CCass,11/04/1996,271

Réf : 19783

Identification

Réf

19783

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

271

Date de décision

11/04/1996

N° de dossier

710

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Publication de la Cour Suprême pour le quarantième anniversaire | Année : 1997 | Page : 393

Résumé en français

Le procès verbal en matière électorale peut être contesté par tout moyen. Le dépassement de l'horaire de vote est un fait matériel, qui peut être établi par témoignage. 

Résumé en arabe

تجاوز وقت الاقتراع واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود . يمكن  اثبات  ما  يخالف  مضمون  محضر العمليات الانتخابية  بخصوص الوقائع المادية .

Texte intégral

قرار رقم: 271- بتاريخ 11/04/1996- ملف عدد :710 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث ان الاستئناف  المصرح به من  طرف الغيدوني عبد  القادر ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس  بتاريخ 95/7/19 في الملف عدد 95/38 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا . في الجوهر : حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحكم المطعون فيه المشار اليه اعلاه انه بتاريخ 92/10/21  تقدم المطلوب في النقض بمخالي محمد امام المحكمة الابتدائية بتاونات بطلب يرمي الى الطعن في الانتخابات التي  جرت بتاريخ 92/10/16 بمكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الانتخابية رقم 1 جماعة كيسان قيادة تفرانت  والتي  اسفرت عن فوز الطاعن عبد القادر العبدوني نظرا للخروقات التي  شابت العملية الانتخابية وخصوصا استمرار  الاقتراع   الى ما بعد الوقت المحدد لانتهائه بعد المناقشة قضت المحكمة وفق الطلب  وبعد الطعن بالنقض من طرف الفائز  المذكور قضى المجلس الاعلى  بنقض الحكم المذكور بعلة عدم تضمنه لاسم ممثل النيابة العامة وبعد احالة القضية على محكمة  تاونات  المذكورة  قضت  هذه  الاخيرة  برفض الطلب، وبعد الطعن بالنقض ضد الحكم المذكور لاحظ المجلس الاعلى  ثبوت  استمرار  عملية الاقتراع  الى  ما بعد السادسة مساء دون وجود أي مقرر صادر عن الوالي او العامل يسمح بهذا التمديد وقضى بالنقض والاحالةعلى المحكمة  الادارية  بفاس التي اصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى ببطلان العملية الانتخابية المذكورة . وحيث اسس المستانف طعنه على خرق القواعد العامة للاثبات  وخرق مقتضيات الفصلين 450 و453  من  قانون الالتزامات  والعقود وعدم ارتكاز على الحكم على اساس وخرق حقوق الدفاع   ونقصان  التعليل  الموازي  لانعدامه  ذلك  ان  المحكمة خرقت قاعدة عدم جواز اثبات ما يخالف الحجة الكتابية الا بحجة كتابية اخرى لها نفس القوة الاثباتية اذ استندت الى شهادة بعض الشهود لاثبات تجاوز الوقت القانوني المحدد لنهاية عملية الاقتراع مخالفة ما هو مضمن بمحضر الذي  ينص على ان عملية  التصويت  انتهت  فعلا  في  السادسة  مساء وانه رغم تمسك الطاعن بما ورد في المحضر المذكور فان المحكمة ابت الا ان تاخذ بشهادة الشهود المذكورين . وحيث بلغت نسخة من المقال الاستئنافي للمستانف عليه . حيث انه من الثابت من اوراق الملف ان المجلس الاعلى سبق له ان نقض حكم المحكمة الابتدائية بتاونات التي رفضت الطعن الموجه الى العملية الانتخابية التي اسفرت عن فوز الطالب معللا قضاءه بان مخالفة  تجاوز الوقت ثبتت للمحكمة من شهادة الشهود معتبرا ان هذا الاخلال يشكل خرقا لمقتضيات الفصل41  من  القانون  12-92 المتعلق بالانتخابات الجماعية وحيث ان محكمة الاحالة المطعون  في حكها  قد  ركزت  قضاءها على اساس عندما لاحظت ان حجية الاثبات المتمسك بها من طرف المدعى عليه المستانف حاليا تنصرف الى الالتزامات وليس الى الوقائع القابلة  للاثبات  بمختلف  الوسائل  علما بان تجاوز وقت الاقتراع من  الوقائع المادية التي تقبل اثبات ما يخالف محضر العملية الانتخابية المتضمن لها بكل  الوسائل مما تكون معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف . وبه صدر الحكم  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد  المنتصر  الداودي  والمستشارين  السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Administratif