Réf
20649
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
532
Date de décision
05/04/2000
N° de dossier
642/6/2/98
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 118
الطعن بإعادة النظر .
ممارسة هذا الطعن في مادة التحفيظ العقاري – لا-.
المجلس الأعلى
قرار عدد 532 الصادر بتاريخ 05/04/2000
الملف عدد 98/2/6/642
الوقائــــــع:
بناء على طلب اعادة النظر المرفوع من طرف لحسن بن الميساوي ومن معه بواسطة نائبهم الاستاذ عبد الله شباكي بتاريخ 98/10/2 في قرار المجلس الاعلى عدد 4813 المؤرخ في97/7/23 في الملف المدني عدد 94/1811 القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة ليسيا وعبد الله بن مولاي احمد الوزاني وحليمة بنت علي واحمد بن الحاج محمد بن الحاج محمد، عناية بنت الحاج محمد، فاطمة بنت الحاج محمد بن الحاج محمد، فاطمة بنت عبد الله، بونيوجول ودافيد حاييم وناظر الاحباس ومجيد صاحب الطبع وورثة الحسن بن التهامي وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/10/78 ملف 1/6 و 1/8وباحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 99/12/30 من طرف المطلوبة فاطمة بنت بوشعيب بن التهامي بواسطة نائبها الاستاذ عبد الله درميش التي التمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه .
بناء على المستندات المدلى بها في الملف .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ2000/2/9 وتبليغه.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2000/3/22
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا لتقريرها والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد فايدي عبد الغني .
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث دفع المطلوب ضدهم اعادة النظر بعدم قبول الطلب شكلا لتعلق الامر بتراع صادر في نطاق مسطرة التحقيق والتي لا تبيح الطعن في الحكم الصادر بشانه باعادة النظر .
حيث ان امكانية او عدم امكانية ممارسة الطعون في الاحكام تعتبر من النظام العام، فلا يجوز بالتالي احداث وسيلة طعن الا بمقتضى نص صريح وان قرار المجلس المطلوب اعادة النظر فيه صدر في نزاع يتعلق بمادة التحفيظ العقاري التي ينظمها قانون خاص هو ظ1913/8/12 سواء من حيث الشكل او من حيث الموضوع، وان هذا الظهير نظم موضوع هذه المادة باكمله بما في ذلك طرق الطعن في الاحكام التي حددها على سبيل الحصر في الطعن بالاستئناف ثم الطعن بالنقض ( الفصل 47 منه) وقد كان في وسع المشرع لو اراد ان يضيف طعنا اخر للطعنين المذكورين لفعل ولكنه لم يفعل ذلك عن قصد. وكان بالتالي في حل من الاحالة على قانون المسطرة المدنية، وانه ما دام المشرع قد نظم بصفة كاملة كل ما يتعلق بالطعون في الاحكام الصادرة في مادة التحفيظ وحدد طرقها فيما ذكر اعلاه فانه لا مجال للاستدلال بالفصل 3 من ظ المصادقة على قانون المسطرة المدنية لاحداث وسيلة اخرى للطعن في تلك الاحكام والقرارات باعادة النظر فيها لا سيما وان الطعن بهذه الوسيلة يتسم بطابع الاستثناء علما بانه بمقتضى الفصل 47 من الظهير المشار اليه في صيغته الاصلية لم يكن مسموحا حتى بالطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الا لوكيل النيابة ولمصلحة القانون ولم يصبح مسموحا به للخصوم الا بعد تعديل الفصل المذكور بظهير 1958/5/26 مما يفيد ان سكوت المشرع عن جواز الطعن باعادة النظر كان مقصودا به استبعاده، ولذلك فانه يتعين التصريح بعدم قبول طلب اعادة النظر .
لهذه الأسباب
:
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول اعادة النظر وبتحميل الطالبين الصائر مع مصادرة الغرامة المودعة كدعيرة لفائدة الخزينة العامة والحكم عليهم باداء غرامة قدرها ثلاثة الاف درهم .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
65380
Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65395
Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025