Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1958 صادر بتاريخ 05/07/1994
ملف تجاري رقم 94/1232
التعليل:
حيث نعى المستأنف على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات المادة 436 ق.م.م، التي نصت في فقرتها الثانية أنه لا يجوز تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند عليه.
وحيث إنه خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن الحكم الاجتماعي المستدل به من طرف المستأنف عليه مطعون فيه بالاستئناف وأن الدين المنصوص عليه في الحكم الاجتماعي لا يمكن اعتباره مستحق الأداء بسبب عدم بث محكمة الاستئناف لحد الآن. وأنه لا مجال لإعمال المقاصة بين ديني الطرفين لعدم توافر شروطها، ونظرا لأن الدين المطالب به من طرف المستأنف هو دين مضمون برهن عقاري. وأن دين الطرف المستأنف عليه هوة دين عادي. كما أنه ليست هناك أية منازعة جدية في الدين المضمون بالرهن، والتمس في الأخير إبطال وإلغاء الأمر المتخذ رقم 54/672 الصادر بتاريخ 93/10/22 عن رئيس المحكمة الابتدائية الحي الحسني عين الشق في الملف الاستعجالي في جميع ما قضى يه، والحكم بعدم قبول الطلب لسبقية البث فيه بالرفض، والحكم برفضه لعدم ارتكازه على أساس سليم.
وحيث أرفق مقاله الاستئنافي بنسخة مطابقة للأصل من الأمر المستأنف، نسخة من كشف الحساب، صورة من عقد الرهن، صورة من الملحقين لعقد الرهن، نسخة من الإنذار العقاري المودع في 513/93 ، نسخة من القرار الاستعجالي رقم 610/50 بتاريخ 7/10/93 في الملف عدد .93/404
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه بجلسة 94/6/07 بمذكرة جوابية يعرض فيها أن دفوع المستأنف لا ترتكز على أي أساس وأن الأمر المتخذ جاء صائبا ومعللا تعليلا كافيا والتمس فيها الحكم برد الاستئناف والتصريح بتأييد الأمر المستأنف، وأرفق مذكرته الجوابية بصورة من رسالة الإدلاء بالوثائق في الملف عدد: 93/916 بصورة من الأمر القاضي بإجراء خبرة حسابية الصادر بتاريخ 94/02/21، صورة من وصل أداء واجب الخبرة، صورة من الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 94/02/21، صورة من القرار الصادر عن المجلس الأعلى رقم 2773 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 91/12/30، نسخة من تقرير الخبرة للسيد تركا أحمد، نسخة من تقرير خبرة السيد الجماهيري بوجمعة.
حيث إن الأمر المستأنف ارتكز فيما نحى إليه من وقف للتنفيذ على القول بأن طالب الصعوبة دائن تجاه الطاعن بمبلغ يفوق المبالغ المتابعة إجراءات التنفيذ من طرف هذا الأخير من أجل استخلاصها في مواجهة المطعون ضده.
لكن حيث إن هذا التعليل لا يرتكز على أساس طالما أن الدين المحكوم به لفائدة طالب الصعوبة ثابت بمقتضى حكم لم يكتسب بعد قوة الشيء.
فضلا عن ذلك فإن قاضي الدرجة الأولى خرق مقتضيات الفصل 436 من ق.م.م، حينما استجاب لطلب وقف التنفيذ رغم ثبوت تقديم المستأنف ضده لنفس الطلب أمام قاضي المستعجلات وإن اختلفت أسانيده وكان مآله الرفض بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ93/10/07 وفي حين أن تلك المقتضيات تحول صراحة دون إعادة تقديم أي طلب جديد للتأجيل كيفما كان السبب المعتمد.
ومن حيث أنه لا مندوحة هناك في هذه الظروف من إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا انتهائيا:
/ من حيث الشكل:
· بقبول الاستئناف.
/ من حيث الجوهر:
· باعتباره وإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية البيضاء (الحي الحسني) بتاريخ 29/10/93 في الملف 583/93 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل الصائر للمستأنف ضده.