Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/10/2005,1100

Réf : 19266

Identification

Réf

19266

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1100

Date de décision

16/10/2005

N° de dossier

1239/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Base légale

Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Exception d’incompétente, transmettre à la juridiction compétente (oui)
Les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, si l’exception d’incompétence est accueillie, le dossier est transmis à la juridiction compétente qui se trouve saisie de plein droit et sans frais.

Résumé en arabe

عدم الاختصاص النوعي ـ الإحالة على المحكمة المختصة (نعم).
مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية تلزم المحكمة التي أصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي بإحالة الملف على المحكمة المختصة كما تقضي بذلك الفقرة الرابعة للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية.

Texte intégral

القرار عدد: 1100، المؤرخ في: 16/10/2005، الملف التجاري عدد: 1239/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الرباط تحت عدد 39 بتاريخ 09/10/03 في الملف عدد 180/01/9، أن الطالبة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشرقية تقدمت بمقال لابتدائية الرباط عرضت فيه أنها تملك المشروع السكني « شمس » الكائن ببلدية مرتيل، وأن المطلوبين سعيد وأمال كراكشو صاحبي الشركة المدنية العقارية KSA يملكان وشركتهما المشروع السكني والتجاري المسمى إحياء الحدائق المجاور لمشروع شمس المذكور، هذا وإن المدعى عليهما عبرا عن رغبتهما في الحصول على بعض المنافذ للبحر في ملك المدعية، وبعد تطبيق تصاميم الإنجاز تبين أن هناك عمليات يجب تسويتها بالمحافظة العقارية لم يقم بها المدعى عليهما رغم إنذارهما من المدعية والوزارة الوصية، ثم عمدا لبيع أرض الرسم العقاري للمطلوب عطوش على أساس أنها أرض عارية بعقد عرفي مؤرخ في 03/07/87 والحال أنها كانت قائمة على جزء من عقار العمارة رقم 30 K والعمارة 31 K وفق محضر كان المشتري عالما به، كذلك فإن العمارة 30 K شيدت جزئيا على أرض الرسم العقاري عدد 2770 الذي تملكه الشركة العقارية KSA، ثم إن العمارة 32 A و33 A و34 A شيدت جزئيا على أرض الرسم العقاري عدد 10054/19 في إطار محضر موقع، إلا أنها تركته مثقلا برهن قدره 145.000,00 درهم، كذلك مقابل إرجائها بناء العمارات 35 ـ 36 ـ 37 على واجهة البحر حرر الطرفان محضرا لإنجاز البناء على الرسم العقاري عدد 2820/19، غير أنها رهنت العقار بسوء نية ثم وجدت السيد سليمان حسن فرحان آل فيفي الذي لن يدفع للشركة أي ثمن سوى قوله بتحمله ديونها المترتبة للقرض العقاري والسياحي وقدره 80.370.000,00 درهم، لذا تلتمس المدعية الحكم بإلزامية المحاضر والتصاميم المحررة بينها وبين الشركة المدنية العقارية كراكشو والمدعى عليهما سعيد وأمال كراكشو، والحكم ببطلان كل تصرف أو عقد أبرم مع الغير من شأنه أن يتعارض مع هذه المحاضر ومن ذلك التفويت للسيد عطوس والسيد آل فيفي، والحكم على المدعى بسحب الرهن المقيد لفائدة القرض العقاري أو لإدارة التسجيل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم، والقول بأن الحكم هو بمثابة وثيقة يعمل المحافظ على تطبيقها على الرسم 2772/19 ـ 2820/19 و5800/19 ـ 1154/19 ـ والحكم بانتداب ثلاث خبراء لإنجاز المطابقة بين المحاضر والتصاميم المنشأة بين صاحبي المشروعين والبناءات القائمة بعين المكان وكذا المزمع القيام بها في إطار المحاضر والتصاميم وحفظ حقها في التعقيب، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإلغائه والحكم من جديد بعدم اختصاصها النوعي.
أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن السبب الثالث،
حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء تطبيق مقتضيات الفصل 16 من ق. م.م بشكل أضر بها وانعدام أو على الأقل عدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه جاء فيه « إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي في محله مما يبرر اعتباره وبالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي » في حين جاء بالفصل 16 من ق.م.م بأن من الواجب على مثير الدفع أن يعين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان طلبه غير مقبول، وإذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر، وفي النازلة فإن المطلوبين الشركة المدنية العقارية وكراكشو سعيد وأمال لما أثاروا الدفع بعدم الاختصاص النوعي بينوا المحكمة المختصة وهي المحكمة التجارية بالرباط، غير أن القرار المطعون فيه لم يبين المحكمة المختصة، وصرح بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة التجارية دون الأمر بإحالة الملف عليها، فألحق ذلك ضررا محققا بالمؤسسة الطالبة من جانب تحملها مصاريف الدعوى ولما سيؤديه ذلك لسقوط التقييد الاحتياطي الذي سبق أن أقامته، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
حيث دفع المطلوبون الشركة العقارية وكراكشو سعيد وأمال بمقتضى مذكرتهم الجوابية المودعة بتاريخ 20/3/02 بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالرباط وبينوا بأن الاختصاص للبت في النزاع ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي دون إحالتها الملف على المحكمة المختصة كما يلزمها بذلك الفصل 16 من ق.م.م الذي ينص في فقرته الرابعة على أنه « إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر » وبذلك خرق قرارها مقتضيات آمرة للفصل 16 المذكور مما يعرضه للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.