Réf
19156
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
165
Date de décision
16/02/2005
N° de dossier
1186/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Redressement judiciaire, Recouvrement de créance, Expertise libre, Etatblissement des dettes, Commercial
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Le redressement judiciaire, les fonctions du syndic, libre expertise, prise en considération (Non).
La libre expertise, sans la présence des parties concernées n’est pas considérée comme litige de dette dans la procédure de recouvrement des dettes.
Parmi les fonctions du syndic, l’étude des documents comptables et de la certitude de la créance avant d’établi la liste des dettes déclarées qui comprend ses propositions.
التسوية القضائية ـ مهام السنديك ـ خبرة حرة ـ الاعتداد بها (لا).
لا يعتد بالخبرة الحرة غير الحضورية كسبب للمنازعة في الدين أثناء مسطرة تحقيق الديون.
من مهام السنديك دراسة الوثائق المحاسبتية والتثبت من المديونية قبل إعداد قائمة الديون المصرح بها المتضمنة لاقتراحاته.
القرار عدد: 165، المؤرخ في: 16/02/2005، الملف التجاري عدد: 1186/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 310 بتاريخ 31/10/03 في الملف عدد 353/03/11 والقرار القطعي عدد 884 الصادر بتاريخ 19/3/04، أن الشركة المغربية للإيداع والقرض قبل اندماجها بالبنك الشعبي صرحت بتاريخ 24/07/01 بدينها لسنديك التسوية القضائية للطالبة الشركة المغربية لخياطة الملابس، الذي حددته في مبلغ 51.304.91,50 درهما بصفة امتيازية ضمن خصوم المقاولة، وبجلسة تحقيق الدين حضر السنديك أحمد بنمري ونائبا الطرفيان وتخلف رئيس المقاولة، وأكد السنديك أن دين البنك أصبح هو 50.808.026,40 درهما وأن منازعة رئيس المقاولة غير مرفقة بأي إثبات وصرح نائب هذه الأخيرة أن الدين عادي وليس امتيازيا مادام الامتياز وقع التنازل عنه بمقتضى بروتوكول موضوع تشطيب أمام محكمة الموضوع، وبعد التأمل أصدر القاضي المنتدب أمره بتحديد دين البنك في مبلغ 51.304.917,50 درهما بصفة امتيازية. استأنفته شركة ملابس، ثم تقدم بمذكرة التمست بمقتضاها إصلاح المسطرة وتوجيه استئنافها في مواجهة البنك الشعبي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها التمهيدي المذكور بإجراء بحث بخصوص وجود تصريحين بالدين لنفس البنك، وبعد إنجازه وتعقيب الطرفين أصدرت قرارها القطعي بتعديل الأمر المستأنف وذلك بحصر الدين في مبلغ 50.808.026,40 درهما وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 50 و345 من ق.م.م و695 و697 و729 من م.ت وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة التي لها مساس بالنظام العام وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه ذهب للقول « أن الفصل 50 من ق.م.م لم يرتب أي جزاء على عدم تضمين الحكم تاريخ النطق به، وفضلا عن ذلك فإن أجزاء الحكم تكمل بعضها وأن الثابت في النازلة أن الأمر المستأنف تضمن التنصيص على أن النطق بالأمر سيكون يوم 20/12/02، ونفس الشيء يؤكده محضر الجلسة « مع أن بيانات الفصل 50 من ق.م.م تعد من الإجراءات الجوهرية للمسطرة التي لا يمكن إغفالها أو تكملتها بالأوراق الأخرى التي لا تحتاج لنص يرتب جزاء مخالفتها، خاصة وأن الأمر يتعلق بمادة صعوبة المقاولة المعتبرة مقتضياتها من النظام العام، مادام الأمر يتعلق بطرق الطعن التي تسري الآجال بشأنها من تاريخ النطق بالمقرر القضائي، بالإضافة لما ذكر فإن مخالفة الإجراءات الجوهرية للمسطرة تؤدي للبطلان الذي يمكن التمسك به من أي كان، وحتى تلقائيا من طرف المحكمة، مادام الإجراء الباطل يعد هو والعدم سواء، مما ينبغي نقض القرارين المطعون فيهما.
لكن، حيث إن أمر القاضي المنتدب وإن كان قد أغفل الإشارة لتاريخ النطق به، بهو تضمن في صلبه « بعد اختتام المناقشات، تم حجز القضية للتأمل قصد النطق بالأمر يوم 02/12/02″، مما لا مبرر معه لوسم الأمر بالباطل كما هو وارد بالوسيلة، ويبقى ما دون بمحاضر الجلسات مجرد تأكيد لما ذكر، والمحكمة التي راعت مجمل ما ذكر في تعليها المنتقد، لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 342 و334 و335 من ق.م.م، وخرق الإجراءات المسطرية التي لها علاقة بالنظام العام، بدعوى أنه بالرغم من إجراء تحقيق في القضية ولجوء المحكمة لبحث، فإن المستشار المقرر لم يحرر تقريره المكتوب، ولم يشر لذلك في القرار المطعون فيه، ولا يوجد بين وثائق الملف هذا التقرير، وهو ما ألحق بالطالبة ضررا مس بحقوق دفاعها، مما ينبغي نقض القرار الثاني المطعون فيه.
لكن، حيث إن القرارين التمهيدي والقطعي المطعون فيهما أشارا لعبارة « وبناء على تقرير المستشار المقرر » مما يفيد أن المحكمة عاينته واطلعت عليه، وبذلك تبقى الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 687 و688 و693 و694 و695 و696 و334 من م ت، والفصول 399 و400 و477 و586 و876 من ق.ل.ع و345 من ق.م.م وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة قانونية، والشطط في استعمال السلطة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه استبعد دفوع الطالبة بعلة « أنه لا يحق لها أن تلزم المحكمة والطرف الآخر بخبرة حرة أنجزت في غيابه مما يتعين استبعاد كل الدفوع التي أثارتها بهذا الخصوص واستبعاد الخبرة المعتمدة من طرفها للمنازعة في الدين، خاصة وأن سنديك التسوية القضائية درس جميع الوثائق الحسابية وتأكد من صحة العمليات وبعدها ثبت له صحة المبلغ المحدد في 51.304.917,50 درهما المدلى به في التصريح الأول المؤرخ في 23/7/01، وبالنظر للتصريح الثاني للبنك المؤرخ في 26/06/02 المدعم بالوثائق الذي حصر مبلغ دينه في 50.808.026,40 درهما، فإن السنديك اعتمد هذا المبلغ، في حين لم يقم السنديك بدراسة الوثائق الحسابية المعتمدة من طرف البنك، بل إنه لما توصل بمنازعة المقاولة، أحال جميع الديون المتنازع فيها على القاضي المنتدب، مشعرا إياه » بأن سبب منازعة شركة ملابس هو عدم استحقاق الفوائد واحتسابها بطريقة مخالفة للقانون، وأنه كاتب البنك لتقديم شروحه، وأن شركة ملابس أدلت بخبرة تثبت أنها مدينة فقط بمبلغ 30.550.991,32 درهما » وعلى فرض دراسة السنديك للوثائق فإن وظيفته باعتباره يمثل الدائنين ويعمل لفائدتهم، لا تخوله إثبات مديونية المقاولة في حالة المنازعة، وفعلا سبق للدائنة إن أدلت أمام محكمة الاستئناف التجارية بخبرة غير رسمية للخبير عز الدين برادة مؤرخة في 30/01/03، تثبت أن عملية الافتحاص أفرزت مبلغ 3.103.002,48 درهم عن المدة السابقة ليوم 28/12/93 تاريخ إبرام البروتوكول الأول، ولم تكن تتجاوز مديونية شركة ملابس يوم 24/9/96 تاريخ البروتوكول الثاني مبلغ 68.454.265,60 درهما،
وبعد خصم قيمة ثلاثة ملكيات عقارية وأداء مبلغ 5.000.000,00 درهم وجدولة الباقي وأداء جزء منه يكون مجموع المديونية هو 30.550.991,32 درهما، هذا إضافة إلى أن البنك أدلى بتصريحين مما يجعل الشك يحوم حول حقيقة مبلغ الدين، وأقر أمام قضاة الموضوع بأن المديونية خفضت بعد الأداءات المذكورة والتنازل عن الفوائد، وما يزكي إثبات المديونية بخبرة، هو حرية الإثبات المعمول بها في الميدان التجاري وكون الأحكام تبنى على اليقين، لذلك كن على المحكمة أن تناقش مستند الخبرة وتبين العلة التي من أجلها أسقطت دلالته، غير أنها استبعدته دون تعليل، وببتها على هذا النحو تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 399 و400 من ق.ل.ع و334 من م ت مما ينبغي نقض قرارها الثاني.
لكن، حيث إن الأخذ بمستند الخبرة المدلى به من عدمه يعد من بين المسائل التي يستقل بها قضاة الموضوع والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى، متى كان موجب الأخذ به أو استبعاده مؤسسات على تعليلات سائغة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلت لها الطالبة بتقرير خبرة حرة للمنازعة في مبلغ الدين المصرح به من البنك المطلوب، فردت ذلك « بأنه لا يحق للطاعنة أن تلزم المحكمة والطرف الدائن بخبرة حرة أنجزت في غيابه، مما يتعين معه استبعاد كل الدفوع التي أثارتها بهذا الخصوص، واستبعاد الخبرة المعتمدة للمنازعة في الدين، خاصة وأن سنديك التسوية القضائية درس جميع الوثائق الحسابية المعتمدة من طرف البنك، وتأكد من صحة العمليات المضمنة فيها » تكون قد عللت قرارها بأسباب سائغة، بعدما أبرزت عدم الحجية القانونية للخبرة غير الحضورية، وأبانت عن مهمة السنديك المتجلية في دراسة الوثائق المحاسبية والتثبت من المديونية قبل إعداد قائمة الديون المصرح بها المتضمنة لاقتراحاته، وفي النازلة وقبل أن يتقدم (السنديك) باقتراحه لم تناقش الطالبة في مبلغ الدين، مكتفية بالقول أن البنك صرح بدينه خارج الأجل وأن هذا الأخير أصبح عاديا بعد التنازل عن صفته الامتيازية بمقتضى بروتوكول الاتفاق، وبذلك أتى قرارها معللا ومرتكزا على أساس وغير متجاهل لما أثير أمامه وغير خارق لأي مقتضى أو مرتكبا لأي شطط والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34536
Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2023
Rejet du pourvoi, Réduction judiciaire de la dette, Preuve testimoniale irrecevable, Preuve littérale, Motivation suffisante de la décision, Indivisibilité de l'aveu, Expertise comptable judiciaire, Créance commerciale, Chèque non endossable, Aveu judiciaire complexe, Attestations de tiers
34520
Bail commercial et modification des lieux loués : la contradiction entre constats d’huissier impose une mesure d’instruction préalable (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2023
Violation des stipulations contractuelles, Cassation avec renvoi, Cassation pour défaut de motivation, Constat contradictoire d’huissier, Constat d'huissier, Contradiction entre constats d'huissiers, Défaut de motivation, Division interne des locaux, Base légale insuffisante, Division interne du local, Mesure d’instruction complémentaire, Modification substantielle des lieux loués, Modification substantielle du local loué, Obligation d’investigation judiciaire, Obligation d’investigation judiciaire complémentaire, Résiliation du bail, Expertise judiciaire, Bail commercial
33759
Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime international, Bonne foi contractuelle, Déclaration en douane, Dédouanement des marchandises, Demande en référé contre le transporteur, Documents authentifiés apostille, Exécution des obligations contractuelles, Formalités douanières, Frais de procédure, Grief lié aux pénalités douanières, Lettre d’avertissement, Astreinte pour retard, Livraison légale et effective, Obligations réciproques, Preuve de l’expédition, Procédure en référé, Refus de retrait de marchandises, Responsabilité contractuelle, Responsabilité du destinataire, Retard de retrait au port, Retrait des marchandises, Transfert de responsabilité, Transfert de responsabilité à l’arrivée, Livraison sous incoterm CFR, Astreinte journalière
34057
Modifications non autorisées des lieux loués : indemnisation du bailleur pour remise en état et perte de loyers (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
17/10/2024
Responsabilité contractuelle du preneur, Préjudice locatif, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Perte De Jouissance, Modification non autorisée, Locaux à usage professionnel, Indemnisation, Expertise judiciaire, Dommages matériels, Destruction de cloisons, Description contractuelle des lieux, Clause d’autorisation écrite préalable, Bail commercial, Altération de la destination des lieux
33771
Restitution du dépôt de garantie en bail commercial : absence de preuve de la dégradation des lieux excluant le droit de rétention du bailleur (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/10/2024
Restitution du dépôt de garantie, Résiliation amiable, Remise des clés, Refus injustifié de restitution, Obligation de remise en état, Demande reconventionnelle irrecevable, Clause contractuelle de restitution, Charge de la preuve, Bail commercial, Astreinte, Absence de preuve de dégradation
33077
Escompte et effets de commerce impayés : rappel des droits de la banque et des obligations du bénéficiaire (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
13/11/2024
كمبيالات, Comptes courants, Dette déclarée, Droit de recouvrement, Droits autonomes de la banque, Escompte de lettres de change, Expertise comptable, Intérêts et commissions, Lettre de change, Bénéficiaire de l’escompte, Lettres de change, Présentation à l’encaissement, Procédures de recouvrement, Recouvrement de créances, Retour sans provision, Solde débiteur, تحصيل الديون, حسابات جارية, Poursuite du débiteur principal, Annulation comptable
33130
Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2024
32939
Responsabilité contractuelle et indemnisation en cas de rupture abusive d’un contrat de prestation de services (C.A.C Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/11/2023
بند الحصرية, Dommages et intérêts, Expertise comptable, Force obligatoire du contrat, Formalités de résiliation, Indemnisation, Manque à gagner, Mise en demeure, Contrat de service à durée déterminée, Obligations contractuelles, Préjudice, Réparation du Préjudice, Résiliation abusive, Résiliation unilatérale, Responsabilité contractuelle, الإنهاء الأحادي, المسؤولية العقدية, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Clause d'exclusivité