Résumé en français
Pour déclarer recevable le recours déposé par un candidat à l'encontre d'un arrêté de recrutement pour occuper une fonction publique, le demandeur doit disposer de la qualité pour agir et satisfaire les conditions requises pour accéder au poste objet du litige.
Texte intégral
قرار رقم: 516- بتاريخ 27/06/1996- ملف عدد: 29/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وجاء على الصفة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الجوهر
حيث يؤخذ من الوثائق ومن الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بفاس بتاريخ 1995/9/20 في الملف عدد 14 غ 95 ان المدعين الاثني عشر السادة انشريفي محمد ومن معه قدموا بتاريخ 27 يناير 1995 امام المحكمة المذكورة مقالا للطعن بالالغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد قرار السيد عامل اقليم بولمان بتعيين السيد توزالت امحمد شيخا ( عون السلطة المحلية) على مشيخة بني حسان الجنوبية محل سكناهم موضحين ان هذا التعيين كان في شهر شتنبر1994 وانهم وجهوا في شانه تظلما الى السيد عامل الاقليم توصل به يوم 1994/9/29 ولم يجبهم عنه حسب نسخة هذا التظلم وشهادة التوصل به وينتقدون على قرار التعيين المذكور انه يخالف العرف القبلي المتمثل في ان شيخ القبيلة يجب ان يختار من بين اعيانها واكابر عائلاتها ممن يحظون باحترام افراد القبيلة ويقع الاجماع حولهم بعد استشارة السكان في حين الادارة لم تستشر السكان في التعيين المذكور ولو فعلت لتاكد لها ان الشيخ المعين ليس صالحا للمهمة المسندة اليه سواء من الناحية المادية او المعنوية فهو من اسرة ضعيفة الحال لا يتمتع باي نفوذ معنوي وسط القبيلة لما سيجعله آلة مسخرة في يد منهم اكثر منه جاها (كذا) وقد سبق تكليفه بجمع الاموال من اجل تحفيظ عقارات القبيلة الا ان ما جمع لم يصرف فيما يجمع من اجله وان فقهاء المسلمين وضعوا بعض الضوابط التي يجب التقيد بها في اختيار الموظفين اذ يقول الفقيه ابن تيمية ان الولاية لها ركنان القوة والامانة ويقول الـله تعالى : ان خير من استاجرت القوي الامين " وان القرار المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المعمول بها وبتعيين شيخ على القبيلة تنعدم فيه شروط المروءة وان الادارة انحرفت في استعمال سلطتها بتعيينها للشيخ المذكور رغم اعتراض افراد القبيلة اليه بالاضافة الى عدم بيانها اسباب هذا التعيين واجاب عامل الاقليم بمذكرة تمسك فيها بعدم قبول الطعن لانعدام الصفة لان المدعين ليسوا سوى اثني عشر نفرا في المشيخة المعينة التي يبلغ عدد سكانها الفي نسمة ولا سند للمدعين في تمثيل سكان تلك المشيخة ومن جهة ثانية فان شروط الطعن في قرار اداري يؤثر في الوضعية القانونية للمعني بالامر خصوصا ان يلحق ضررا بمصلحة من مصالحه ولا شيء من ذلك في النازلة فقضت المحكمة الادارية بعدم قبول الطعن لانعدام الصفة .
وحيث بين الطاعنون اسباب استئنافهم واجاب عامل الاقليم بمذكرة التمس فيها تاييد الحكم المستانف .
فيما يتعلق باسباب الاستئناف .
حيث ينتقد المستانفون الحكم المستانف بانه اسس قضاءه على انتفاء صفتهم في الطعن في حين ان شرط الصفة يندمج ضمن شرط المصلحة في رافع دعوى الالغاء للشطط في استعمال السلطة وبما انهم تضرروا من قرار تعيين شيخ القبيلة عليهم لانه ليس الشخص المناسب فتكون لهم الصفة في طلب الغاء ذلك القرار .
لكن حيث ان مجرد حصول الضرر من قرار اداري ليس شرطا كافيا لقبول الطعن فيه فاذا كان القرار الاداري كما هو الشان في النازلة يتعلق بالتعيين في وظيفة عمومية فان الطعن فيه الالغاء لا يقبل الا اذا كان الطاعن يتوفر على الشروط المتطلبة لولوج الوظيفة المتبارى في شانها في حين ان المدعين انما يؤسسون صفتهم ومصلحتهم على انهم من سكان المشيخة المعنية وكانت المحكمة الادارية على صواب عندما اعتبرت ان مجرد الاقامة في قبيلة لا تخول حق الطعن في قرار تعيين موظف عام بها وكان الحكم المستانف القاضي في مثل هذه الحالة بعدم القبول لانعدام الصفة واقعا في محله .لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الجوهر بتاييد الحكم المستانف .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد : محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة مصطفى مدرع ومحمد بورمضان والسعدية بلمير واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حبيبة لبصير .