Réf
19166
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
265
Date de décision
09/03/2005
N° de dossier
1117/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 33 - Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Article(s) : 381 -
Source
Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف
Expulsion fond de commerce, bénéfice du droit de priorité – Délai de le plainte.
Le délai de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 est le délai de forclusion, cela signifie que le propriétaire du fonds de commerce, celui qui n’a pas déposer sa plainte dans le délai mentionné, perd son droit et ne peut plus bénéficier de des disposition de l’article 381 du D.O.C qui, si ses conditions sont remplies, affectent le moyen et non le moyen de forclusion.
إفراغ أصل تجاري ـ الانتفاع بحق الأسبقية ـ أجل ممارسة الدعوى ـ أجل سقوط (نعم).
إن أجل الفصل 33 من ظهير 24/5/55 هو أجل سقوط أي أن صاحب الأصل التجاري الذي لم يمارس دعواه داخل الأجل المذكور يسقط حقه ولا يمكنه الاستناد إلى الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود الذي إذا توفرت شروطه تؤثر في الدفع ولا تؤثر في الدفع بالسقوط.
القرار عدد 265، الصادر بغرفتين بتاريخ 9 مارس 2005، الملف التجاري 1117/3/1/2002
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 19/11/01 في الملف 4/120/00 أن ورثة الخليفي المسناوي تقدموا بمقال سجل بتاريخ 8/4/99 في مواجهة الجيلالي منيار ومن معه عرضوا فيه أنه على إثر صدور قرار استئنافي في الملف 1459/89 قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ الطاعنين من المحل التجاري المبين بالمقال للهدم وإعادة البناء حرر مأمور إجراءات التنفيذ بتاريخ 6/9/90 محضرا تحت عدد 65/90 أكد تنفيذهم لمقتضيات القرار المذكور وأنه طبقا للفصل 13 من ظهير 24/5/55 أعلموا المالكين المدعى عليهم بمقتضى رسالة محررة في 6/10/90 من أجل التمتع بحق الأسبقية في الكراء بعد إعادة البناء توصلوا به بتاريخ 24/10/90 إلا أن الثابت حسب محضر إثبات حال عدد 540/95 أنه تم إعادة بناء المحل وتضمن فعلا محلات تجارية وذلك بتاريخ 1/3/95 وأن المالكين عمدوا إلى كراء المحلات المشيدة للغير دون إعلام الطاعنين حسبما يقتضيه الفصل المشار إليه مما حرمهم من الانتفاع بحق الأسبقية، لأجله يلتمسون انتداب خبير مختص من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري الذي فقده المدعون والخسارة التي لحقتهم من جراء الإفراغ. وبعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما على المدعى عليهم بأداء مبلغ قدره 40.000 درهم كتعويض عن الحرمان من حق الأسبقية استأنفه المدعون بمقال سجل بتاريخ 18/1/00 كما استأنفه المدعى عليهم بمقال سجل بتاريخ 9/10/00 تمسكوا من خلاله بالدفع بسقوط الدعوى لتقديمها خارج أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 55. وبتـاريخ 15/1/01 أصدرت محكمة الاستئناف أمرا بإجراء خبرة وبعد وضع الخبير بلبركـي تقريره في الملف وإدلاء الأستاذ محمد نجار عن منيار الجيلالي ومن معه بمذكرة بعد الخبرة أكد فيها أن الأمر بإجراء خبرة لا مبرر له لأن الدعوى غير مقبولة لما سبق بيانه، أصدرت المحكمـة الاستئنافية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الأولى بفرعيها تحريف الفصل 33 من ظهير 24/5/55 وسوء تأويله وتطبيقه وفساد التعليل المساوي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 380 و 381 وما يليهما من ق.ل.ع.، بدعوى أن الفصل 33 من ظهير 55 نص حرفيا على أن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تتقادم بمرور سنتين وأن المحكمة حينما اعتبرت الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 أجل سقوط تكون قد حرفت مضمون الفصل المذكور وعللت قراراها تعليلا فاسدا، ومن جهة ثانية إن الطاعنين رفعوا دعواهم الأولى التي انتهت بصدور قرار استئنافي بتاريخ 9/9/98 في الملف 545/98 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعـدم قبول الدعوى لعدم إدخال ورثة أحد المالكين وأن دعواهم قطعت التقادم المنصوص عليه في الفصل 33 من ظ 55 وأن دعواهم الجديدة رفعت بتاريخ 8/4/99 أي قبل انتهاء أجل التقادم وأن المحكمة لما بتت في النازلة على النحو المذكور في قرارها تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن صياغة نص الفصل 33 من ظهير 55 جاءت صريحة في أن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور مدة سنتين وأنه لما كانت الغاية التي قصدها المشرع من تقرير الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور هي تحديد المدة التي يجب خلالها رفع الدعوى التي تقام عملا بالظهير المذكور وإلا سقط الحق في إقامتها، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن حق الطاعنين في إقامة الدعوى سقط لعدم استعماله في الأجل المحدد والذي هو أجل سقوط وليس أجل تقادم حسبما نص عليه الفصل المذكور، وبالتالي فإن الحكم السابق المحتج به في الوسيلة لا يوقف الأجل أو يسقطه باعتبار أن الأجل المسقط للحق لا يتوقف أو ينقطع وإنها بنهجها ذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها مما كان معه ما بالوسيلة عل غير أساس.
ويعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الثانية تناقض القرارين التمهيدي وبالبات في الموضوع ذلك أن المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 15/1/01 قضى بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من حق الأسبقية وهي بذلك تكون قد بثت في الشكل واقتنعت بأحقية الطاعنين في مطالبهم وأن القرار البات في الموضوع جاء متناقضا والقرار التمهيدي حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب للتقادم لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف فصلت بمقتضى قرارها التمهيدي في شكلية الاستئناف ولم تفصل في الموضوع، وأن الأمر المذكور الصادر عنها تمهيديا بإجراء خبرة لا يقيدها وهو غير ملزم للمحكمة المصدرة له، وبالتالي فإن صرف نظرها عن الإجراء المذكور تبعا لظروف النازلة ليس فيه تناقض مع ما انتهت إليه في قرارها بشأن سقوط حق الطاعنون في إقامة الدعوى الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعنون على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطاعنين.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني رئيسا وأحمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة لمدور وميلكة بنديان وحليمة بنمالك فؤاد الفلالي ـ مقررا ـ والحسن الفايدي والحسن أمجوط والمساعدي الحنفي وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.