Réf
20663
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2212
Date de décision
09/05/1977
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Tribunal de première instance (Non), Refus de candidature, Election communale, Dahir relatif à l'établissement des listes électorales communales, Contestation, Commission de jugement (Oui)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 91
إداري : انتخابات جماعية – رفض الترشيح – اللجنة الإدارية – اعتراض – لجنة الحكم (نعم) – المحكمة الابتدائية(لا).
إن المقرر الصادر عن لجنة الحكم هو القابل للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 11 / 10 من ظهير 16 مارس 1977 ، ولا يمكن التشكي من المقرر الصادر من اللجنة الإدارية إلا أمام لجنة الحكم.
من أحكام ابتدائية البيضاء
الحكم عدد2212 – المؤرخ ب 9/5/1977- الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
باسم جلالة الملك
إن المحكمة الابتدائية بالبيضاء في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 9/5/77 للنظر في قضايا الطعن ضد مقررات لجنة الحكم المنصوص عليها في الفصل العاشر من ظهير 28 ربيع الأول 1397 موافق 19 مارس 77 المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة، أصدرت الحكم الآتي نصه .
بين الطاعن السيد محمد بلفضيل الساكن بالبيضاء زنقة كازمير بيوسى رقم 6 الجاعل محل المخابرة معه مكتب الأستاذين المحاميين بالبيضاء وبين الموجهة ضده المسطرة السيد رئيس اللجنة الإدارية الرئيسية المكلفة بالبث في طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية الجماعية الجديدة للجماعة الحضرية بعين الشق .
النائب عنه الأستاذ …….. المحامي بالبيضاء بعدما أدرجت القضية في قائمة القضايا المعروضة على اللجنة الإدارية.
بناء على المقال وما عرض فيه من أسباب.
وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ 4/5/77 الرامي الى الحكم بعدم قبول الطلب للاخلال بالمقتضيات القانونية الواجب إتباعها في الطعون،
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث ان الطاعن تقدم بتاريخ 29/4/77 بواسطة محامييه الأستاذين ….. بعريضة طعن يعرض فيها انه توصل من رئيس اللجنة الإدارية الرئيسية المكلف بالبث في طلبات التقييد في اللوائح الانتخابية بمقرر رفض طلب تسجيله في اللائحة الانتخابية الجماعية الجديدة الموقتة للجماعة الحضرية لعين الشق بالدائرة الاتتخابية رقم 20 بعلة انه منتم للقوات العمومية .
وانه بسبب عدم صحة تلك العلة إذ هو رصاص حرفة حسبما هو ثابت في ورقة تعريفه الوطنية فانه يطلب الحكم برفض المقرر المطعون فيه واعتبار الطاعن مؤهلا للتسجيل بدائرته الانتخابية .
· وحيث انه روعي في استدعاء الأطراف مقتضيات الفصل 11 من ظهير 19 مارس المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة وحدد تاريخ 6/5/77 للنظر في الطعن.
· وحيث أن الطاعن بواسطة محاميه أكد مقاله في الجلسة المذكورة .
· وحيث أن السيد رئيس اللجنة الإدارية أجاب بواسطة محاميه الأستاذ ….. بأنه يسند النظر للمحكمة اذا ما اثبت الطاعن لكونه من غير رجال القوات العمومية، وبان الطاعن لم يسلك في طلبه الطرق القانونية وبالتالي فطلبه لا يتوفر على الشروط الشكلية .
· وحيث انه بالاطلاع على المقرر الصادر بتاريخ11/4/77 موضوع الطاعن اتضح انه صادر عن رئيس اللجنة الإدارية الرئيسية .
· وحيث أن المشرع في الفقرة الرابعة من الفصل 7 من الظهير اوجب على الرئيس اللجنة الإدارية تبليغ مقرر رفض طلب التقييد إلى المعنى بالأمر .
· وحيث انه من الثابت قانونا(الفصل 8 من الظهير) أن لهذا الشخص الحق في التشكي من المقرر المذكور أمام لجنة الحكم المنصوص عليها في الفصل 9 من الظهير .
· وحيث ان المقرر الصادر عن هذه اللجنة ( أي لجنة الحكم ) هو القابل للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين10/11 من الظهير، ولا يمكن التشكي من المقرر الصادر من اللجنة الإدارية إلا أمام لجنة الحكم المتركبة من أعضاء اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير وناخبين وآخرين يعينهما العامل وفق مقتضيات الفصل 9 من الظهير .
· وحيث أن الطاعن بعدم مراعاته للمقتضيات المذكورة يكون قد قدم طعنه الى جهة اسند المشرع الاختصاص للبث فيه إلى جهة غيرها .
· وحيث انه اذا كانت الجهة القضائية غير مختصة للبث في الطعن لا يمكنها بحال النظر في المسائل الشكلية المثارة في التراع كعدم القبول لتقديم الطعن خارج الأجل إذ أن ذلك يعود للجهة المسند إليها الاختصاص بمقتضى القانون .
· وحيث ان الاختصاص الوظيفي لا يدخل في مشمولات الفصل 16 من ق م م حتى يمكن إخضاع النازلة من حيث مآلها (الإحالة) بعد البث فيها إلى مقتضيات الفصل المذكور .
· وعملا بمقتضيات الفصول 6 وما يليه من ظهير 28 ربيع الأول 97 موافق 19/3/77 المتعلق بوضع لوائح انتخابية جماعية جديدة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا في المادة الإدارية بعدم اختصاصها وظيفيا للبث في الطلب .
·بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء بمقرها الكائن بساحة الأمم المتحدة من طرف :
· السيد محمد بناني رئيسا
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021