Réf
19196
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
738
Date de décision
22/06/2005
N° de dossier
606/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Qualité, Première instance, Commercial, Appelant
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
مقال افتتاحي ـ صفة المستأنف.
صفة المستأنف تتحدد فيما إذا كان خصما في الدعوى الابتدائية، ولما كان المدعي خاصم المطلوب حضورها كما لو أنها مدعى عليها وتضررت حقوقها من الحكم الصادر، فتكون لها الصفة لاستئنافه خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن المقال الافتتاحي ذكر المستأنفة كمطلوب حضورها وليس طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا في الدعوى حتى يقبل استئنافها.
القرار عدد: 738، المؤرخ في: 22/6/2005، الملف التجاري عدد: 606/3/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 30 بتاريخ 07/01/03 في الملف عدد 1287/02 أن المطلوب عزيز الطاهري تقدم بمقال لتجارية فاس عرض فيه أنه اكترى المحل التجاري الكائن بتعاونية الرضى سايس بمشاهرة قدرها 1000 درهم من المدعى عليه ريواق بوشتى (المطلوب حضوره حاليا) غير أن هذا الأخير أكرى نفس المحل للمطلوب حضورها ربيعة زهورى (الطالبة حاليا) دون سلوك مسطرة ظهير 24/5/55 ملتمسا الحكم بإلغاء عقد الكراء الثاني، وبعد جواب المدعى عليه بأن العلاقة الكرائية انتهت بصفة رضائية صدر الحكم وفق الطلب، استأنفه المدعى عليه والمطلوب حضورها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف بعلة « أن المستأنفة الأولى ليست طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا في الدعوى، وأن المستأنف الثاني تقدم باستئنافه خارج الأجل » وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتبر « أن من بين شروط قبول الاستئناف أن يكون المستأنف طرفا في الدعوى الابتدائية سواء كان طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا وهو الشرط غير المتوفر في الطالبة لأن المقال قدم بمحضرها فقط » في حين حسم الاجتهاد القضائي في مركز الطرف المطلوب حضوره لما أعطى للمحكمة السلطة لإنزال الوصف القانوني عليه، من خلال إعطائه صفة الخصم الحقيقي إن قدمت الطلبات ضده كطرف أصلي أو كمطلوب حضوره، لذلك يبقى القرار الذي قضى بعدم قبول استئناف الطالبة رغم توجيه طلبات المقال الافتتاحي ضدها والحكم بإبطال عقد كرائها، مشوبا بفساد التعليل الموجب لنقضه.
حيث إن صفة المستأنف تتحدد فيما إذا كان خصما في الدعوى الابتدائية، وبالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى يلفى أنه وجه من المدعي عزيز الطاهري ضد المدعى عليه ريواق بوشتى بحضور زهورى ربيعة والتمس فيه استدعاء الطرفين المذكورين والحكم بإبطال عقد الكراء المبرم بينهما، أي أنه خاصم كذلك السيدة زهورى ربيعة كما لو أنها مدعى عليها ولو أنه ذكرها كمطلوب حضورها، ولقد تضررت حقوقها من الحكم الصادر بإبطال عقد الكراء التي هي طرف فيه، فتكون لها الصفة في استئنافه خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن المقال الافتتاحي ذكر المستأنفة كمطلوب حضورها وليس باعتبارها طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا في الدعوى حتى يقبل استئنافها » فاتسم بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66450
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
Rejet de l'exception d'incompétence, Preuve en matière commerciale, Prestation de services publicitaires, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Force probante de la comptabilité, Expertise comptable judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat commercial, Confirmation du jugement
66449
L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris celles devant être exécutées par d’autres prestataires de services (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66446
Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66445
Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
66444
La facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66443
Responsabilité de l’agence de voyages : une augmentation du prix du billet par le transporteur aérien ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’agence de sa responsabilité contractuelle envers le client (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66437
L’agence de voyages est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat et ne peut s’exonérer en invoquant une augmentation de prix par le transporteur aérien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66434
La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66433
Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir d’un jugement d’éviction non exécuté contre le propriétaire du fonds pour se soustraire à son obligation de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025