Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,18/05/2005,560

Réf : 19188

Identification

Réf

19188

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

560

Date de décision

18/05/2005

N° de dossier

893

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Aveu -Pris en considération (oui) -Pas pris en considération si il porte sur l »incident avéré réversible (oui) -Acte de gérance libre -Sous réserve des règles générales.
Si l’aveu est l’un des moyens de preuve et engage celui qui les a fait spontanément il ne peut service de base lorsqu’elle affirme des faits dont la preuve irréfutable du contraire a été apportée.

Le contrat de gérance libre est soumis aux dispositions générales et non au dahir du 24 mai 1955.

Résumé en arabe

إقرار ـ وجوب الأخذ به (نعم) ـ عدم الاعتداد به إذا انصب على واقعة ثبت عكسها (نعم) ـ عقد التسيير الحر ـ خضوعه للقواعد العامة (نعم).
إذا كان الإقرار يعد من وسائل الإثبات ويلزم من صدر عنه عن طواعية واختيار فإنه لا يعتد به إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها.
عقد التسيير الحر يخضع للقواعد العامة وليس لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955.

Texte intégral

القرار عدد: 560، المؤرخ في: 18/05/2005، الملف التجاري عدد: 893/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة شركة موبيل وايل المغرب أنها أبرمت عقد كراء تجاري بتاريخ 21/04/66 لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ابتداء من 01/02/66 سمي بتسمية غير صحيحة وهي عقد تسيير حر. وأن عقد الكراء عرف عدة تجديدات آخرها اتفاق 20/05/92 من أجل تعديل تاريخ انطلاق تجديد العقد وأنها تؤكد بأنها لم تكتر أصلا تجاريا وقامت بتجهيز المحل وجعله محطة للوقود وأن المدعى عليهم فريق حكم كلما يرغبون في الزيادة في السومة الكرائية كانوا يوجهون لها إنذار في إطار الفصل 27 من ظهير 24/05/55 مما يعد معه إقرارا منهم بكون الأمر يتعلق بعقد كراء وملكية الشركة للأصل التجاري وأن الإنذار الموجه لها بتاريخ 21/07/97 من أجل إنهاء العقد في 01/02/98 باطل لكونه لم يوجه في إطار الفصل 27 من ظهير 24/05/55 وأنها تقدمت بدعوى الصلح صدر على أثرها قرار بعدم نجاح الصلح وأنها طبقا للفصل 32 من الظهير المذكور تلتمس الحكم بإبطال الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها بسبب الإفراغ وبعد جواب الطرف المدعى عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب وذلك بحكم استأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الفريدة خرق القانون خاصة الفصل 345 ق.م.م. والفصول 404 ـ 405 ـ 450 ق.ل.ع ونقصان التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس: ذلك أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف أن الإنذارات الموجهة إليها من طرف المالكين بتاريخ 20/12/77 و29/10/84 وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 08/04/85 الذي قضى برفع السومة الكرائية يشكل إقرارا قضائيا من طرفهم بكون العقد الرابط بين الطرفين يكتسي صبغة كراء تجاري غير أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع واكتفت بالقول بأن ذلك لا يغير من طبيعة العقد الرابط بين الطرفين مع أن الفصل 404 ق.ل.ع اعتبر بأن إقرار الخصم هو أحد وسائل الإثبات المقررة قانونا والفصل 405 من نفس القانون اعتبر الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به الطرف أو نائبه أمام المحكمة وأن الحكم القاضي برفع السومة وكذلك الحكم الذي قضى برد دعوى المصادقة على الإنذار يشكلان قرينة على أن الأمر يتعلق بكراء تجاري والمحكمة بعدم جوابها على دفع الطاعنة تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 415 ق.ل.ع فإنه لا يعتد بالإقرار إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها وأن محكمة الاستئناف ثبت لها من خلال العقد المؤرخ في 26 مارس و27/04/65 والمنجز من طرف الموثق موريس حمو أن المطلوبين في النقض اشتروا الأصل التجاري من المسماة أنازا باطا وأن الأصل التجاري المذكور كان آنذاك موضوع تسيير حر مع الطاعنة وبالتالي انتقل الأصل التجاري للمطلوبين في النقض بجميع حقوقه والتزاماته وأن الطرف حكم أبرموا عقد تسيير حر مع الشركة الطاعنة بتاريخ 21/04/66 وجددوا معها العقد بتاريخ 20/05/92 على أساس أنه عقد تسيير حر والكل عبارة عن أدلة تثبت أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة تسيير حر لم تتمكن الطاعنة من دحضها فضلا على أن المساطر التي سبق للمطلوبين في النقض أن قاموا بها من توجيه إنذارات واستصدار أحكام في إطار ظهير 24/05/55 نتجت عن غلط في القانون والغلط في القانون يسمح بالرجوع في الإقرار إذا كان مما يقبل فيه العذر حسب الفقرة الأخيرة من المادة 414 ق.ل.ع وبالتالي فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما لم تعتبر الإقرار المحتج به مؤكدة أن ذلك لا يغير من طبيعة العقد الرابط بين الطرفين الذي يبقى عقد تسيير حر خاضعا للقواعد العامة وليس لمقتضيات ظهير 24/05/55 فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.