Réf
21052
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
550
Date de décision
14/12/1995
N° de dossier
354/1995
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
Services de justice, Responsabilité de l'adimistration, Perte d'un chèque, Fait du fonctionnaire
Base légale
Article(s) : 79 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de pubalication et de Documentation Judiciaire - | Année : 2007 | Page : 342
Un chèque déposé au parquet et dans des circonstances indéterminées, engage la responsabilité de l’Administration qui est responsable du fait et de la faute des agents de ses services.
Il ne s’agit pas d’une erreur judiciaire.
Pour établir la responsabilité de l’Administration, il n’est pas nécessaire d’engager une procédure en justice contre les magistrats.
شيك اودع بمصالح النيابة العامة وضاع في ظروف غير محددة، الادارة مسؤولة عن ضياع الشيك مسؤولية مبنية على خطا مصلحي ولا يتعلق الامر بخطا قضائي لا يلزم لاثبات مسؤولية الادارة في مثل هذه الحالة سلوك مسطرة مخاصمة القضاة .
الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود – الفصل 391 من ق م م .
قرار رقم: 550- بتاريخ 14/12/1995- ملف عدد: 354/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من الوثائق ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 1995/2/9 في الملف عدد 93-947 ان المطلوب في النقض الحاج محمد جدى قدم بتاريخ 11 اكتوبر1984 دعوى عرض فيها ان المسمى البوسعيدي بوطاهر سلمه شيكا بنكيا مبلغ مائة وستين الف درهما وتبين انه بدون رصيد فباشر مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع واحيل الشيك على النيابة العامة المختصة بتطوان غير انه ضاع بها وترتب على ذلك براءة مصدر الشيك بقرار لم يعد قابلا لاي طعن ولذلك يطلب الحكم على الدولة المغربية في شخص الوزير الاول بمبلغ يعادل قيمة الشيك الضائع وبتعويض مبلغه مائتان وعشرون الف درهم وارفق مقاله بالوثائق المعززة له وبعد الاجراءات قضت المحكمة الابتدائية وأيدتها محكمة الاستئناف برفضه بعلة عدم تحديد الجهة المسؤولة عن ضياع الشيك وانه كان ينبغي توجيه الدعوى ضد الذي اصدر الشيك الضائع وبعد الطعن امام المجلس الاعلى قضى حسب قراره في الملف عدد 87-7135 بتاريخ 10 مارس 1993 بنقض القرار المذكور للنقصان في التعليل الموازي لانعدامه لانه كان على المحكمة ان تبت فيما اذا كانت الدولة مسؤولة عن ضياع الشيك موضوع الدعوى واحال المجلس الاعلى القضية على المحكمة وبعد الاجراءات امامها قضت بالغاء الحكم المستانف وباداء الدولة المغربية قيمة الشيك الضائع مع تعويض مبلغه عشرة الاف درهم .
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى :
حيث ان الدولة المغربية تعيب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 395 من قانون المسطرة المدنية وهو ينص على ان مخاصمة القضاة ترفع امام المجلس الاعلى ذلك ان المسؤولية عن الاعمال القضائية لها مسطرة خاصة وان الدعوى المعروضة موجهة ضد هيئة قضائية هي النيابة العامة وكان على المدعي الذي يطلب التصريح بمسؤولية الدولة ان يكون قد سبق ان رفع دعوى امام المجلس الاعلى في اطار مخاصمة القضاة وفقا للفصل 395 اعلاه ولا يمكنه ان يلجا الى القضاء لطلب التعويض عن ضرر ناتج تصرف النيابة العامة .
لكن حيث ان الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية ينص على مخاصمة القضاة في الاحوال آلاتية : (1) اذا ادعى ارتكاب تدليس او غش من طرف قاضي الحكم اثناء تهيئ القضية او الحكم فيها او من طرف النيابة العامة اثناء قيامه بمهامه (2 ) اذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها (3) اذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة تحت طائلة اداء تعويض (4) عند وجود انكار العدالة في حين ان الدعوى حسب وثائق الملف مؤسسة على ضياع الشيك بمصلحة النيابة العامة في ظروف غير محددة بالمرة ولا يدخل ذلك ضمن الإحالات الاربع المذكورة ولا يرتبط الامر باي عمل قضائي صرف يكون قد ارتكب عن قصد اما بالغش او التدليس او الغدر واما بانكار العدالة في اطار نص الفصل 391 المذكور فكانت المحكمة على صواب عندما اعتبرت انه لا يلزم لاثبات مسؤولية الدولة في مثل الحالة المعروضة سلوك مسطرة مخاصمة القضاة ويكون الاحتجاج بذلك بدون محل مما يجعل الوسيلة بدون اساس .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على اساس مما يشكل خرقا للفصل 354 من قانون المسطرة ذلك ان القرار قضى بان الدولة هي المسؤولة عن ضياع الشيك مكتفيا بالتعليل الاتي : « الدولة المغربية ومن معها لم يستطيعوا تبرير طريقة ضياع الشيك والجهة التي فعلت ذلك » ومن هذا التعليل يظهر ان المحكمة حاولت اظهار السبب الذي ادى الى نقض القرار السابق في النازلة وهو عدم البث فيما اذا كانت الدولة مسؤولة عن ضياع الشيك باحدى مصالحها ام لا فكان تعليلا مبهما لانه لم يبين جانب التقصير من طرف الدولة بالاضافة الى انه تعليل يخالف الواقع لان الدولة سبق ان تمسكت في مقال النقض الذي قد صدر في النازلة تمست بانها لا تتحمل اية مسؤولية وبان الادعاء بكون الشيك ضاع بمصالح النيابة العامة هو ادعاء مغلوط وان مصلحة البريد اقرت بتوصلها بظرف بريدي من النيابة العامة بتطوان كان يتضمن الشيك الضائع .
لكن حيث انه من مراجعة وثائق الملف المعروض وتنصيصات القرار المطعون فيه يتأكد انه لا وجود للاحتجاج باية وثيقة تثبت اقرار ادارة البريد بتسلمها الشيك موضوع الدعوى والذي لا نزاع في انه كان مودعا بهاته النيابة العامة وان المحكمة عندما اوردت في تعليلها : « انه تبين من محضر الاحتجاج بعدم الدفع ان اصل الشيك الذي مبلغه مائة وستون الف درهم اودع بمصالح النيابة العامة وضاع منها في ظروف غامضة وأوردت المحكمة بعد ذلك التعليل المشار اليه في الوسيلة تكون قد بتت في مسؤولية الدولة مقيدة بقرار النقض السابق وجاء تعليلها واضحا وكافيا مما يجعل الوسيلة بدون اساس .
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل بالنسبة لاساس مسؤولية الدولة ذلك ان المدعى المطلوب في النقض اسس دعواه على نظرية المخاطر وسايره في ذلك القرار المطعون فيه في حين انه كان ينبغي تحديد المسؤولية في هذه الدعوى على الخطا الذي يجب اثباته ذلك ان الامر يتعلق بادعاء ضياع الشيك في مصلحة النيابة العامة وان على من يدعي مسؤولية الدولة عن هذا الضياع ان ثبت ذلك وهو ما لم يستطع المدعي المطلوب اثباته .
لكن من جهة حيث يتبين من الوثائق وتنصيصات القرار المطعون فيه ان المدعى ادلى بصورة مطابقة للاصل من محضر الاحتجاج بعدم الدفع عدد 74-128 لاثبات ان النيابة العامة بالمحكمة الاقليمية سابقا بتطوان تسلمت اصل الشيك يوم 16 يوليوز 1974 كما ادلى المدعى بصورة قرارات جنحية صادرة عن المجلس الاعلى ومحكمة الاستئناف لاثبات ان الذي اصدر الشيك الضائع صدر حكم ببراءته لعدم وجود الشيك المذكور الذي هو المحور الاساسي للجريمة كما جاء خاصة في تعليل قرار المجلس الاعلى المدلى به وان المحكمة عندما اعتمدت الوثائق المذكورة كما يتبين من تنصيصات قرارها ولم تدل بما يخالف ذلك تكون المحكمة قد اسست قرارها على وسائل قانونية لاثبات المسؤولية المنازع فيها .
ومن جهة ثانية حيث انه لا توجد في تعليل المحكمة اية اشارة تفيد اعتمادها على نظرية المخاطر وانما جاء في تعليلها انه تبين من خلال محضر الاحتجاج بعدم الدفع ان الشيك اودع بمصالح النيابة العامة وضاع منها في ظروف غامضة من خلال ما جاء بمقال الدعوى القرار الاستئنافي القاضي ببراءة الساحب وعليه فالدولة المغربية ومن معها لم يستطيعوا تبيين كيفية ضياع الشيك والجهة الثانية التي فعلت ذلك وبتالي تبقى هي أي الدولة هي المسؤولة ومن هذا التعليل تكون المحكمة قد اعتمدت في تحديد المسؤولية على خطا مصلحي تابث اعتمادا على الوثائق التي ادلى بها الطرف المدعى فكانت الوسيلة بوجهيها على غير اساس .
فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام تعليل وعدم الارتكاز على أساس فيما يخص إقرار التعويض المحكوم به ذلك ان الدولة حكم عليها باداء مبلغ الشيك الضائع على أساس آنها هي المسؤولة عن ضياعه في حين انه بالرجوع الى المسطرة التي انتهت بتبرئة مصدر ذلك الشيك يتبين ان البراءة ارتكزت على انكار المتهم ومعنى ذلك ان اصل الدين منازع فيه وانه حتى على فرض وجود الشيك فليس هناك ما يؤكد ان حامله سيستفيد منه مادام المتهم انكر تسليمه وتوقيعه لذلك الشيك فكان التعويض المحكوم به مؤسسا على ضرر احتمالي .
لكن حيث انه بصرف النظر عن السبب الذي ارتكز عليه حقيقة الحكم ببراءة المتهم اصدار الشيك الضائع فانه من مراجعة الوثائق وتنصيصات القرار المطعون فيه يتبين ان طالبة النقض لم يسبق ان نازعته امام قضاة الموضوع في صحة بيانات الشيك المطالب بقيمته وانما تثير امام المجلس الاعلى هذه المنازعة لاول مرة مع اختلاط الواقع فيها بالقانون فتكون الوسيلة غير مقبولة .
فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وانعدام الاساس القانوني فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر ذلك ان المحكمة بالاضافة الى قيمة الشيك حكمت على الدولة بمبلغ عشرة الاف درهم كتعويض دون ان يبين القرار المطعون فيه عناصر الضرر المعتمد عليها في تحديد ذلك التعويض .
لكن حيث جاء في تعليل القرار المطعون فيه انه لا نزاع في كون الشيك يتضمن المبلغ المذكور أي مائة وستون الف درهم كما ثبت ان المستفيد منه لم يستغله لعدة سنوات وكانت تلك السنوات معلومة بناء على اشارة المحكمة في تعليلها الى الاعتماد على قرار براءة ساحب الشيك اساس التعويض وهو القرار الاستئنافي الصادرفي نونبر من سنة 1983 فتكون المحكمة في ذلك قد بينت عنصر الضرر المستوجب للتعويض وعللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا مما يجعل الوسيلة مخالفة للواقع .لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وجعل الصائر على الطرف .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد المنتصر الداودي – محمد الخطابي – مصطفى مدرع – محمد بورمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019
31610
Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
18/06/2020
30677
Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/03/2020
وفاء المقاولة بالتزاماتها, أشغال إضافية, Violation d’une règle de procédure, Travaux supplémentaires, Retard de paiement, Restitution du cautionnement, Résiliation du marché, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Prolongation du délai d’exécution, Principe « pas de nullité sans grief », أضرارا مادية, Paiement des travaux supplémentaires, Mise en demeure, Marché public, Indemnisation de retard, Force probante de l’expertise, Expertise, Exécution des travaux, Droit à la défense, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Cautionnement, Obligations contractuelles, Appréciation souveraine des juges du fond, أمر بالخدمة, إنذار بالأداء, مستحقاتها, فساد التعليل, عقد الصفقة, عدم الوفاء بالالتزامات, صفقة عمومية, شروطه, ديون مالية, ديون عمومية, خرق قاعدة مسطرية, خبرة, إرجاع الضمان النهائي, حقه في الدفاع, تعويض عن التماطل, الكفالات, الخبرة, التعويض عن المطل, التعويض عن التماطل, التعويض المناسب, التسليم النهائي, الإفراج عن الضمانة النهائية, إنهاء الخدمة, تمديد فترة الإنجاز, Achèvement des travaux
22514
CCass,21/07/2022,911/1
Cour de cassation
Rabat
21/07/2022
22383
Licenciement collectif pour motif économique : validation de la décision administrative par le tribunal administratif en l’absence d’irrégularités procédurales (T. Adm. Casablanca 2021)
Tribunal administratif
Casablanca
27/12/2021
Tribunal administratif, Régularité de la procédure, Recours en annulation, Pouvoir discrétionnaire de l’administration, Licenciement pour motifs économiques, Licenciement pour motif économique, Licenciement collectif, Justification du licenciement, Irrecevabilité (Oui), Difficultés économiques, Décision administrative, Contrôle du juge administratif, Autorisation du gouverneur, Acte administratif ( Non)
22037
Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
09/06/2011
مسطرة التسوية القضائية, حجزا لدى الغير, المحاكم التجارية, المحاكم الإدارية, اشعار للغير الحائز, اختصاص نوعي, Redressement judiciaire, Recouvrement des créances publiques, Loi portant création des tribunaux administratifs, Juridiction compétente, Incompétence, Compétence matérielle, Compétence d'attribution, Code de recouvrement des créances publiques, Avis à tiers détenteur
21884
CCass, 08/01/2015, 04
Cour de cassation
Rabat
08/01/2015