Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
27/06/1996
Abstract
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans" (édition 2007) - p.333 | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 333
Résumé en français
Concernant les préjudices résultant des fils électriques situés à proximité des logements, l'Administration, pour écarter sa responsabilité, doit prouver que ces fils se trouvent en bon et parfait état.
Texte intégral
قرار رقم: 500- بتاريخ 27/06/1996- ملف عدد: 865/5/1/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة في فرعها الثاني :
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية
- حيث ان قرارات محاكم الاستئناف طبقا للفصل اعلاه يجب ان تكون معللة والا كانت باطلة .
- وحيث ان نقصان التعليل يوازي انعدامه .
- وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 1993/12/14 في الملف عدد 92/1623 ان طالب النقض السيد ايت خرصة عبد الله طلب الحكم على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء باسفي بان تؤدي له تعويضا معنويا مبغله مائة وخمسون الف درهم عن وفاة والدته الهالكة زهرة بنت العياشي على اثر اصابتها بصدمة كهربائية في منزلها حسب الوقائع المبينة في محضر الشرطة القضائية عدد 2/364 بتاريخ 79/4/15 واجابت المدعى عليها وشركة تامينها بان الضحية هي التي تسببت في الحادث عندما كانت تحاول فتح مجرى المياه بسطح منزلها مستعملة قضيبا حديديا طويلا لمس الخيوط الكهربائية المارة محاداة المنزل فقضت المحكمة الابتدائية بتحميل الوكالة المدعى عليها كامل المسؤولية باحلال شركة تامينها في اداء التعويض الذي حددته المحكمة استانفه المدعى بصفة اصلية كما استانفته شركة تامين الوكالة المذكورة بصفة فرعية وقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الدعوى بعلة ان الاسلاك الكهربائية التي تسببت في وفاة المصابة كانت ممدودة خارج سطح المنزل ومخصصة لتزويد السكان بالتيار الكهربائي ذي القوة المتوسطة وان المصابة حينما كانت تستعمل قضيبا حديديا يبلغ طوله اكثر من خمسة امتار من فوق سطح منزلها تكون هي التي تسببت في لمس الاسلاك الكهربائية الممدودة خارج سطح منزلها وبالتالي تكون هي المسؤولة الوحيدة عن وفاتها .
لكن حيث يتبين من تنصيصات القرار المطلوب نقضه ومن مجموعة الوثائق انه لم يجر أي بحث عما اذا كانت المؤسسة العمومية المطلوبة في النقض قد اتخذت كل الاحتياطات التقنية اللازمة والكافية التي يستوجبها تمرير خيوط الكهرباء بمحاداة المنازل لتلافي أي خطر على السكان وان المحكمة عندما اعتبرت ان تصرف الضحية كان هو السبب الوحيد في الحادث دون ان تناقش حالة ووضعية الاسلاك الكهربائية مصدر الصدمة التي نتج عنها ذلك الحادث يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه .لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وعلى الطرف المطلوب في النقض بالصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي المستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - والسعدية بلمير - واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .