TPI,Casablanca,09/05/1977,2212

Réf : 20663

Identification

Réf

20663

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2212

Date de décision

09/05/1977

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Thème

Administratif

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 91

Résumé en français

Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement.

Résumé en arabe

إداري : انتخابات جماعية – رفض الترشيح – اللجنة الإدارية – اعتراض – لجنة الحكم (نعم) – المحكمة الابتدائية(لا).
إن المقرر الصادر عن لجنة الحكم هو القابل للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 11 / 10 من ظهير 16 مارس 1977 ، ولا يمكن التشكي من المقرر الصادر من اللجنة الإدارية إلا أمام لجنة الحكم.

Texte intégral

من أحكام ابتدائية البيضاء
الحكم عدد2212  – المؤرخ ب 9/5/1977- الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
باسم جلالة الملك
إن المحكمة الابتدائية بالبيضاء في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397  موافق 9/5/77 للنظر في قضايا الطعن ضد مقررات لجنة الحكم المنصوص عليها في الفصل العاشر من ظهير 28 ربيع الأول 1397 موافق 19 مارس 77 المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة، أصدرت الحكم الآتي نصه .
بين الطاعن السيد محمد بلفضيل الساكن بالبيضاء زنقة كازمير بيوسى رقم 6 الجاعل محل المخابرة معه مكتب الأستاذين المحاميين بالبيضاء وبين الموجهة ضده المسطرة السيد رئيس اللجنة الإدارية الرئيسية المكلفة بالبث في طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة للجماعة الحضرية بعين الشق .
النائب عنه الأستاذ …….. المحامي بالبيضاء بعدما أدرجت القضية في قائمة القضايا المعروضة على اللجنة الإدارية.
بناء على المقال وما عرض فيه من أسباب.
وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ 4/5/77 الرامي الى الحكم بعدم قبول الطلب للاخلال بالمقتضيات القانونية الواجب إتباعها في الطعون،
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث ان الطاعن تقدم بتاريخ 29/4/77 بواسطة محامييه الأستاذين ….. بعريضة طعن  يعرض فيها انه توصل من رئيس اللجنة الإدارية الرئيسية المكلف بالبث في طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية بمقرر رفض طلب تسجيله في اللائحة الانتخابية الجماعية الجديدة الموقتة للجماعة الحضرية لعين الشق بالدائرة الاتتخابية رقم 20 بعلة انه منتم للقوات العمومية .
وانه بسبب عدم صحة تلك العلة إذ هو رصاص حرفة حسبما هو ثابت في ورقة تعريفه الوطنية فانه يطلب الحكم برفض المقرر المطعون فيه واعتبار الطاعن مؤهلا للتسجيل بدائرته الانتخابية .
· وحيث انه روعي في استدعاء الأطراف مقتضيات الفصل 11 من ظهير 19 مارس المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة وحدد تاريخ 6/5/77  للنظر في الطعن.
· وحيث أن الطاعن بواسطة محاميه أكد مقاله في الجلسة المذكورة .
· وحيث أن السيد رئيس اللجنة الإدارية أجاب بواسطة محاميه الأستاذ ….. بأنه يسند  النظر للمحكمة اذا ما اثبت الطاعن لكونه من غير رجال القوات العمومية، وبان الطاعن لم يسلك في طلبه الطرق القانونية وبالتالي فطلبه لا يتوفر على الشروط الشكلية .
· وحيث انه بالاطلاع على المقرر الصادر بتاريخ11/4/77 موضوع الطاعن اتضح انه  صادر عن رئيس اللجنة الإدارية الرئيسية .
· وحيث أن المشرع في الفقرة الرابعة من الفصل 7 من الظهير اوجب على الرئيس اللجنة  الإدارية تبليغ مقرر رفض طلب التقييد إلى المعنى بالأمر .
· وحيث انه من الثابت قانونا(الفصل 8 من الظهير) أن لهذا الشخص الحق في التشكي من  المقرر المذكور أمام لجنة الحكم المنصوص عليها في الفصل 9 من الظهير .
· وحيث ان المقرر الصادر عن هذه اللجنة ( أي لجنة الحكم ) هو القابل للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين10/11 من الظهير، ولا يمكن التشكي من المقرر الصادر من اللجنة الإدارية إلا أمام لجنة الحكم المتركبة من أعضاء اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير وناخبين وآخرين يعينهما العامل وفق مقتضيات الفصل 9 من الظهير .
· وحيث أن الطاعن بعدم مراعاته للمقتضيات المذكورة يكون قد قدم طعنه الى جهة اسند المشرع الاختصاص للبث فيه إلى جهة غيرها .
· وحيث انه اذا كانت الجهة القضائية غير مختصة للبث في الطعن لا يمكنها بحال النظر في  المسائل الشكلية المثارة في التراع كعدم القبول لتقديم الطعن خارج الأجل إذ أن ذلك يعود للجهة المسند إليها الاختصاص بمقتضى القانون .
· وحيث ان الاختصاص الوظيفي لا يدخل في مشمولات الفصل 16 من ق م م حتى يمكن  إخضاع النازلة من حيث مآلها (الإحالة) بعد البث فيها إلى مقتضيات الفصل المذكور .
· وعملا بمقتضيات الفصول 6 وما يليه من ظهير 28 ربيع الأول 97 موافق 19/3/77 المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا في المادة الإدارية بعدم اختصاصها وظيفيا للبث في الطلب .
·بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء بمقرها الكائن بساحة الأمم المتحدة من طرف :
· السيد محمد بناني رئيسا

Quelques décisions du même thème : Administratif