CCass,07/09/2005,900

Réf : 19217

Identification

Réf

19217

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

900

Date de décision

07/09/2005

N° de dossier

13/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le dépôt d’une plainte contre le bénéficiaire et l’ancien porteur d’une lettre de change pour escroquerie, inexécution d’un contrat, et complicité constitue un litige sérieux portant sur l’obligation qui empêche la mise en œuvre d’une injonction de payer. Celle-ci reste une procédure exceptionnelle ne pouvant être entreprise que dans le cadre d’une dette certaine et exigible et qui ne fait l’objet d’aucun litige.

Résumé en arabe

تقديم شكاية ضد المستفيد وضد الحامل السابق للكمبيالة من اجل جنحة النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد والمشاركة يشكل منازعة جدية في سند الدين تمنع من اصدار امر في اطار مسطرة الامر بالادء التي تبقى مسطرة استثنائية لا يمكن الاستجابة للطلب في اطارها الا اذا كان الدين ثابتا حالا لا نزاع فيه- نعم.
تشكل مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية من القواعد العادية للتقاضي. وبذلك، فإن الاستجابة لها رهين بكون الدين ثابتا وحالا ولا نزاع فيه.
تقدير جدية المنازعة في السند، لا يبت فيه إلا القاضي المعروض عليه النزاع بمقتضى الطعن ولا يقاسمه قاضي النقض هذه الصلاحية.

Texte intégral

القرار عدد : 900، المؤرخ في : 7/9/2005، مـلـف تجاري عـدد : 13/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ  7  شتنبر 2005 إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : البنك الشعبي لوجدة، شركة ذات شكل تعاوني ممثلة في شخص السيد مديرها وأعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد الدرفوفي رقم 34 وجدة.
نائبه الاستاذ نور الدين قلايجي محامي بوجدة، والمقبول لدى المجلس الأعلى
الطالب
وبين : شركة ايليكتريكال نيوتووركز اند سيستامز « E.N.S » شركة مساهمة ممثلة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع فال ولد عمير العمارة 11 الرباط أكدال.
المطلوبة
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 26/12/03 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الاستاذ نور الدين القلايجي والرامية إلى نقض القرار رقم 1483/03 الصادر بتاريخ 29/4/03 في الملف رقم 2625/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 15/06/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/9/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/9/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة نزهة جعكيك.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/4/03 في الملف عدد 2625/02 تحت عدد 1483/03 أنه بتاريخ 13/6/02 تقدم البنك الشعبي لوجدة (الطالب) بمقال افتتاحي للدعوى أمام السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط من أجل الأمر بالأداء يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة اليكتروكال نيتووركز أند سيستامز (المطلوبة) 500.000 درهم من قبل كمبيالة حالة بتاريخ 26/10/02 ملتمسا الحكم عليها بالأداء مع الفوائد القانونية. فأصدرت السيدة رئيسة المحكمة التجارية أمرا بأداء المدعى عليها مبلغ 530.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر، استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة المستأنف عليه على المحكمة المختصة للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية وتحميله الصائر وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين : حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل خرق المواد 171-526-528 من مدونة التجارة بدعوى أنه طبقا للمادة 171 من مدونة التجارة، فإنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحاملها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الأضرار بالمدين وأن قول المطلوبة كونها أعفيت من قيمة الكمبيالة بمقتضى تنازل شركة بست كونكساج، وبالتالي فالعلاقة تكون بين هذه الأخيرة والبنك الشعبي قول يرد بهذه المادة التي لم تطبقها محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء على غرار باقي محاكم الاستئناف بالمملكة ومن ضمنها محكمة الاستئناف بفاس وأكثر من ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء مصدرة القرار المطعون فيه أصدرت بتاريخ 04/02/03 قرارا رقم 503/03 في الملف رقم 2938/02 يقضي بتأييد الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط وهذا القرار يتعلق بنفس طرفي الدعوى وبنفس الدفوع المثارة من المستأنفة أي المطلوبة وحول خرق المادة 526 من مدونة التجارة، فإنه مادام أن الكمبيالة موضوع النزاع سلمت للطالب في إطار هذه المادة، فإنه يتضح أن الطالب تصرف تصرفا قانونيا، وأنه ليس على المطلوبة سوى أن تؤدي قيمة الكمبيالة بغض النظر عن نزاعاتها أو علاقاتها مع الغير. كما أن الطالب أكد أمام محكمة الاستئناف التجارية أن الكمبيالة سلمت له في إطار الخصم وأن له حق الرجوع على المسحوب عليه وعلى الملتزمين الآخرين والمستفيدين من الخصم في الحالة التي لا يعمل فيها الملتزم الأصلي على الوفاء بالمبلغ موضوع الكمبيالة.
ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه لم يناقش دفوع الطالب خصوصا تلك المتعلقة بوجوب تطبيق المواد 171-526-528 من مدونة التجارة على عكس القرار الصادر عنها بتاريخ 04/02/03 في الملف رقم 2938/02 الذي ذكرت فيه أن ما تتمسك به الطاعنة لا يستند على أي أساس على اعتبار أنه سواء تعلق الأمر بتظهير الكمبيالة للبنك من أجل الخصم أو بتظهيرها له تظهيرا ناقلا للملكية، فإنه في جميع الأحوال يكون البنك الشعبي حاملا شرعيا للكمبيالة ولا يواجه بالدفوع الشخصية استنادا إلى المادة 171 من مدونة التجارة مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية لا يمكن الاستجابة للطلب في إطارها إلا إذا كان الدين ثابتا حالا لا نزاع فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فيما قضت به على ما تمسكت به المطلوبة من دفوع مستمدة من علاقتها الشخصية بساحب الكمبيالة أو بحامليها السابقين، وإنما اعتمدت فيما ذهبت إليه على ما تمسكت به (المطلوبة) في مواجهة الممثل القانوني للبنك الطالب والمعزز بالشكاية التي رفعتها ضده وضد الحامل السابق للكمبيالة من أجل جنحة النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد والمشاركة واعتبرت ذلك يشكل منازعة جدية في سند الدين بعدما ثبت لها أن الحامل السابق للكمبيالة أكد في تصريحه لدى الضابطة القضائية تواطؤه مع مدير البنك الطالب وأن المطلوبة أثارت عدة دفوع تشكك في سلامة الإجراءات التي قام بها البنك الطالب في تسديد مبلغ الكمبيالة وهو ما لم تنقده الوسيلة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : نزهة جعكيك مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد السلام الوهابي والطاهرة سليم، وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial