Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,07/11/2001,2201

Réf : 20879

Identification

Réf

20879

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2201

Date de décision

07/11/2001

N° de dossier

617/6/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 735 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu de l’article 735 du C.C, ne sont applicables les dispositions du livre IV, qu’aux contrats conclus après l’entrée en vigueur dudit code.
Par conséquent les contrats conclus antérieurement au code demeurent régis par les dispositions du Dahir du 31/12/1914.
Néanmoins, ledit Dahir fixe un délai de 15 jours pour interjeter un appel, ce qui ne concorde pas avec les dispositions du nouveau code, qui fixe un délai de 30 jours. Par conséquent la cour rejette le pourvoi.

Résumé en arabe

 إنه إذا كان العقد المبرم بين الطرفين أنجز في عهد سابق على قانون مدونة التجارة الجديد و الفصل 735 المحتج به ينص على أنه تطبق مقتضيات الكتاب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق فإن القانون الواجب التطبيق في هذه النازلة هو ظهير 1914/12/31 الذي يحدد أجل الإستئناف في خمسة عشر يوما و هو ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف و لا يعب قرارها الإشارة إلى الفصل 115 من مدونة التجارة مادامت مقتضياته بخصوص أجل الإستئناف تنسجم مع القانون الواجب التطبيق فتكون المحكمة التي تبين لها أن الإستئناف وقع خارج الأجل القانوني قد صادفت الصواب عندما قضت بعدم قبول

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد  2201  ملف تجاري عدد 617/6/1/98 صادر بتاريخ 07/11/2001
مؤسسة مصبرات سبو/ COSEB ضد البنك المغربي للتجارة و الصناعة
التعليل:
حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/1/98 في الملف عدد 2239/97 أن المطلوب في النقض البنك المغربي للتجارة و الصناعة تقدم بطلب تحقيق الرهن على الأصل التجاري لشركة ( مصبرات سبو كوزيب) (طالبة النقض) المسجل بمصلحة السجل التجاري بالمحمدية حيث المركز التجاري لهذه الشركة و بالتالي بيع عناصر هذا الأصل التجاري بالمزاد العلني عن طريق قسم التبليغ و التنفيذ ضمانا لدين بمبلغ 450.000 درهم و صدر حكم وفق الطلب إستأنفته الطاعنة وقضت محكمة الإستئناف بعد قبول الإستئناف .
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين مجتمعتين خرق القانون من حيث أنها طبقت بشكل سابق لأوانه الفصل 113 من مدونة التجارة مادامت هذه المدونة نفسها تشير في الفصل 735 من الفقرة التانية إلى أنه لا تطبق مقتضيات هذا الكتاب الرباع إلا على العقود المبرمة بعد ذخول هذا القانون حيز التطبيق .ّ.. و تكمل مقتضيات الفصل 736 الفصل المذكور و أن العقدة المبرمة فيما بين الطرفين أنجزت في عهد سابق على القانون الجديد و ليس في ظله مما يبرر تطبيق القواعد العامة و المحكمة عندما صرحت بعدم قبول الإستئناف بناء على الفصل 113 الذي ينص في فقرته الأخيرة على صدور القرار خلال تلاثين يوما الشيء الذي يتم إحترامه تكون قد خرقت المادتين 735 و 736 و عرضت قرارها للنقض .
و حيث إنه إذا كان العقد المبرم بين الطرفين أنجز في عهد سابق على قانون مدونة التجارة الجديد و الفصل 735 المحتج به ينص على أنه تطبق مقتضيات الكتاب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق فإن القانون الواجب التطبيق في هذه النازلة هو ظهير 1914/12/31 الذي يحدد أجل الإستئناف في خمسة عشر يوما و هو ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف و لا يعب قرارها الإشارة إلى الفصل 115 من مدونة التجارة مادامت مقتضياته بخصوص أجل الإستئناف تنسجم مع القانون الواجب التطبيق فتكون المحكمة التي تبين لها أن الإستئناف وقع خارج الأجل القانوني قد صادفت الصواب عندما قضت بعدم قبول الإستئناف و لم تخرق القانون ما أستدل به الطاعن في الوسيلتين غير جدير بالإعتبار .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطاعن الصائر .