Capacité de contracter d’un détenu : le juge civil doit vérifier le caractère définitif d’une condamnation pénale et l’effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. civ. 2008)

Réf : 17263

Identification

Réf

17263

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1241

Date de décision

02/04/2008

N° de dossier

2080/1/4/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motivation, l'arrêt qui retient qu'une condamnation pénale prive une partie de la capacité de disposer de ses droits financiers, sans répondre au moyen alléguant que ladite condamnation n'avait pas acquis force de chose jugée en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation dont l'effet est suspensif en matière pénale. En omettant d'examiner si le vendeur, détenu, conservait sa capacité à aliéner ses biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Résumé en arabe

– يعتبر المحكوم عليه بمقتضى قرار استئنافي بعقوبة جنائية (عشرون سنة سجنا) معتقلا احتياطيا يحق له التصرف في أمواله كيفما كان نوعها ولا يطبق عليه الحجر القانوني إلا بعد أن يكتسب القرار الاستئنافي الصادر في حقه قوة الشيء المقضي به، أو إذا أمرت المحكمة بحجز أمواله.نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1241، الصادر بتاريخ: 02/04/2008، ملف مدني عدد: 2080/1/4/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 02/04/2008
إن الغرفة المدنية القسم الرابع من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ع.ب
 النائب عنه الأستاذ عبد الله بشيري المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: خ.م
النائب عنه الأستاذ محمد الكتاني المحامي بهيئة آسفي المقبول أمام المجلس الأعلى
المطلوب
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 14/5/2004 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله بشيري المحامي بهيئة الجديدة الرامي إلى نقض القرار رقم 304/2 الصادر بتاريخ 13/10/1992 في الملف رقم 3/1173/91 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على مستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16/02/2008 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين لقضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/03/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة القادري والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 13/10/1992 في الملف 3/1137/91 تحت رقم 304/92 ادعاء المطلوب في النقض انه مالك على الشياع مع المدعى عليهم العقار المسمى ملك الحاج بوشعيب الواقع بقبيلة أولاد عمرو شرفة الغنادرة البالغ مساحتها 29 هكتارا و19 آرا حسب رسمه العقاري عدد 19697 ج وانه يريد الخروج من حالة الشياع طالبا الحكم بقسمة العقار موضوع الدعوى قسمة عينية بعد ايفاد خبير مختص قصد تهيئ مشروع هذه القسمة، وبمقتضى مقال مضاد عرض فيه المدعى عليه ان المدعى باع له حسب العقد العرفي المؤرخ في 17/12/90 والملحق المؤرخ في 29/4/81 جميع واجبه على الشياع في الرسم العقاري عدد 19697 ج وانه لذلك يعد مالكا في هذا الرسم العقاري وقد تقدم بعقد الشراء وملحقه إلى المحافظ العقاري بالجديدة قصد تسجيلهما إلا انه رفض ذلك، فقيد شراءه تقييدا احتياطيا.
طالبا الحكم على المدعى الأصلي بإتمام البيع وتمكينه من تقييد شرائه بالرسم العقاري عدد 19697 ج بالمحافظة العقارية بالجديدة وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب على خ.م من الرسم العقاري المذكور وتقييد العقد وملحقه المتضمن شراء الطالب وبعد إجراء خبرة في النازلة وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليهم بإجراء قسمة عينية مع المدعي في العقار المدعي فيه الواردة مراجعه بمنطوق الحكم عن طريق القرعة وبرفض باقي الطلبات والطلب المضاد وذلك بحكم استأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالب في الوسيلة الوحيدة عدم الجواب على الدفوع المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك انه أثار في مقاله الاستئنافي دفعا بأنه يستفاد من الفصل العاشر من ظهير 25/4/15 أن التصرف في أموال المعتقل ما دام احتياطيا يتوقف على استشارة النيابة العامة وان لكل معتقل الحق في التصرف في أمواله المودعة بالسجن مع مراعاة الضوابط الخاصة بتسيير هذه الأموال داخل السجون وكذلك في أمواله غير المودعة كيفما كان نوعها ما لم يصدر في حقه حكم بعقوبة جنائية اكتسب قوة الشيء المقضي به أو أمر بحجزها. ففي الحالة الأولى يعين له القاضي المكلف بشؤون المحاجير وصيا يدير أمواله، وللمعتقل في هذه الحالة الحق في اختيار وكيل لإدارة أمواله تحت إشراف الوصي، وان المطلوب في النقض وان كان حكم عليه جنائيا بتاريخ 18/4/73 في القضية 170/73 بعشرين سنة سجنا فان هذا الحكم لم يكتسب قوة الشيء المقضي به وإلا لأدلى بما يفيد انه لم يطعن فيه بالنقض، وان هذا الطعن يوقف التنفيذ، وان المحكوم عليه يعتبر على الرغم من صدور الحكم عليه معتقلا اعتقالا احتياطيا وله الحق في بيع ما كان يملكه على الشياع في العقار ذي الرسم العقاري عدد 19697 ج إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع على الرغم من إدلاء الطالب بصورة طبق الأصل من صك النقض عدد 246/73 المؤرخ في 21/4/73 الذي يفيد أن المطلوب في النقض طعن في الحكم الجنائي الصادر عليه إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع على الرغم من إدلاء الطالب بصورة طبق الأصل من صك النقض عدد 246/76 المؤرخ 21/4/73 الذي يفيد أن المطلوب في النقض طعن في الحكم الجنائي الصادر عليه إلا أن القرار لم يجب عن هذه الوثيقة وان عدم الجواب عن دفع ينزل منزلة انعدام التعليل.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة لما اقتصرت فيها انتهت إليه على اعتبار أن القرار الاستئنافي الجنحي الصادر في حق المطلوب في النقض القاضي عليه بعقوبة جنائية يحرم هذا الأخير من مباشرة حقوقه المالية مدة تنفيذ العقوبة وما استتبع ذلك دون الرد على ما أثاره الطالب من دفوع شكلت وجها من أوجه استئنافه حول كون القرار الاستئنافي المعتمد للقول بإدانته مطعون فيه بالنقض وبالتالي فهو لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به وان طلب النقض في القضايا الجنائية يوقف التنفيذ وبالتالي فهو يعد معتقلا له الحق في التصرف في أمواله كيفما كان نوعها ما لم يصدر في حقه حكم بعقوبة جنائية اكتسب قوة الشيء المقضي به أو أمر بحجزها. فان المحكمة بعدم ردها على الدفوع المذكورة وعدم مناقشتها للوثيقة المدلى لها بهذا الشأن ينزل منزلة انعدام التعليل ويجعل ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد الخيامي والسادة المستشارين: عائشة القادري مقررة، وعبد النبي فديم وعبد السلام البركي ومحمد عثماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile