Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Meknès,15/11/2006,2381

Réf : 19833

Identification

Réf

19833

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Meknès

N° de décision

2381

Date de décision

15/11/2006

N° de dossier

0

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - 436 -

Source

Non publiée

Résumé en français

La vente forcée des meubles, appartenant à la société, en exécution aux condamnations en paiement au profit de ses employés, risque de déprécier la valeur de son fonds de commerce nanti au profit de la banque, et constitue donc une difficulté de droit justifiant le sursis à exécution en attendant le sort de l'action en réalisation du nantissement.

Résumé en arabe

تجاري : أصل تجاري- صعوبة في التنفيذ - أصل تجاري مرهون- تنفيذ على بعض عناصر الأصل- خطر اندثار عناصر الأصل التجاري- إيقاف التنفيذ (نعم). حجز وبيع منقولات الشركة المدينة لعمالها بموجب أحكام من شأنه أن يتسبب في اندثار عناصر الأصل التجاري المرهون لصالح البنك وهو ما يشكل فعلا صعوبة جدية يتعين التصريح بها والأمر تبعا لذلك بإيقاف إجراءات بيع المنقولات المحجوزة إلى حين البث في دعوى تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بمكناس أمر عدد : 2381 بتاريخ 2006/11/15 التعليل : حيث إن طلب البنك المدعي يرمي إلى الأمر بإيقاف بيع المنقولات المحجوزة في الملفات التنفيذية عدد 4979/2006 إلى عدد 5006/2006 وعدد 4179/2002 لوجود صعوبة تحول دون بيع المنقولات المحجوزة تتمثل في كونه دائن مرتهن للشركة المنفذة منذ سنة 1998 بموجب عقد رهن تجدد سنة 2003 رهنت بمقتضاه الشركة المذكورة أصلها التجاري لفائدتها وأن في بيع هذه المنقولات ضياع لضمانه ولدينه في ذمتها وأنه لذلك تقدم بدعوى تحقيق الرهن و بيع الأصل التجاري لاستخلاص دينه. وحيث تبين من ظاهر وثائق الملف المدلى بها ووثائق الملفات التنفيذية المشار إلى أرقامها أعلاه والمضمومة لملف النازلة للإطلاع على أن المدعى عليهم إيكو إدريس ومن معه عمال شركة مطاحن تافوكت استصدروا أحكاما قضت لهم بتعويضات مختلفة ضد هذه الشركة فتحوا لها الملفات التنفيذية المذكورة حيث حجز فيها المفوض القضائي الممسك لها منقولاتها وهي مجملها آلات ضخمة لازمة لعملها حدد الخبير المعين قيمتها في مبلغ أربعة ملايين درهم. كما تبين أن البنك تقدم بدعوى تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المملوك للشركة تأسيسا أنه دائن لها بقرض رهنت فيه أصلها التجاري لفائدته وقد توقفت عن دفع أقساط القرض المذكور. وحيث أن حجز منقولات الشركة المدينة لعمالها بموجب أحكام وللبنك المدعي بموجب عقد قرض وعقدي رهن وإدراجها في البيع من شأنه أن يتسبب في اندثار عناصر الأصل التجاري خاصة وأنها أي المنقولات المحجوزة وبحكم نوعيتها ذات قيمة عالية قدرها الخبير أحمد المتوكل بأربعة ملايين درهم ومن شأن حجزها وبيعها بالتالي ضياع ضمان البنك المدعي وحرمانه من دينه وهو ما يشكل فعلا صعوبة جدية يتعين التصريح بها والأمر تبعا لذلك بإيقاف إجراءات بيع المنقولات المحجوزة إلى حين البث في دعوى تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري .وحيث أن النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون. وحيث يتعين حفظ البث في الصائر.وعملا بمقتضيات الفصول : 149 إلى 154 و436 من ظهير المسطرة المدنية. لهذه الأسباب : نصرح ابتدائيا وحضوريا : بوجود صعوبة في إجراءات بيع المنقولات المحجوزة في الملفات التنفيذية من عدد 4979/2006 إلى عدد 5006/2006 وعدد 4179/2006 ونأمر تبعا لذلك بإيقاف إجراءات بيعها إلى حين البت في دعوى تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المؤشر على مقالها بتاريخ 14 يونيو 2006 وبحفظ البث في الصائر وبشمل هذا الأمر بالنفاذ المعجل. الأطراف البنك المغربي للتجارة والصناعة / ضد - إيكو إدريس - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس - العون القضائي بحضور - شركة مطاحن تافوكت الهيئة الحاكمة