Compétence matérielle : La nature commerciale du litige entre commerçants fonde la compétence du tribunal de commerce, peu importe la forme de l’acte constatant la créance (Cass. com. 2004)

Réf : 19111

Identification

Réf

19111

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

212

Date de décision

18/08/2004

N° de dossier

813/3/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que les litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales relèvent de la compétence de ces juridictions. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui retient la compétence du président du tribunal de première instance pour connaître d'une demande en injonction de payer au seul motif que la créance est constatée par un acte de reconnaissance de dette, alors que la nature commerciale du litige, qui s'apprécie au regard de l'opération ayant donné naissance à la créance et de la qualité des parties, suffisait à fonder la compétence du tribunal de commerce.

Résumé en arabe

– بما ان صياغة الالتزام العرفي الذي وقعه الطاعن  تفيد  ان  الدين  محل الالتزام مترتب بين  تاجرين عن معاملات تجارية، وما دامت العبرة في تحديد الاختصاص النوعي  للمحاكم تكون بطبيعة المعاملة لا بوسيلة  اثبات  التي وثقتها، فان المحكمة لما صرحت بان الاختصاص منعقد لرئيس المحكمة الابتدائية لمجرد كون الدين ثابتا بورقة عرفية تكون قد فسرت الفصل 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تفسيرا خاطئا وعرضت بذلك قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 212 المؤرخ في 18/02/2004 – ملف تجاري عدد : 813/3/1/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 12/11/2002 في الملف عدد 442/02 ان المطلوبة في النقض شركة دراكون غاز استصدرت في مواجهة الطاعن احمد اغربي امرا بأداء مبلغ 608.898,19 درهما بما فيه اصل الدين والصائر. دين ترتب عن التزام بدين، وأيدته المحكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 22 من القانون رقم 53.95 المتعلق باحداث المحاكم التجارية، ذلك ان صياغة الالتزام العرفي الذي وقعه الطاعن تفيد ان الدين محل الالتزام مترتب بين تاجرين عن معاملات تجارية ولان العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم تكون بطبيعة المعاملة لا بوسيلة الاثبات التي وثقتها فان المحكمة لم صرحت بان الاختصاص منعقد لرئيس المحكمة الابتدائية لمجرد كون الدين ثابتا بورقة عرفية تكون قد فسرت الفصل 22 من القانون المشار إليه تفسيرا خاطئا وعرضت بذلك قرارها للنقض.
حقا حيث ان النزاعات القائمة بين التجار بمناسبة القيام بأعمالهم التجارية تندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 5 من القانون المحدث لهذه المحاكم وانه بالرجوع إلى وثيقة الالتزام موضوع الأمر بالأداء يتبين انها تشير إلى ان الدين موضوع الالتزام مترتب عن معاملات بين الطاعن وشركة دراكون غاز المطلوبة في النقض من اجل تعبئة قارورات غازية الأمر الذي يستفاد منه ان النزاع يتعلق بدين تجاري بين تاجرين ونشا عن معاملة تجارية عملا بالفقرة الثانية من الفصل الخامس المشار إليه أعلاه لا سيما وان المطلوبة قد اقرت ضمن الإنذار الذي وجهته إلى الطاعن والمدلى به أمام قضاة الموضوع – بان الدين المطالب به ناتج عن معاملة تجارية بينهما وينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم التجارية وان المحكمة الاستئنافية لما قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي رئيسا والمستشارين السادة لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك اعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile