Charge de la preuve du paiement : le juge n’est pas contraint d’ordonner une mesure d’instruction face à une allégation non étayée par le débiteur (Cass. com. 2005)

Réf : 19138

Identification

Réf

19138

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

92

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

1337/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le débiteur, qui contestait une reconnaissance de dette en invoquant un paiement partiel, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation, c'est à bon droit et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, en application de l'article 158 du Code de procédure civile, estime que la contestation n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction. La charge de la preuve du paiement incombe en effet au seul débiteur.

Résumé en arabe

عبء الإثبات
الادعاء بالوفاء بالدين المجرد عن الإثبات دفع غير جدي لا أثر له على الأمر بالأداء الصادر بناء على محرر عرفي مصحح الإمضاء.

Texte intégral

القرار رقم  92، الصادر بتاريخ 02/02/2005، في الملف التجاري رقم 1337/3/2/2004
 باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ  25/10/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق الوهابي والرامي إلى نقض  القرار  رقم 1477/03 الصادر  بتاريخ 08/10/03 في الملف رقم 604/03/4 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 22/12/04 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/02/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة ابن مالك والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 08/10/03 في الملف 604/03/4 تحت رقم 1477/03 أن المطلوب استصدر أمرا بأداء مبلغ عشرة آلاف درهم من قبل اعتراف بدين في مواجهة الطالب الذي استأنف فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم ذلك أنه سبق له أن أثار أمام محكمة الاستئناف أنه سلم للمستأنف عليه شيكا بمبلغ خمسة آلاف درهم قام بصرفه مقابل جزء من الدين وأن مناقشة الدعوى على هذا المنوال كان يحتم انطلاقا لما يمليه القانون على الأقل إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر مادام الطرف المستأنف عليه لم يجب على ذلك لا سلبا ولا إيجابا وأن محكمة الاستئناف لم تسلك هذا النهج الذي كان سيوصل على تحقيق العدالة معتبرة أن ما أثير أمامها مجرد قول عار من الحجة فكان عليها أن تكلف المستأنف عليه بالجواب عن ذلك إقرارا أو إنكارا عملا بالقاعدة من أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلف إجبارا ولا اعتبر السكوت رضا. مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال الاعتراف بالدين موضوع النزاع المحرر بتاريخ 29/01/02 والمصحح الإمضاء بتاريخ 29/01/02 أن الطالب يقر بمديونيته للمطلوب بالمبلغ المطلوب والذي توصل به عن طريق شيك مسحوب على القرض الفلاحي. وأنه يلتزم برده داخل أجل لا يتعدى آخر شهر أبريل بدون مماطلة. وأن الطالب لم يدل بما يثبت الأداء المتمسك به وأن المطلوب أجاب عن المقال الاستئنافي نافيا ما تمسك به الطالب من أداء وباعتبار أن من أثر الدفع بالأداء عليه يقع عبء الإثبات وفي نطاق الصلاحية المخولة للمحكمة تطبيقا للفصل 158 ق م م استخلصت عدم جدية المنازعة المثارة من لدن الطاعن واعتبرت أن الدين ثابت بمفهوم الفصل المذكور. فلم تكن في حاجة إلى إجراء بحث في النازلة مما تكون معه المحكمة قد ركزت قرارها على أساس قانوني وتكون الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile