Réf
20649
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
532
Date de décision
05/04/2000
N° de dossier
642/6/2/98
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rétractation, Immatriculation des immeubles, Dahir 12/08/1913, Article 402
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 118
الطعن بإعادة النظر .
ممارسة هذا الطعن في مادة التحفيظ العقاري – لا-.
المجلس الأعلى
قرار عدد 532 الصادر بتاريخ 05/04/2000
الملف عدد 98/2/6/642
الوقائــــــع:
بناء على طلب اعادة النظر المرفوع من طرف لحسن بن الميساوي ومن معه بواسطة نائبهم الاستاذ عبد الله شباكي بتاريخ 98/10/2 في قرار المجلس الاعلى عدد 4813 المؤرخ في97/7/23 في الملف المدني عدد 94/1811 القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة ليسيا وعبد الله بن مولاي احمد الوزاني وحليمة بنت علي واحمد بن الحاج محمد بن الحاج محمد، عناية بنت الحاج محمد، فاطمة بنت الحاج محمد بن الحاج محمد، فاطمة بنت عبد الله، بونيوجول ودافيد حاييم وناظر الاحباس ومجيد صاحب الطبع وورثة الحسن بن التهامي وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/10/78 ملف 1/6 و 1/8وباحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 99/12/30 من طرف المطلوبة فاطمة بنت بوشعيب بن التهامي بواسطة نائبها الاستاذ عبد الله درميش التي التمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه .
بناء على المستندات المدلى بها في الملف .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ2000/2/9 وتبليغه.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2000/3/22
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا لتقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد فايدي عبد الغني .
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث دفع المطلوب ضدهم اعادة النظر بعدم قبول الطلب شكلا لتعلق الامر بتراع صادر في نطاق مسطرة التحقيق والتي لا تبيح الطعن في الحكم الصادر بشانه باعادة النظر .
حيث ان امكانية او عدم امكانية ممارسة الطعون في الاحكام تعتبر من النظام العام، فلا يجوز بالتالي احداث وسيلة طعن الا بمقتضى نص صريح وان قرار المجلس المطلوب اعادة النظر فيه صدر في نزاع يتعلق بمادة التحفيظ العقاري التي ينظمها قانون خاص هو ظ1913/8/12 سواء من حيث الشكل او من حيث الموضوع، وان هذا الظهير نظم موضوع هذه المادة باكمله بما في ذلك طرق الطعن في الاحكام التي حددها على سبيل الحصر في الطعن بالاستئناف ثم الطعن بالنقض ( الفصل 47 منه) وقد كان في وسع المشرع لو اراد ان يضيف طعنا اخر للطعنين المذكورين لفعل ولكنه لم يفعل ذلك عن قصد. وكان بالتالي في حل من الاحالة على قانون المسطرة المدنية، وانه ما دام المشرع قد نظم بصفة كاملة كل ما يتعلق بالطعون في الاحكام الصادرة في مادة التحفيظ وحدد طرقها فيما ذكر اعلاه فانه لا مجال للاستدلال بالفصل 3 من ظ المصادقة على قانون المسطرة المدنية لاحداث وسيلة اخرى للطعن في تلك الاحكام والقرارات باعادة النظر فيها لا سيما وان الطعن بهذه الوسيلة يتسم بطابع الاستثناء علما بانه بمقتضى الفصل 47 من الظهير المشار اليه في صيغته الاصلية لم يكن مسموحا حتى بالطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الا لوكيل النيابة ولمصلحة القانون ولم يصبح مسموحا به للخصوم الا بعد تعديل الفصل المذكور بظهير 1958/5/26 مما يفيد ان سكوت المشرع عن جواز الطعن باعادة النظر كان مقصودا به استبعاده، ولذلك فانه يتعين التصريح بعدم قبول طلب اعادة النظر .
لهذه الأسباب
:
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول اعادة النظر وبتحميل الطالبين الصائر مع مصادرة الغرامة المودعة كدعيرة لفائدة الخزينة العامة والحكم عليهم باداء غرامة قدرها ثلاثة الاف درهم .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025