CCass,09/05/1996,345

Réf : 19805

Identification

Réf

19805

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

345

Date de décision

09/05/1996

N° de dossier

724/1995

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 79 - 723 -

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 216

Résumé en français

Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration. Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux dispositions des articles 79 et 723 du DOC.

Résumé en arabe

الحكم لفائدة الموظف بتعويض عن مدة ظل خلالها موقوفا عن العمل بشكل تعسفي تمثل في استمرار التوقيف حوالي خمس سنوات دون احالة على المجلس التاديبي ودون  وجود  اية متابعة زجرية ان الحكم بما ذكر ليس حكما باداء اجور عن مدة  لم يقدم خلالها  أي  علم و انما هو تعويض عن اضرار ناتجة عن خطا الادارة . الفصلان 79، 723 من قانون الالتزامات والعقود  .  

Texte intégral

قرار رقم: 345- بتاريخ 09/05/1996- ملف عدد: 724/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ  93/7/12 في الملف عدد 91-889 ان السيد اسد عبد العزيز قدم دعوى عرض فيها انه يعمل لدى المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء بالبيضاء وان المدير العام للمكتب المذكور اصدر قرارا بتاريخ 81/6/25 بتوقيفه عن العمل الى حين اشعار اخر بسبب تغيبه عن العمل يوم 81/6/20 في حين ان  هذا التغيب  كان  بمناسبة  إضراب  عام  ولم  ينص  القرار  المذكور على الحرمان من الاجر ومع ذلك لم تكن تصرف له اجور ولم تعرض  حالته  على  أي  مجلس  تاديبي  الى  تاريخ  المقال  وهو 86/11/3 أي بعد حوالي خمس سنوات رغم ان المكتب المدعى عليه  خاضع لمقتضيات الظهير رقم 1-62-113 الصادر في 19 يوليوز1962 وللمرسوم الصادر في 14 نونبر1963 والذي يجب بمقتضى الفصل 50 منه ان يجتمع المجلس التاديبي خلال 15 يوما الموالية لتاريخ التوقيف واذا لم تتخذ في حق الاجير اية عقوبة او كانت العقوبة  هي  الانذار او التوبيخ  او اذا لم يقع البث في وضعيته بعد اجل شهر يسترجع جميع حقوقه في الراتب والترقية ولذلك يطلب  اعتبار  قرار  التوقيف  كان  لم يكن وارجاعه الى عمله وتعويضه عن الحرمان من اجوره وجميع مستحقاته من  يوليوز 1981 الى اكتوبر1986 بالاضافة  الى تعويض عن التوقيف التعسفي حسب المبالغ التي بينها في مقاله وبعد  الاجراءات  قضت  المحكمة  الابتدائية برفض الطلب بعلة ان المدعي ادلى بقرار ارجاعه الى العمل ولم يدل للمحكمة بما يثبت انه لم يستفد  من  الراتب  والتعويضات  والترقية استانفه المدعي متمسكا بانه يستحيل عليه اثبات عدم التوصل باجوره ومستحقاته فضلا  عن  ان  قرار  ارجاعه إلى العمل ينص على ان مفعوله ينطلق من فاتح ينايبر1989 وليس من تاريخ  التوقيف  كما  استانفه  المكتب  المدعى  عليه  متمسكا بالتقادم وبان الامر لا يتعلق بقرار التوقيف وانما  بقرار  اقالة  صادر  عن  جهة  ادارية  والتمس  رفض  الطلب  واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص النوعي فقضت محكمة الاستئناف بالغاء  الحكم   الابتدائي والحكم من جديد على المكتب المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 65880 درهما كتعويض عن حرمانه من الاجرة خلال  مدة  التوقيف  ومبلغ 5000  درهما تعويضا عن التوقيف التعسفي وبتسوية وضعيته طبقا للقانون . فيما يتعلق بالوسيلة الاولى : حيث يعيب المكتب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 345 و359  من  قانون  المسطرة  المدنية  والفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني ذلك ان محكمة الاستئناف  منحت المطلوب في النقض اجورا خلال مدة توقيفه عن العمل ما بين سنة 1981 وسنة 1985 في حين انه لم  يكن  يشتغل  فعليا  خلال  هذه  المدة  فلا يستحق أي اجر . لكن حيث انه بالرجوع الى الوثائق وتنصيصات ومنطوق القرار المطلوب نقضه يتبين ان ما طلب في مقال  الادعاء  وقضى به القرار هو التعويض عن الحرمان من الاجر ماديا ومعنويا خلال مدة التوقيف ومما جاء في تعليل القرار المطعون فيه ان المستانف اوقف عن عمله بشكل تعسفي يستحق معه تعويضات عن حرمانه من اجرته وعما نتج عن التوقيف التعسفي من اضرار معنوية ولا محل لاحتجاج المكتب الطالب بخرق الفصل 723 اعلاه فكانت الوسيلة غير مقبولة . فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصلين345 و359 من  قانون  المسطرة  المدنية  والفصل  388  من  قانون الالتزامات والعقود ذلك ان المحكمة لم تجب عن الدفع بالتقادم المثار من  طرف الطالب وقضت لفائدة المطلوب باجور عن مدة اربع سنوات تقريبا وهي مدة لحقها التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 اعلاه وهو  يحدد  اجل التقادم في سنة ذات 365 يوما . لكن حيث ان المحكمة ليست ملزمة بالجواب عن دفع يفتقد اساسه القانوني ذلك انه وكما سبقت الاشارة اليه عند الجواب عن الوسيلة الاولى فان الدعوى لا ترمي الى الحكم باي اجر او مستحقات او مصروفات ناتجة عن قانون  العمل  ولا بسبب اداء العمل وانما تتعلق الدعوى بتعويض عن التوقيف عن العمل دون مراعاة القوانين والانظمة أي ان الدعوى مبنينة على خطا تحكمه القواعد العامة للمسؤولية ولا يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 المحتج  به  فكانت  الوسيلة  غير جديرة بالاعتبار . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى في الشكل برفض الطلب وجعل الصائر على الطالب . وبه صدر الحكم  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد  المنتصر  الداودي  والمستشارين  السادة :  مصطفى المدرع - محمد بورمضان - بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام  السيد  عبد  الحميد  الحريشي  وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif