CCass,29/06/2005,749

Réf : 19198

Identification

Réf

19198

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

29/06/2005

Date de décision

29/06/2005

N° de dossier

1168/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 295 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Chèque -Recours cambiaire -Prescription.

Le recours cambiaire qui découle directement de la lettre de change fait l’objet des dispositions de l’article 295 du code de commerce dans sa première partie qui dispose que ( l’action portant contre les endosseurs, les tireurs et les autres engagés à l’expiration de 6 mois à compter de la date d’expiration du délai).

Quand les chèques retirés en l’année 1998 n’ont pas été réclamés qu’en 16/10/01, le tribunal qui a rejeté l’action concernant les chèques après la prescription, n’a violé aucune dispositions.

Résumé en arabe

شيك ـ دعوى صرفية ـ تقادم
الدعوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية تخضع من حيث التقادم لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة في فقرتها الأولى الناصة على أنه (تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل) ولما كانت الشيكات مسحوبة سنة 1998 ولم تقدم المطالبة بشأنهما إلا بتاريخ 16/10/01 فإن المحكمة التي قضت برفض الطلب المؤسس على الشيكين للتقادم لم تخرق أي مقتضى.

Texte intégral

القرار عدد: 749، المؤرخ في: 29/06/2005، الملف التجاري عدد: 1168/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 11/03/04 في الملف 1018/03 ادعاء الطاعنة شركة لوسيور كريسطال أنها دائنة للمدعى عليه حجاجي خمار (المطلوب) بمبلغ 122.290,47 درهم ثابت بواسطة شيكين بنكيين رجعا بدون أداء وأنه امتنع من الأداء رغم الإنذار الموجه إليه ملتمسة الحكم عليه بأداء أصل الدين إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ إصدار كل شيك إلى يوم التنفيذ و100.000 درهم كتعويض عن التماطل وأجاب المدعى عليه مثيرا دفعا بسقوط الدين للتقادم ومتمسكا بمقتضيات المادة 215 من م.ت وكون المعاملة بصدد الشيكين غير ثابتة بأية حجة. وبعد تبادل الأجوبة صدر حكم برفض الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعن في الوسيلة الفريدة على المحكمة خرق الفصل 345 من ق.م.م وعدم ارتكاز الحكم على أساس خرقا للفصل 3 من ق.م.م والفقرة الأخيرة من المادة 295 والمادة 305 من مدونة التجارة و431 من ق.ل.ع وتحريف الوقائع المؤدى إلى خرق القانون ذلك أن الفصل 345 م.م يقتضي أن تكون القرارات معللة وأن نقصان التعليل أو فساده أو لخطأ فيه ينزل منزلة انعدامه وأن الفصل 3 م.م ينص على أن المحكمة ثبت دائما طبقا للقانون ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة والمادة 295 م.ت تنص أنه في حالة سقوط الحق أو التقادم الصرفي يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء والمادة 305 م تقضي بأنه لا يتجدد بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه وأن الفصل 431 ع.ل يقضي بأنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها والقرار تضمن تحريفا لوقائع النازلة ذلك أنها ركزت دعواها على أن الدين ناتج عن معاملة تجارية مع المطلوب وأنه وفاء لهذا الدين سلمها شيكين رجعا بدون أداء وأن المطلوب لم يطعن فيهما وبذلك يعترف بهما بقوة الفصل 431 ع.ل ويقر بالتبعية بوجود العلاقة الأصلية وبمشروعتيها ومن جهة ثانية فإن المحكمة في تعليلها بكون العارضة بنت دعواها على الالتزام الصرفي دون أن تظهر المعاملة الأصلية تكون قد أخطأت في تطبيق القانون والتقادم لا يستفيد منه الساحب إلا إذا وفر المؤونة لأداء الشيك عند تقديمه وأن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون طبق الفصل 3 م.م وأنها وإن كانت قد أشارت إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 295 م.ت فإنها ربطتها بالعلاقة الأصلية ومن جهة ثالثة فإنه على فرض القول جدلا بثبوت التقادم فإنه لا يمكن الاستناد إليه مجردا مادام أنه مبني على قرينة بسيطة بحصول الوفاء ومحكمة الاستئناف لم تبن قرارها على أساس سليم فجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن لما كان الأمر يتعلق بدعوى صرفية تنحصر في استخلاص قيمة الشيكين، فإن المحكمة التي تبين لها أن هذين الشيكين طالهما التقادم أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدفع مبررة ذلك  » … بأن الدعوى الصرفية هي التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية التي التزم المدعى عليه فيها بتوقيعه على الشيك المطالب بقيمته، وأن المستأنفة قدمت دعواها في هذا الإطار باعتبار أنها طالبت بقيمة الشيكين دون أن تظهر المعاملة الأصلية الناتج عنها الالتزام الصرفي، ودعواها هاته سقطت بالتقادم استنادا لمقتضيات المادة 295 م.ت (ف 1) باعتبار أن الشيكين سحبا سنة 98 ولم تقدم المطالبة بشأنهما إلا بتاريخ 16/10/2001، مضيفة أن ما تمسكت به المستأنفة من كونها أسست دعواها على مقتضيات المادة 305 م.ت وعلى المعاملة الأصلية، هو تحوير لما تضمنه المقال الافتتاحي ولا يمكن أن يسمع منها … » فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس ولم تخرق الفصول المحتج بها وطبقت القانون وكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان وبنمالك حليمة وسعد مومي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial