Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,07/11/2007,3647

Réf : 20480

Identification

Réf

20480

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3647

Date de décision

07/11/2007

N° de dossier

2612/1/6/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - 149, 400, 11 -

Source

Non publiée

Résumé en français

L'allégation d'insolvabilité n'exonère pas le débiteur de l'exécution de la procédure de contrainte par corps. Le débiteur doit prouver son incapacité de paiement selon les dispositions de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. L'article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisant l'application de la contrainte par corps concernant les créances conventionnelles nécessite que le débiteur rapporte la preuve de son incapacité de régler la créance. 

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : الإكراه البدني - الفصل 11 من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية. الادعاء بعدم القدرة على الأداء غير كاف للإعفاء من تطبيق مسطرة الإكراه البدني. المادة 11 من معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية تستوجب إثبات المحكوم عليه بحجة ملموسة عدم قدرته على الوفاء بالتزامه التعاقدي. كما أن الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود تفيد على أنه إذا أثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار رقم : 3647 بتاريخ 2007/11/07 ملف مدني رقم : 2612/1/6/2005 التعليل : حيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة البنك المغربي للتجارة والصناعة قدمت بتاريخ 3 يونيو 2003 مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بأنفا الدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات عرضت فيه أن حكما صدر عن المحكمة الابتدائية بأنفا بتاريخ 25/6/1993 تحت عدد 2644 في الملف عدد 1225/93 قضى على المدعى عليهما (ح.س) و(إ.س) بأدائهما تضامنا مبلغ 236.652,87 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ 22/1/1993 ومبلغ 20 ألف درهم كتعويض مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 2585 الصادر بتاريخ 18/7/1995 في الملف التجاري عدد 593/94 وأن المحكوم عليه (ح.س) امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور حسب المحضر المرفق مما اضطرها إلى تقديم طلب إلى وكيل الملك لتنفيذ مسطرة الإكراه البدني إلا أنه أصدر أمرا بحفظ الملف معللا ذلك بالخصوص بمصادقة المغرب على اتفاقية نيويورك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية مع أن ما قام به غير وجيه لأن المحكوم عليه ليس في حالة عدم الاستطاعة على التنفيذ وإنما رفض ذلك ولا يستفيد من مقتضيات الفصل 11 من الاتفاقية المذكورة وأن الفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية يجيزان الرجوع إلى رئيس المحكمة في حالة وجود صعوبة في التنفيذ طالبة إصدار أمر بتنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه. وبتاريخ 2 يوليوز 2003 أصدر الرئيس المذكور أمره رقم 1264 في الملف الاستعجالي عدد 843/1/2003 برفض الطلب. استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بسوء تطبيق المادة 11 من معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية وقلب عبء الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن على البنك المستأنفة أن تثبت أن (ح.س) قادر على الأداء وأن مجرد ادعائه أمام عون التنفيذ أنه غير قادر على الأداء كاف لإعفائه من تطبيق مسطرة الإكراه البدني والحال أن المادة 11 من المعاهدة الدولية تستوجب إثبات المحكوم عليه بحجة ملموسة عدم قدرته على الوفاء بالتزامه التعاقدي وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود التي تفيد على أنه إذا أثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه إلا أن المحكمة قلبت عبء الإثبات. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه : "أنه تبين من محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 30/11/1999 في الملف التنفيذي عدد 2592/99 أن المحكوم عليه (ح.س) لم يمتنع عن الأداء وإنما صرح لمأمور التنفيذ بأنه لا يمكنه أداء المبلغ المحكوم به أي عبر عن عدم قدرته على الأداء كما أن مأمور التنفيذ نص في المحضر المذكور بأنه لم يجد ما يحجزه والمستأنفة لم تدل بما يفيد أن المستأنف عليه (ح.س) قادر على الأداء خلافا لما جاء بمحضر عدم وجود ما يحجز" في حين أنه لا يكفي ما ورد بمحضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 30/11/1999 في الملف التنفيذي عدد 2592/99 والمتضمن أن مأمور التنفيذ أفاد أنه انتقل إلى عنوان المنفذ عليه (ح.س) الذي أطلعه على صفة وموضوع مهمته فصرح له أنه لا يمكنه أداء المبلغ المحكوم به مما يكون معه قد امتنع عن التنفيذ وأنه لم يجد ما يمكن حجزه في اسمه لكون كل المنقولات في ملك زوجته بل على المنفذ عليه أن يثبت عدم قدرته على الوفاء بالتزامه التعاقدي طبقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ولا يكفيه ادعاء عدم القدرة على الوفاء الأمر الذي كان معه القرار فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض (ح.س) الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. الأطراف الهيئة الحاكمة