CCass,30/04/1998,373

Réf : 19797

Identification

Réf

19797

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

373

Date de décision

30/04/1998

N° de dossier

1032/5/1/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir du 6 mai 1982 relatif à la profession d’Adoul

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 14

Résumé en français

 La responsabilité de l'Etat relative aux accidents scolaires est régie par les dispositions de l'article 85 bis du DOC, elle se fonde sur la preuve d'une faute et non sur une présomption de faute.  La responsabilité de l'Etat ne peut  être engagée que si la preuve est rapportée  que l'enseignant a manqué à son devoir de surveillance et de prévenion.  

Résumé en arabe

مسؤولية الدولة عن الحوادث المدرسية تخضع لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود. المسؤولية قائمة على الخطا الثابت وليس الخطا المفترض . عدم قيام دليل على اخلال الاستاذ بواجباته في المراقبة والحيطة ينفي اية مسؤولية في هذا المجال .    

Texte intégral

قرار رقم :  373 - بتاريخ 30/4/1998 - ملف  عدد 1032/5/1/96  باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا . في الجوهر : حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكمان المستانفان الصادران عن المحكمة الادارية بفاس في الملف ع دد 3 ت 1995 الاول  تمهيدي  بتاريخ 11/10/1995 والثاني بتاريخ 12/6/1996 قضى باداء التعويض المطلوب ان السيد بوخريسة مبارك نيابة عن ابنه  القاصر  حميد  طلب  الحكم على الدولة بان تؤدي للابن المذكور تعويضا عن الاضرار التي اصابته بسبب سقوطه اثناء حصة الرياضة البدنية ( الكرة الطائرة ) بتاريخ 9/4/1993 داخل المدرسة التي يتابع فيها دراسته واصابته بكسر في يده اليمنى نتج عن عجز نسبي مستمر مقداره عشرة في  المائة  واجابت  الدولة  بواسطة  الوكيل القضائي للمملكة بان المدعي لم يبين الاساس القانوني لدعواه وحتى بفرض انه يستند الى مقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون  الالتزامات  والعقود فهو لم يثبت أي خطا في جانب استاذة الرياضة البدنية فامرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة ثم حكمت بتحميل الدولة كامل المسؤولية وبادائها تعويضا مبلغه خمسة عشرة الف درهم وهما الحكمان المستانفان من طرف الدولة بواسطة الوكيل القضائي للمملكة حسب مقاله الذي اجاب  عنه  المستانف عليه بمذكرة جدد فيها تمسكه باهمال استاذة الرياضة تلقين الضحية الحركات التقنية لمزاولة لعبة الكرة الطائرة . فيما يتعلق بالسبب الرابع للاستئناف : حيث تتمسك الدولة بانعدام مسؤوليتها لان المدعي المستانف عليه لم يثبت وجود أي خطا او اهمال او عدم حيطة في جانب المشرفين على المؤسسة التعليمية التي وقع بها الحادث وقد اجاب الحكم المستانف عن هذا الدفع بانه يتجلى من ظروف الحادث ومن سياق الوقائع وتصريح شهود المحضر ان سقوط الضحية على الارض واصابته بكسر في يده اليمنى تسبب فيه اهمال الاستاذة نتيجة تقصيرها في الاشراف بما يتلاءم وكفالة فعالة كانت السبب المباشر لوقوع الحادث بعدم اتخاذها أي اجراء وقائي يحول دون اصابة الضحية بكسر في يده اليمنى لحظة سقوطه على ارضية الملعب لان ممارسة التمارين الرياضية ولا سيما منها المتعلقة بكيفية استقبال الكرات في رياضة الكرة الطائر والتي تعتمد على تقنيات خاصة في الارتماء على الكرة في السقوط على الارض لردها … وما يترتب على ذلك من مخاطر يتطلب منها الرقابة اليقظة الواجبة عليها والتي لا تتحقق الا بتلقينها للمعني بالامر طريقة تتبع الكرة واستقبالها والارتماء عليها وكيفية تجنب السقوط بكيفية تؤدي الى حصول الاذى حسب تعليل المحكمة في حين ان خطا الدولة لا يفترض ولا يمكن استنتاجه من سياق الواقع كما ذهب اليه الحكم المستانف بل لابد من اقامة الدليل على وجود هذا الخطا بالطرق التي حددها القانون بالاضافة الى انه لم يثبت ان استاذة التربية البدنية لم تلقن الضحية ما كان يجب تلقينه علما بانها كانت حاضرة ومشرفة على الدرس وان مثل هذا الحادث مالوف في مادة التربية البدنية . وحيث ان مسؤولية الدولة عن الحوادث المدرسية ينظمها الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص في فقرته الثانية على ان الخطا وعدم الحيطة اوالاهمال الذي يحتج به عليهم أي على رجال التعليم وموظفي الشباب والرياضة باعتباره أي الخطا.. السبب في حصول الفعل الضار يلزم المدعي اثباته حسب نص الفصل المذكور وبالرجوع الى وقائع النازلة يتجلى ان المدعي لم يقدم أي دليل على ان استاذة الرياضة البدنية ارتكبت اخلال بالقانون اوبالضوابط اوبواجب الاحتياط وان المحكمة حسب تعليلها الذي او رده سبب الاستئناف اعتبرت ان وقوع الحادث اثناء درس الرياضة البدنية هو دليل على تقصير اساتذته في تلقينه كيفية السقوط دون الحاق الاذى بنفسه والحالة ان المسؤولية هنا ليست مفترضة وانما تقوم على خطا واجب الاثبات كاجراء التمرين في ملعب غير صالح او غير مجهز او في غياب اشراف الاستاذ المختص او ما يماثل ذلك من الاخلال باحد الضوابط او واجبات الحيطة اما مسالة عدم تلقين طريقة تتبع الكرة فلم يقع اثباتها باي وجه فتكون المحكمة قد بنت قضاءها على خطا غير ثابت وخرقت الفصل 85 مكرر المشار اليه ولا شيء فيما عرض ونوقش يبرر تحميل الدولة المسؤولية مما يجعل الدعوى بدون اساس . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى في الشكل : بقبول الاستئناف . وفي الجوهر : بالغاء الحكم المستانف والحكم تصديا برفض طلب السيد بوخريسة . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية محمد الداودي المنتصر والسادة المستشارين مصطفى مدرع، محمد بورمضان، بلمير السعدية، احمد دينية، وبمحضر المحامي العام بركاش عبد اللطيف وبمساعدة كاتب الضبط محمد المنجرا .

Quelques décisions du même thème : Administratif