Réf
20649
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
532
Date de décision
05/04/2000
N° de dossier
642/6/2/98
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 118
الطعن بإعادة النظر .
ممارسة هذا الطعن في مادة التحفيظ العقاري – لا-.
المجلس الأعلى
قرار عدد 532 الصادر بتاريخ 05/04/2000
الملف عدد 98/2/6/642
الوقائــــــع:
بناء على طلب اعادة النظر المرفوع من طرف لحسن بن الميساوي ومن معه بواسطة نائبهم الاستاذ عبد الله شباكي بتاريخ 98/10/2 في قرار المجلس الاعلى عدد 4813 المؤرخ في97/7/23 في الملف المدني عدد 94/1811 القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة ليسيا وعبد الله بن مولاي احمد الوزاني وحليمة بنت علي واحمد بن الحاج محمد بن الحاج محمد، عناية بنت الحاج محمد، فاطمة بنت الحاج محمد بن الحاج محمد، فاطمة بنت عبد الله، بونيوجول ودافيد حاييم وناظر الاحباس ومجيد صاحب الطبع وورثة الحسن بن التهامي وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/10/78 ملف 1/6 و 1/8وباحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 99/12/30 من طرف المطلوبة فاطمة بنت بوشعيب بن التهامي بواسطة نائبها الاستاذ عبد الله درميش التي التمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه .
بناء على المستندات المدلى بها في الملف .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ2000/2/9 وتبليغه.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2000/3/22
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا لتقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد فايدي عبد الغني .
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث دفع المطلوب ضدهم اعادة النظر بعدم قبول الطلب شكلا لتعلق الامر بتراع صادر في نطاق مسطرة التحقيق والتي لا تبيح الطعن في الحكم الصادر بشانه باعادة النظر .
حيث ان امكانية او عدم امكانية ممارسة الطعون في الاحكام تعتبر من النظام العام، فلا يجوز بالتالي احداث وسيلة طعن الا بمقتضى نص صريح وان قرار المجلس المطلوب اعادة النظر فيه صدر في نزاع يتعلق بمادة التحفيظ العقاري التي ينظمها قانون خاص هو ظ1913/8/12 سواء من حيث الشكل او من حيث الموضوع، وان هذا الظهير نظم موضوع هذه المادة باكمله بما في ذلك طرق الطعن في الاحكام التي حددها على سبيل الحصر في الطعن بالاستئناف ثم الطعن بالنقض ( الفصل 47 منه) وقد كان في وسع المشرع لو اراد ان يضيف طعنا اخر للطعنين المذكورين لفعل ولكنه لم يفعل ذلك عن قصد. وكان بالتالي في حل من الاحالة على قانون المسطرة المدنية، وانه ما دام المشرع قد نظم بصفة كاملة كل ما يتعلق بالطعون في الاحكام الصادرة في مادة التحفيظ وحدد طرقها فيما ذكر اعلاه فانه لا مجال للاستدلال بالفصل 3 من ظ المصادقة على قانون المسطرة المدنية لاحداث وسيلة اخرى للطعن في تلك الاحكام والقرارات باعادة النظر فيها لا سيما وان الطعن بهذه الوسيلة يتسم بطابع الاستثناء علما بانه بمقتضى الفصل 47 من الظهير المشار اليه في صيغته الاصلية لم يكن مسموحا حتى بالطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الا لوكيل النيابة ولمصلحة القانون ولم يصبح مسموحا به للخصوم الا بعد تعديل الفصل المذكور بظهير 1958/5/26 مما يفيد ان سكوت المشرع عن جواز الطعن باعادة النظر كان مقصودا به استبعاده، ولذلك فانه يتعين التصريح بعدم قبول طلب اعادة النظر .
لهذه الأسباب
:
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول اعادة النظر وبتحميل الطالبين الصائر مع مصادرة الغرامة المودعة كدعيرة لفائدة الخزينة العامة والحكم عليهم باداء غرامة قدرها ثلاثة الاف درهم .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024