Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 09/03/1995, 108

Réf : 20983

Identification

Réf

20983

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

108

Date de décision

09/03/1995

N° de dossier

10022

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Publication de la Cour Suprême pour le quarantième anniversaire | Année : 1997 | Page : 305

Résumé en français

La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement.

Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche.

Résumé en arabe

لتحديد سن الموظفين والاعوان العموميين يجب الاعتماد على تاريخ الازدياد المدلى به عند التوظيف .
مقرر الادارة باحالة الطاعن على التقاعد اعتمادا على تاريخ الازدياد المدلى به لاول  مرة كان قانونيا وسلميا ولا يتسم باي شطط في استعمال السلطة

Texte intégral

قرار رقم: 108- بتاريخ 09/03/1995
ملف عدد :10022
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يطلب السيد ايت داود لحسن بسبب الشطط في استعمال السلطة  بالغاء القرار الصادر عن السيد  وزير التربية الوطنية بتاريخ 1992/3/4 والقاضي باحالته على المعاش بحلول فاتح  يناير 1993 موضحا في عريضته انه جند نفسه لخدمة المؤسسة التربوية بثانوية الحسن الثاني بابن سليمان والعمل  على رقيها  ازدهارها  وبذل عصارة  شبابه من اجل السير بها في طريق العمل التربوي الا انه فوجئ بالمقرر المطعون فيه والقاضي  باحالته على التقاعد  قبل ان يتم السن القانونية للتقاعد .
وحيث تمسكت الادارة في مذكرتها الجوابية  بان الطاعن  قد عين بتاريخ 14 نونبر1975  بثانوية الحسن الثاني بابن سليمان كمياوم يتقاضى اجرته من صندوق الداخلية بصفته عونا للداخلية وعند تعبئة ملف انخراطه  بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ادلى الطاعن  للادارة بعقد ازدياد يشير إلى انه من مواليد 1932 وابتداء من فاتح يناير1991 تم  ترسيمه في السلم الاول الرتبة السادسة منه باقدمية 3 دجنبر1990 وبتاريخ 4 مارس 1992 طلب منه تكوين ملف معاشه الذي سيحال عليه ابتداء من فاتح  يناير 1993  فتظلم من هذا الاشعار وتم الجواب عن تظلمه  بواسطة الرسالة عدد 3/9531  بتاريخ 18  ماي 1992 بعدم امكانية تغيير تاريخ ازدياده .
فيما يخص الوسيلة المستدل بها :
حيث يعيب الطاعن على المقرر المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك ان القرار الاداري لا يصدر الا بعد بحث وتمحيص للامور وان مصدر القرار اعتبر ان سن الطاعن هو60  سنة بينما توضح نسخة موجزة من رسم الولادة ان الطاعن قد ازداد سنة 1934 وبذلك فانه لم يبلغ حد السن القانوني للاحالة على التقاعد عند فاتح يناير1993 الذي  ورد  في القرار  المطعون فيه .
لكن حيث من الثابت من اوراق الملف ان الطاعن عند توظيفه لاول مرة ادلى بعقد ازدياد ثم بوثائق اخرى تفيد انه من مواليد سنة 1932 .
وحيث ان الفصل الثاني من قانون 30دجنبر1971 بتحديد سن الاحالة على التقاعد كما  وقع  تغييره وتتميمه بالقانون رقم 3-82 الصادر الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.229 بتاريخ 5 اكتوبر 1984ينصعلى ما يلي : لا  يمكن بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية  والتنظيمية المنافية ان يتعرض على ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  العمومية  في تحديد سن الموظفين والاعوان او ذوي حقوقهم الا بعقود الازدياد المدلى بها وقت التوظيف او عند ازدياد احد الاولاد المحتفظ بها في ملفات الانخراط .
وحيث انه تبعا لذلك فانه لتحديد سن الموظفين والاعوان العموميين يجب الاعتماد على تاريخ  الازدياد المدلى به عند التوظيف مما يعني ان قرار الادارة باحالة الطاعن على المعاش اعتمادا على تاريخ الازدياد الذي ادلى به لاول مرة  كان قانونيا وسليما ولا يتسم باي شطط في استعمال السلطة .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  الادارية  السيد  مكسيم  ازولاي  والمستشارين  السادة :  محمد المنتصر الداودي – محمد الخطابي – مصطفى مدرع – وفاطمة عنتر وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .