CA,Casablanca,3/12/1985,1928

Réf : 19929

Identification

Réf

19929

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1982

Date de décision

03/12/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 436 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

L'exécution poursuivie sur des éléments du fonds de commerce peut faire l'objet d'un arrêt d'exécution si elle porte sur des éléments déterminants à l'exploitation du fonds de commerce afin que le fonds de commerce puisse être vendu dans sa globalité et préserver ainsi les droits des créanciers et du propritéiare du fonds. Le président du tribunal  peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer le fonds de commerce dans l'attente de l'exécution de la décsion ordonnant la vente globale dudit fonds.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 1982 صادر بتاريخ 03/12/1985 التعليل: و حيث أن الدفع بعدم الإختصاص مردود ذلك أن الدعوى المستند عليها في إقامة طلب إيقاف التنفيد و المتعلقة ببيع الأصل التجاري رائجة أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء . و حيث أن الدفع بسبقية البث مردود أيضا ذلك أن الفصل 436 من ق.م.م يتعلق بالصعوبات التي تعرض التنفيد و يرجع أمر البث فيها للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية دون إشكالات التنفيد التي يمكن طرحها متى عرضت في نطاق الفصل 149 من ق.م. و هذا ما أكده الإجتهاد و الفقه ( أنظر الصعوبة في التنفيد ص 21 في تعليق  السيد رشيد العراقي المستشار بالمجلس الأعلى بعنوان إتجاهات في العمل القضائي العدد 13). و بالتالي فإن الطلب يكون مقبولا مادام الأمر لا يتعلق بصعوبة عارضة في التنفيد و أنه بتأجيل التنفيد بالإحتماء بوضعية منها القانون حماية لمالكي الأصل التجاري و هو إجراء إحتياطي يلجأ إليه المتابع النفذعلى مجموع العناصر مادية و مغعنوية بدلا من إقتصاره على العناصر المادية فقط . و حيث من التابث أن مقاولات لا يمكن أت تنهض بأعمال البناء إلا بتوافر العدد الكافي من الشاحنات و السيارات التي تسهل مهمة المقاولات مما يكون معه القول في حيثيات الأمر المستأنف بأن المحجوزات تشكل عنصرا ماديا من عناصر الأصل التجاري هو إستنتاج في محله. و حيث يكون الأمر المستأنف على صواب في هذا الشأن و ينبغي تأييده بالنسبة لتأجيل التنفيد إلى حين البث في البيع الإجمالي للأصل التجاري . و حيث أنه بالنسبة لتعيين مسير مؤقت من أجل مراقبة سلامة عناصر الأصل التجاري للمدعية إلى حين إتمام إجراءات البيع فإن الحكم لم يكن على صواب . ذلك أن إختصاص قاضي المستعجلات يشمل كل إجراء تحفظي مادام قد إنبثق عن الضرورة و الإستعجال و إبتعد عن المساس بأصل الحق بصرف عن تواجد نص صريح يعطي لمحكمة الموضوع إمكانية إتخاذ ذلك الإجراء و ذلك تحقيقا لهدف المشرع الرامي للحماية المؤقت إلى حين أن تباشر محكمة الموضوع إجراءات الدعوى لبيع الأصل التجاري حتى لا تكون هناك أية تفويتات . و حيث يجب إلغاء اللأمر المستأنف في هذا الشأن و الحكم من جديد بتعيين مسير مؤقت مع حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع . لهذه الأسباب: أن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا و حضوريا و إنتهائيا . تصرح : شكلا : بقبول الإستئناف . موضوعا : بإعتباره جزئيا و بتأييد الأمر الإستعجالي المستأنف فيما قضى به من وقف التنفيد مع إلغائه فيما قضى به بالنسبة للطلب المضاد و نأمر من جديد بتعيين مسير مؤقت لمراقبة سلامة عناصر الأصل التجاري للمدعية إلى حين إتمام إجراءات التنفيد . بحفظ البث في الصائر .

Quelques décisions du même thème :