكن ملزمة بالرد على الدفوع الغير المنتجة في الدعوى والتي لا تأثير لها على اتجاهها فكان ما بالوسيلتين غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من السادة :

الهيئة الحاكمة

السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد الحسين الجزولي.

Quelques décisions du même thème : Commercial