CCass,23/04/1998,354

Réf : 19687

Identification

Réf

19687

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

354

Date de décision

23/04/1998

N° de dossier

61/5/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 17

Résumé en français

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à la pension de retraite relèvent de la pleine compétence des tribunaux administratifs. L'opération par laquelle l'ONCE a opéré une retenue directe sur la pension de retraite du requérant, sans passer par la procédure judiciaire, constitue un excès de pouvoir justifiant l'annulation.   

Résumé en arabe

- النزاعات المتعلقة بالمعاش التقاعدي تندرج في إطار الفصل 8 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية و تدخل تبعا لذلك في الاختصاص الشامل لهذه المحاكم . - اختصاص القضاء الإداري للبت في النزاع الحالي كقضاء إلغاء ليس مرده النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشا    -الأمر يتعلق بإقدام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإدارته المنفردة على  إجراء عملية اقتطاع مباشر من معاش الطاعن دون اللجوء إلى القضاء الشيء الذي يكتسي شططا في استعمال السلطة .  

Texte intégral

القرار عدد354 - المؤرخ في 23/4/98 -ملف عدد61/5/1/98 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث ان جوهر النزاع هو مع في الشكل  حيث إن الاستئناف المصرح به في 13 يناير 1998 من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ29/10/97 في الملف عدد 118/97 و القاضي باختصاصه للبت في النزاع مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا. و في الجوهر  حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه بناء على مقال مؤرخ في 3/4/97 عرضت المدعية المستأنفة عليها امهدب فاطمة (أرملة الهارم محمد )أن زوجها كان يعمل كمستخدم بالمكتب الطاعن بمراكش إلى أن أحيل على المعاش بتاريخ 20/4/79 و بهذه الصفة كانت ولا تزال تشغل على وجه الكراء من المكتب المذكور المنزل الكائن بعنوانها وانه تطبيقا لمرسوم 18/8/87 قام المكتب المشار إليه بعدة إجراءات لتمليك وتفويت مساكن إقامة مراكش ومن ضمنها مسكن المدعية إلى قاطنيها من المستخدمين العاملين أوالمتقاعدين إلا أن إدارة المكتب عمدت و بصورة فجائية إلى توجيه إشعار إلى المدعية بإفراغ المسكن الذي تقطنه مدعية أنها مجرد محتلة ومن أجل الضغط عليها أكثر وجهت لها إشعارا آخر تطالبها فيه بأداء مبلغ 600 درهم شهريا كأتاوة و عمدت بعد ذلك إلى تنفيذ تهديدها بأن قام المكتب الوطني للسكك الحديدية باقتطاع مبلغ 288,68 درهم شهريا من راتبها التقاعدي و لذلك التمست المدعية المذكورة الحكم على المكتب للمدعية عليه بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة و الكف عن إجراء أي اقتطاع جديد وبعد المناقشة و تمسك الطرف المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب قضت هذه الأخيرة باختصاصها للبت في النزاع فاستأنف المكتب الوطني للسكك الحديدية الحكم المذكور وتمسك في استئنافه بعدة أسباب. و بعد المداولة طبقا للقانون حيث أن جوهر النزاع هو معرفة هل من حق المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يعمد إلى اقتطاع المبالغ التي يدعي أنها تمثل تعويضا عن الاحتلال غير المشروع للمسكن الذي ظلت المستأنف عليها تشغله بعد وفاة زوجها الذي كان مستخدما مع المكتب المذكور من معاشها التقاعدي مباشرة ودون اللجوء إلى القضاء لتحديد التعويض المذكور، وحيث أن البت في مثل هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لأن الأمر لا يتعلق بنزاع ناشئ عن علاقة شغل ولا بنزاع حول المعاش التقاعدي للمعنية بالأمر للقول بأن الاختصاص مرده النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات وحتى يمكن مناقشة موضوع الصندوق المكلف بأداء هذا المعاش وهل هو صندوق خاص بالمكتب الطاعن أم تابع للصندوق الوطني للمعاشات ولكن الأمر يتعلق بتطبيق المقرر الذي اتخذه المكتب الوطني للسكك الحديدية و المتمثل في القيام بعملية الاقتطاع مباشرة من معاش المعني بالأمر بعد أن انتهت علاقة الشغل التي كانت تربطهما الشيء الذي يعني أن المحكمة الإدارية هي المختصة للبت  في النزاع المذكور  ما دامت عملية الاقتطاع المشار إليها قد تمت بصورة انفرادية من طرف المكتب المذكور و أثرت على المعاش التقاعدي للمستأنف عليه وبهذه الحيثيات و العلل التي تعوض العلل المنتقدة في الحكم المستأنف يكون الحكم المذكور القاضي بالاختصاص في محله و يتعين تأييده. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى : بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في القضية . و به صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطفى مدرع، محمد بورمضان ،السعدية بلمير وأحمد دينية و بمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif