CCass,22/06/2005,738

Réf : 19196

Identification

Réf

19196

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

738

Date de décision

22/06/2005

N° de dossier

606/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Requête introductive -Qualité de l’appelant
La qualité de l’appelant se constitue quand ce dernier est l’adversaire dans l’action au tribunal de première instance.

Résumé en arabe

مقال افتتاحي ـ صفة المستأنف.
صفة المستأنف تتحدد فيما إذا كان خصما في الدعوى الابتدائية، ولما كان المدعي خاصم المطلوب حضورها كما لو أنها مدعى عليها وتضررت حقوقها من الحكم الصادر، فتكون لها الصفة لاستئنافه خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن المقال الافتتاحي ذكر المستأنفة كمطلوب حضورها وليس طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا في الدعوى حتى يقبل استئنافها.

Texte intégral

القرار عدد: 738، المؤرخ في: 22/6/2005، الملف التجاري عدد: 606/3/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 30 بتاريخ 07/01/03 في الملف عدد 1287/02 أن المطلوب عزيز الطاهري تقدم بمقال لتجارية فاس عرض فيه أنه اكترى المحل التجاري الكائن بتعاونية الرضى سايس بمشاهرة قدرها 1000 درهم من المدعى عليه ريواق بوشتى (المطلوب حضوره حاليا) غير أن هذا الأخير أكرى نفس المحل للمطلوب حضورها ربيعة زهورى (الطالبة حاليا) دون سلوك مسطرة ظهير 24/5/55 ملتمسا الحكم بإلغاء عقد الكراء الثاني، وبعد جواب المدعى عليه بأن العلاقة الكرائية انتهت بصفة رضائية صدر الحكم وفق الطلب، استأنفه المدعى عليه والمطلوب حضورها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف بعلة « أن المستأنفة الأولى ليست طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا في الدعوى، وأن المستأنف الثاني تقدم باستئنافه خارج الأجل » وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتبر « أن من بين شروط قبول الاستئناف أن يكون المستأنف طرفا في الدعوى الابتدائية سواء كان طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا وهو الشرط غير المتوفر في الطالبة لأن المقال قدم بمحضرها فقط » في حين حسم الاجتهاد القضائي في مركز الطرف المطلوب حضوره لما أعطى للمحكمة السلطة لإنزال الوصف القانوني عليه، من خلال إعطائه صفة الخصم الحقيقي إن قدمت الطلبات ضده كطرف أصلي أو كمطلوب حضوره، لذلك يبقى القرار الذي قضى بعدم قبول استئناف الطالبة رغم توجيه طلبات المقال الافتتاحي ضدها والحكم بإبطال عقد كرائها، مشوبا بفساد التعليل الموجب لنقضه.
حيث إن صفة المستأنف تتحدد فيما إذا كان خصما في الدعوى الابتدائية، وبالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى يلفى أنه وجه من المدعي عزيز الطاهري ضد المدعى عليه ريواق بوشتى بحضور زهورى ربيعة والتمس فيه استدعاء الطرفين المذكورين والحكم بإبطال عقد الكراء المبرم بينهما، أي أنه خاصم كذلك السيدة زهورى ربيعة كما لو أنها مدعى عليها ولو أنه ذكرها كمطلوب حضورها، ولقد تضررت حقوقها من الحكم الصادر بإبطال عقد الكراء التي هي طرف فيه، فتكون لها الصفة في استئنافه خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن المقال الافتتاحي ذكر المستأنفة كمطلوب حضورها وليس باعتبارها طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا في الدعوى حتى يقبل استئنافها » فاتسم بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial