Texte intégral
المجلس الأعلى (الرباط)
قرار رقم : 805 بتاريخ 21-11-1996
ملف رقم : 406/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني وجاء وفق الشكليات المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 31 يناير 1996 في الملف عدد 120-95 ف أن السيد البوشيخي بوعلام قدم أمام المحكمة المذكورة طعنا بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد القرار الصادر عن السيد مدير المكتب الوطني للبريد بتوبيخ الطاعن من أجل ارتكابه حادث سير وهو القرار الذي رفض تظلم الطاعن بشأنه بمقتضى الرسالة رقم 1976 المؤرخة في فاتح شتنبر 1995 وأسس الطاعن طلبه على أسباب ، منها عدم منحه مهلة ثمانية أيام لإعداد الدفاع أمام المجلس التأديبي كما أوجبه الفصل 94 من النظام الأساسي الخاص بموظفي المكتب المذكور وبعد الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مستندة إلى السبب المذكور.
وحيث بينت الإدارة المستأنفة وجه استئنافها وأجاب المستأنف عليه بمذكرة التمس فيها تأييد الحكم المستأنف.
فيما يتعلق بالسبب الوحيد للاستئناف.
وحيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف بخرق القانون ذلك أن الموظف المعني حضر أمام المجلس التأديبي وأجاب عن الفعل المنسوب إليه دون تردد ودون طلب مهلة لإعداد الدفاع فيكون بذلك قد تنازل عن أجل الثمانية أيام المشار إليه في الفصل 94 من القانون الأساسي لموظفي المكتب وأن اعتماد الحكم المستأنف على عدم مراعاة الأجل المذكور يشكل خرقا للقانون.
لكن حيث إنه لا يجوز أن يفترض وجود تنازل عن الحق في الأجل الذي حدده القانون لإعداد الدفاع من مجرد الحضور والجواب أمام المجلس التأديبي وإنما يجب أن يكون هذا التنازل صريحا ولاشيء من ذلك في النازلة حسب ما عرض ونوقش فكانت المحكمة الإدارية على صواب عندما اعتبرت أن الإدارة لم تراع مقتضى الفصل 94 من النظام الأساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني للبريد حينما لم تمنح الطاعن مهلة كافية لإعداد الدفاع أقلها ثمانية أيام المنصوص عليها في الفصل 94 المذكور بما أن الطاعن استدعي أمام المجلس التأديبي بمقتضى برقية مؤشر عليها من طرف الإدارة المطعون ضدها بتاريخ 29 مارس 1995 للمثول أمام المجلس التأديبي يوم 30 مارس 1995 أي بعد يوم واحد من تاريخ تحرير الاستدعاء بالبرقية المذكورة وهو التاريخ الذي أصدر فيه المجلس التأديبي اقتراحه للعقوبة التي تبناها القرار المطعون فيه كما يتأكد من الوثائق مما يجعل الحكم المستأنف في محله.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى في الشكل بقبول الاستئناف.
وفي الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وبإسناد تنفيذه إلى المحكمة الإدارية التي أصدرته.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - السعدية بلمير واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.