Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,07/09/2005,876

Réf : 19209

Identification

Réf

19209

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

876

Date de décision

07/09/2005

N° de dossier

520/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Ouvrage : Les arrets de la chambre commercial - 50 ans

Résumé en français

Pourvoi en cassation
Il faut que la requête de cassation contienne un résumé des faits, des moyens et des conclusions et ne peuvent être évité dans une conclusion ultérieure.

Résumé en arabe

مقال الطعن  بالنقض
يجب أن يشتمل  مقال النقض على ملخص  الوقائع والوسائل  وكذا المستنتجات  ولا يجوز تلافي لك  في مذكرة  لاحقة.

Texte intégral

القرار رقم  876، الصادر بتاريخ  07/09/2005، في الملف التجاري رقم 520/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/04/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام  عدة والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 29/02/05 في الملف عدد 1356/04.
وبناء على المذكرة التفصيلية.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في  27/06/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 355 من ق م م الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول أن تتوفر  في المقال …
ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات …
وحيث  أن الطاعن اكتفى بالتصريح بالطعن  في القرار الاستئنافي المرفق  مع طلب  حفظ حقه في  تقديم مذكرة تفصيلية.
وحيث إن تقديم مذكرة تفصيلية لا يغني  عن بيان ملخص الأسباب المبني  عليها طلب النقض والمنصوص عليها في الفصل 359 من ق م م.
وحيث إن عدم احترام الفصل 355 م م المشار إليه  يعتبر إخلالا شكليا  يترتب عنه التصريح بعدم  قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض  وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ولطيفة رضا ومليكة بنديان وحليمة بنمالك  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.