TPI,Casablanca,2/10/1986,2571

Réf : 19737

Identification

Réf

19737

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2571

Date de décision

02/10/1986

N° de dossier

0

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Novembre - Décembre 1986

Résumé en français

Une tempête de force 10 survenant au mois de décembre, époque à laquelle les intempéries sont fréquentes sur le trajet utilisé, ne peut avoir, pour le capitaine, le caractère d’imprévisibilité nécessaire pour constituer un cas de force majeure.
La panne survenue aux installations frigorifiques du navire ne peut être considérée comme un vice caché, alors qu’une panne de même nature s’était produite lors d’un voyage antérieur.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم رقم 2571 صادر بتاريخ 02/10/1986
التعليل:
/ في الموضوع :
حيث إن ما تمسك به الناقل البحري بشأن القوة القاهرة لا يرتكز على أساس سليم، ذلك أن تقرير كل من الخبير السيد بول هارانك بمدينة نانط بفرنسا وتقرير السيد جاك دودان بنفس المدينة أشار إلى أنه في 10 دجنبر 1982 اعترضت زوبعة طريق الباخرة بالإضافة إلى وجود رياح قوية.
وحيث إن وجود طقس سيء أثناء الرحلة البحرية بل وتوقع وجود طقس سيء يدخل في التقديرات العادية لربان الباخرة، خصوصا وأن الرحلة جاءت في شهر دجنبر، أي خلال فترة نهاية السنة، التي عادة ما يكون الطقس فيها سيئا.
وحيث إن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت قرارا في نازلة مماثلة (قرار عدد _1369  1370 بتاريخ 20 يوليوز 1984 جاء فيه : (( حيث إن رياح قوية شكلت طابع زوبعة بحرية حقيقية، ولو بلغت درجة قوتها 10 درجات لا يمكن اعتبارها بمثابة قوة قاهرة، متى حدثت في شهر دجنبر، إذ من المعلوم أن طقسا سيئا وعاصفيا يكون عادة كذلك في مثل هذا الوقت من كل سنة، وبالتالي، فإن انعدام التوقع ينعدم في هذا الظرف خروجا على مقتضيات الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود )).
وحيث إنه بالنسبة لدرجات الحرارة، فإن مكتب التسويق والتصدير قد حدد للناقل البحري نسبا معينة من درجات الحرارة ينبغي التمسك بها بالنسبة لكل نوع من البضاعة المشحونة كما فصل ذلك في الصفحة الثانية من تقرير السيد هارانك، إلا أنه وقع إرتفاع غير عادي في درجات الحرارة استنادا لنفس التقرير، داخل عنابر الباخرة، مما أدى إلى البحث في البضاعة المضرورة، فتبين أن البعض منها مصاب بأضرار متفاوتة.
وحيث إن ذلك يدل على أن هذا النوع من الضرر (مثل ذلك بالنسبة للطماطم، ظهور آثار الاحتكاك أدى إلى إصابتها بجروح، وبالنسبة لمادة الكليمونتين ظهور تعفنات بها) قد حصل أثناء النقل البحري وليس العكس كما صرح بذلك الناقل البحري، وبمعنى آخر إن البضاعة لم تكن مصابة بهذه الأضرار عند شحنها بالباخرة، وبمعنى ثالث لو أنها كانت مصابة بعيوب كما يدعي ذلك الناقل البحري، لأشار إلى ذلك عند قيامه بعملية النقل أي لتحفظ بشأن هذه الوضعية.
وحيث إن ما يعزز هذا القول هو ما جاء في الصفحة السابقة من تقرير السيد هارانك قوله : أن الناقل قد حرر بيانا بشأن درجات الحرارة وذلك خلال عملية النقل، وهذا الكشف قد أظهر بأن درجات الحرارة كانت تعرب على الاتفاع، بمعنى أن حالة الطقس السيئة لم تكن السبب المباشر والوحيد في إصابة جهاز التبريد بعطب، هذا في الوقت الذي تتوفر فيه قاعة المراقبة بجناح المحرك على 3 أنواع من أجهزة مراقبة التبريد (الصفحة الثالثة من تقرير السيد دودان).
حيث لا داعي بالتالي للتمسك بمقتضيات الفصل 264 من القانون التجاري البحري، إذ بالرغم من أن الرئيس الميكانيكي حاول إصلاح العطب الحاصل في إحدى القنوات إلا أنه أخطأ في التقديرات اللازمة لذلك، إذ أن موقفه هذا جاء في وقت لاحق لعدم التمسك بالحالة العادية لدرجة الحرارة، وفي الوقت الذي كان من اللازم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لجعل المحرك المذكور يعمل بصورة عادية وطبيعية.
وحيث إضافة لما ذكر، فإنه تم إصلاح هذه الأعطاب بمدينة نانط مع العلم أن الباخرة عرفت نفس العطب سنة 1981 (ص. 7 من تقرير السيد هارانك) الشيء الذي يتضح معه أنه لم تفت مدة سنة واحدة على إصلاح نفس العطب الذي حصل أثناء الرحلة موضوع التراع، وهذا يعرب بشكل واضح أن العطب الحاصل بأجهزة التبريد من المستبعد أن يكون من العيوب غير الظاهرة، إذ من اللازم على ربان الباخرة، وهو على علم بالعطب السابق، أن يتخذ أيضا كافة الاحتياطات لتفادي حصول نفس العطب.
وحيث من جهة أخرى، أن مجموعة من الطرود التي تحمل الطماطم أو غيرها قد تكسرت هي الأخرى، لكن بفعل خارج تماما عن الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة (ص. 6 من التقرير المذكور) بمعنى أن هذه الأضرار قد حصلت والبضاعة تحت عهدة الناقل البحري.
وحيث إنه بالنسبة لأثمان البضاعة، فإن الخبير السيد هارانك لم يكتف بالأثمان النظرية التي قدمها له مكتب التسويق والتصدير، بل أن هذا الأخير قد أجرى اتصالات مع مصلحة التسويق التابعة لوزارة الفلاحة بفرنسا، استنادا إلى البيان اليومي لأسعار السوق، وفي جميع الأحوال، إن وصل الحلول المدلى به يشير إلى الثمن الذي دفعه الطرف المدعي للطرف المعني بالأمر.
حيث يستخلص من ذلك، أن كامل المسؤولية تبقى على عاتق الناقل البحري، على اعتبار أن ما تعرضت له البضاعة من أضرار قد حصلت وهي تحت عهدته.
لهذه الأسباب:
· بأداء الناقل البحري وشركة الملاحة لفائدة الطرف المدعي مبلغ  296.347,45 درهم، مع الفوائد القانونية من يوم الطلب…

Quelques décisions du même thème : Commercial