CCass,20/2/1986

Réf : 19744

Identification

Réf

19744

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

38

Date de décision

20/02/1986

N° de dossier

20/2/1986

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 22 - Loi du 12 octobre 1971 relative à réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Novembre - Décembre 1986

Résumé en français

Aux termes de l'article 22 de la loi du 12 octobre 1971 relative à la réglementation et au contrôle des prix, les sanctions administratives sont prononcées par arrêté du gouverneur pris après avis du chef du service extérieur de la Direction du commerce intérieur.   Est nulle la sanction administrative prise par le secrétaire général de la province qui n'a aucune qualité pour la prendre.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 38 صادر بتاريخ 1986/02/ 20 التعليل _ فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه : حيث ينص الفصل 22 من قانون 00871 المؤرخ في 12 أكتوبر 1971 المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها على أنه ( تصدر العقوبات الإدارية بقرار من العامل يتخذ بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة، أو عند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية بالوزارة الراجع إليها أمر البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المقصودة وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى ملف المخالف ). وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أنه صدر عن الكاتب العام لعمالة إقليم مراكش. وحيث إن مصدر هذا القرار لا يملك الصلاحية لإصدار عقوبات إدارية عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 12 أكتوبر 1971 المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة. لهذه الأسباب· قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه.

Quelques décisions du même thème : Administratif