Réf
20962
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
92
Date de décision
23/01/1997
N° de dossier
96/191
Type de décision
Arrêt
Base légale
Article(s) : 379 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 395
Sont irrecevables, les recours formés contre les arrêts de la Cour de cassation statuant sur l’appel des jugements des tribunaux administratifs; de tels recours ne sont ouverts que dans les cas limitativement cités par le Code de procédure civile.
القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى على اثر استئناف احكام المحاكم الادارية لا تقبل الا الطعون المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.
قرار رقم : 92، بتاريخ : 23/1/97، ملف عدد: 191/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص قبول الطلب :
حيث يطلب السيد عبد الله المرابط نقض قرار المجلس الاعلى عدد 461 الصادر بتاريخ 12/11/1995 في الملف 263/95 القاضي شكلا بقبول استئناف رئيس الجماعة القروية لوادي ملحة وموضوعا بإلغاء الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط في 23/2/1995 القاضي بإلغاء قرار منع الطاعن المذكور من إنجاز أشغال. وإحداث تجزئة النور السكنية والتصدي والحكم برفض الطلب لكن حيث ان القرار المطلوب نقضه وان قضى بتاييد الحكم المستانف الا انه صادر عن المجلس الاعلى في اطار قانون إنشاء المحاكم الادارية الذي يعطي الصلاحية للمجلس (الغرفة الادارية للبت في استئناف احكام المحاكم الادارية الشيء الذي يعني انه لايمكن الطعن ضد القرار المذكور بالنقض لعدم وجود هيئة قضائية تعلو الغرفة الادارية للمجلس الاعلى مما يجب معه عدم قبول الطلب .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب وعلى صاحبه بالصائر .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالملجس الاعلى بالرباط وكانت الهياة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي – والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي – وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .