Réf
21005
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
327
Date de décision
27/07/1995
N° de dossier
10635
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Source
Ouvrage : Publication de la Cour Suprême pour le quarantième anniversaire | Année : 1997 | Page : 321
En fixant à l’Administration un délai pour prendre une décision quant à la proposition d’engagement de dépenses, le législateur a entendu éviter au bénéficiaire un préjudice résultant de l’absence de célérité dans le règlement de ses droits, surtout en matière de retraite.
هدف المشروع من تحديد اجل للادارة لاتخاذ قرار بشان مقترح الالتزام بالنفقات بالتاشير او عدم التاشيرعليه يمكن في عدم الاضرار بمصالح المستفيد لعدم التعجيل بمستحقاته خصوصا في حالة الاحالة على التقاعد .
قرار رقم: 327- بتاريخ 27/07/1995- ملف عدد :10635
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يطلب من السيد الروندة عبد السلام بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء المقرر الضمني الصادرعن السيد وزير المالية بتاريخ 4 اكتوبر1993 القاضي برفض التاشير على مقرر السيد وزير التربية الوطنية القاضي باحالة طالب الالغاء على التقاعد ابتداء من 1990/10/1 موضحا في مقاله انه انخرط في سلك الوظيفة العمومية بتاريخ 1950/11/1 بعد ان ادلى لتكوين ملفه الاداري بجميع الوثائق المطلوبة انذاك من بينها شهادة ازدياد تثبت انه من مواليد 1930/4/24 وانه بعد ان شرع في مزاولة وظيفته كمعلم تقدم يوم 1954/10/7 بطلب من اجل احتساب خدماته السابقة ضمن فيه ان من مواليد 1930/4/24 (المرفق 2) ومنذ ذلك التاريخ والادارة تعامله على انه من مواليد 1930/4/24. وعند اقتراب موعد احالته على التقاعد وجه له السيد وزير التربية الوطنية رسالة مؤرخة في 1989/10/30 يخبره فيها بانه بحلول يوم1990/4/24 سيصل سن التقاعد وانه قرر الاحتفاظ به بصفة استثنائية الى يوم 1990/9/30 (م3) وبالفعل وتبعا لما جاء في الرسالة المذكورة احيل على التقاعد ابتداء من 1990/10/1 وكون الملف تقاعده، ثم اخذت وزارة المالية تبعث اليه بنسبة من معاشه مبلغها :3501.74 درهما (م4) في انتظار التسوية النهائية لمعاشه.غير ان هذه التسوية لم تتم رغم تردده على الجهات المختصة واخيرا اخبر شفويا بان قرار احالته على التقاعد لم يقع التاشير عليه من طرف وزارة المالية وانه اثر ذلك وجه الى السيد وزير المالية بتاريخ 1993/7/29 رسالة تظلم اداري مضمونة تحت عدد 743 يلتمس فيها من السيد الوزير التاشير على قرار احالته على التقاعد ابتداء من 1990/10/1 على اساس انه من مواليد 1930/4/24 وقد توصل السيد الوزير بهذه الرسالة بتاريخ 1993/8/3 حسب الاشعار بالتوصل المرفق ولكنه مل يجبه نه ا رغم مرور اكثر من ستين يوما الامر الذي يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض وهو القرار المطلوب الغاؤه .
وحيث اجاب المطلوب في النقض بمذكرة تمسك فيها بدفع شكلي سيأتي بيانه وفي الموضوع عرض فيها بان السيد الروندة عبد السلام وظف بوزارة التربية الوطنية بتاريخ فاتح نونبر1950 وعند التاشير على قرار تعيينه فتحت له جدادة على انه من مواليد سنة 1926 اعتمادا على التاريخ الذي صرح به عند التوظيف وبتاريخ 26 يناير 1961 اجتاز مباراة لولوج اطار المفتشين المساعدين لتعليم اللغة العربية وادلى بعقد ازدياد يشير إلى انه من مواليد 23 يناير1928 وهو التاريخ الذي اتخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار ترقيته الى الاطار السالف الذكر (س2) وفي فترة لاحقة ادلى بعقد ازدياد ثالث يفيد انه من مواليد 1930/4/24. وخلافا لمقتضيات الفصل الثاني من القانون رقم 012-71 المؤرخ في 30 دجنبر1971 بشان تحديد سن الاحالة على التقاعد كما وقع تغيره تتميمه، الذي ينص على انه (لا يمكن بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية او التنظيمات المنافية وان يتعرض على ادارة الدولة والجماعة المحلية والمؤسسات العمومية في تحديد سن الموظفين والاعوان او ذوي حقوقهم الا بعقود الازدياد المدلى بها وقت التوظيف اوعند ازدياد احد الاولاد والمحتفظ بها في ملفات الانخراط » فان وزارة التربية والوطنية لم تحل السيد الروندة عبد السلام على التقاعد الا ابتداء من فاتح اكتوبر1990. لكن حيث ان الالتزامات بنفقات الدولة تخضع لمراقبة تجريها وزارة المالية بواسطة مراقب العام للالتزام بالنفقات والمراقبون المركزيون والمراقبون بالعملات كما ينص على ذلك المرسوم 2.75.839 بتاريخ 30 دجنبر 1975 بشان مراقبة الالتزام بنفقات الدولة فان الملاحظات التي تثار بشان ملفات النفقات ترفع كتابة لمصالح الادارة المعنية بقصد تدارك الخطا او التصحيح. وقد تبين للمراقب المالي الذي خلوه القانون حق المراقبة المالية على نفقات الدولة والتحقق من مطابقتها للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ان قرار احالة الطاعن على التقاعد ابتداء من فاتح اكتوبر1990 مخالفا للفصل الثاني من قانون 30 دجنبر1971 المشار اليه اعلاه .
فيما يخص الدفع الشكلي :
حيث يدفع المطلوب في النقض السيد وزير المالية بعدم قبول الطلب ذلك ان قرار رفض التاشير لا يقبل الطعن امام الغرفة الادارية الا بعد استنفاد طرق اخرى لحل النزاع الناتج عن عدم التاشيرة تتمثل في المسطرة المنصوص عليها في الفصل 14 من المرسوم رقم 2/75/839 في 30 دجنبر1975 بشان مراقبة الالتزام بنفقات الدولة وذلك بانه عند رفض التاشيرة يتم الاحتكام لدى الوزير الاول في حالة عدم التوصل الى حل والطاعن لم يسلك هذه المسطرة وفضل الطعن مباشرة امام الغرفة الادارية الشيء الذي يجعل طلبه سابقا لاوانه وبالتالي يكون غير مقبول .
لكن حيث ان الفصل 14 المحتج به اعلاه ينص على انه « اذا رفضت التاشيرة من طرف المراقب واستمرت الادارة التي قدمت مقترح الالتزام بالنفقات في التمسك بهذا الاقتراح امكن العدول عن التاشيرة بمقرر للوزير الاول المرفوعة اليه القضية بواسطة الوزير المعني بالامر « .
وحيث يتبين من هذا النص ان الوزير المعني بالامر هو المخول له رفع القضية الى الوزير الاول ليصدر قراره فيها وليس الشخص الذي يعنيه مقترح الالتزام بالنفقات الذي رفض المراقب التاشير عليه .
فيما يخص مشروعية القرار :
حيث ينص الفصل 4 من المرسوم رقم 2-75-839 المؤرخ في 30 دجنبر1975 بشان مراقبة الالتزام بنفقات الدولة على انه » تجري مراقبة الالتزام بالنفقات قبل أي التزام وتتم بوضع تاشيرة على مقترح الالتزام او برفض تاشيرة مدعم باسباب » .
وحيث ينص الفصل 12 من هذا المرسوم على انه « يتوفر المراقب العام والمراقبون على اجل خمسة ايام كاملة من ايام العمل تبتدئ من تاريخ ايداع مقترح الالتزام لوضع تاشيرتهم او رفضها او ابداء ملاحظاتهم » .
حيث يتبين من هذا النص ان المشرع حدد خمسة ايام للمراقب العام للمراقبين بان يتخذوا في شان مقترح الالتزام بالنفقات المطروح عليهم حالة من الحالات الثلاث المبينة في الفصل 12 المذكور .
وحيث يتبين من وثائق الملف المبينة اعلاه ان وزارة التربية الوطنية احالت الطاعن السيد الروندة عبد السلام على التقاعد ابتداء من فاتح اكتوبر1990 واحالت ملف تقاعده على وزارة المالية للتاشير على القرار. وبالفعل شرعت في تسليم الطاعن بنسبة من معاشه ريثما تتم تسوية ملفه كما يتضح ذلك من الامر بالاداء رقم 61001 المرفق بالمقال وذلك عن الشهر 11 من السنة المالية 1992.
وحيث يستنتج من ذلك كله ان مقترح الالتزام بالنفقات المتمثل في قرار احالة طالب الالغاء على التقاعد كان وضع لدى المراقب المالي بوزارة المالية قبل سنة 1992 المشار لها في الامر بالاداء المذكور. ولكن لغاية كتابة رسالة التظلم الاداري التي توصل بها السيد الوزير المالية بتاريخ 1993/8/3 فان المراقب العام والمراقبون المذكورين كانوا لم يعلنوا رسميا عن اتخاذ قرار برفض التاشيرة على القرار المذكور او الاعلان عن رفضها مدعم باسباب او انهم رفعوا بشانه ملاحظاتهم اذ ان الادارة لم تدل بما يثبت انها فعلت ذلك .
وحيث انه كان على المراقبين المذكورين اتخاذ احدى الحالات المذكورة في ظرف خمسة ايام فقط ولكنهم لم يفعلوا .
وحيث ان هدف المشرع من تحديد الاجل المذكور للادارة لتتخذ قرارا بشان مقترح الالتزام بالنفقات هو ان لا يلحق بالمستفيد من المقترح المذكور ضرر ينتج عن عدم التعجيل بمستحقاته، ولا سيما بالنسبة لحالة التقاعد .
وحيث ان وزارة المالية لم تتقيد بمقتضيات الفصل 12 من المرسوم المشار اليه اعلاه ولم تتخذ قرارا بشان المقترح المشار اليه اعلاه داخل الاجل المحدد لها قانونا، الشيء الذي يخالف ارادة المشرع لذا جاء قرارها المطعون فيه مخالفا للقانون وبالتالي جاء متسما بالشطط في استعمال السلطة
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء القرار المطعون فيه .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد الخطابي – مصطفى مدرع – السعدية بلمير ومحمد بورمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .