CCass,21/07/1994,282

Réf : 19904

Identification

Réf

19904

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

282

Date de décision

21/07/1994

N° de dossier

10414/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 41 - Loi n°12-92 relative aux élections communales

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 2007 | Page : 144

Résumé en français

Les formalités tenant aux opérations électorales sont d'ordre public. Le tribunal peut donc soulever d'office toute violation et en déduire la nullité du vote qui s'est, en l'espèce, prolongé au-delà de l'horaire réglementaire.

Résumé en arabe

الانتخابات- تقنين العمليات الانتخابية الشكليات المتعلقة بتقنين العمليات الانتخابية في خصوص توقيت بداية الاقتراع وتوقيت نهايته تعتبر من النظام العام ، يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها مما يترتب عنه بطلان عملية الاقتراع التي استمرت إلى ما بعد الساعة السابعة مساء. الفصل 41 من قانون 92/12 المتعلق بالانتخابات الجماعية

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار رقم 282 بتاريخ1994/07/21 ملف إداري عدد 10414/92 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلتين المستدل بهما لارتباطهما : حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطلوب نقضه الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في الملف 74/92 أنه بتاريخ 22/10/92 تقدم (ع.ف) وفريقه بمقال أمام المحكمة المذكورة طعنوا بمقتضاه في العملية الانتخابية التي جرت بالدائرة 14 التابعة للجماعة الحضرية بسوق أربعاء الغرب والتي أسفرت عن فوز السيد (ا.م) بسبب الإخلالات والخروقات التي شابتها والمتمثلة في استمرار الاقتراع إلى الساعة السادسة وأربعين دقيقة ورفض رئيس مكتب التصويت تسجيل أي خرق ملاحظا مغادرته لمدة ساعة دون عذر مقبول إلى آخره ، وبعد المناقشة وتنازل أحد الطاعنين السيد (ع.م) عن طعنه قضت المحكمة بالإشهاد بتنازله وببطلان الانتخاب الذي تم بالدائرة المذكورة. وحيث يعيب الطاعن اجبارة محمد على الحكم المطلوب نقضه عدم الارتكاز على أساس والنقصان في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن يوم الانتخاب كان ممطرا ، مما تعذر على الناس القيام بواجبهم الانتخابي وأن هناك تناقضا بين ما هو مسجل بالمقال كما أن التصويت استمر إلى حدود الساعة 6 و40 دقيقة في حين أن المحضر يشير إلى الساعة 7 و10 دقائق وأن التمديد المتحدث عنه قد أكده شهود الخصم الذين كانوا ممثلين للطاعنين وأنه وقع إشعارهم بالتمديد أولا وأخيرا بعدم وجود التمديد مما أدى إلى إغلاق المكتب على مجموعة من الناس كانوا بصدد ممارسة واجبهم الانتخابي مع العلم بأن اجتهاد أغلبية المحاكم سار على إمكان غض الطرف عن التوقيت للبوادي لبعدها عن المراكز الحضرية. لكن حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المطعون فيه أنه ثبت للمحكمة مما راج بالجلسات وكذا من الاطلاع على محضر تقرير العمليات الانتخابية للمكتبين "أ" و"ب" وبالدائرة 4 المشار إليه أن العملية الانتخابية استمرت إلى ما بعد الساعة السابعة مساء إذ لم تتوقف بالمكتب "أ" إلا في السابعة وعشر دقائق وبالمكتب "ب" إلا في الساعة السابعة والنصف مما جعل المحكمة تصرح بإبطال الانتخاب المذكور بسبب خرق مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 92-12 التي تنص على أن الاقتراع يفتتح في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السادسة مساء وحيث أن هذه الشكلية التي تقنن العمليات الانتخابية تعتبر من النظام العام وبذلك فإن الحكم المطعون فيه يرتكز على أساس والمحكمة قد عللت قضاءها تعليلا كافيا مما تكون معه الوسيلتان المستدل بهما غير مؤسستين. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة : محمد المنتصر الداودي - محمد الخطابي - مصطفى مدرع - فاطمة عنتر وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

Quelques décisions du même thème : Administratif