TPI,Casablanca,21/07/1988,4051/288

Réf : 19816

Identification

Réf

19816

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4051/288

Date de décision

21/07/1988

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Octobre , Novembre , Décembre 1988

Résumé en français

Le juge des référés est compétent en raison de l'urgence pour ordonner la cessation des travaux et l'expulsion de l'entreprise chargée de la rénovation d'un hôtel, ainsi que pour autoriser l'exploitant à les achever, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle ces travaux auraient dû être achevés, et qu'il est établi que ce retard cause un grave préjudice à l'exploitant.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قرار استعجالي رقم 4051/288 صادر بتاريخ 21/07/1988 التعليل: ... حيث ثبت من تصفح ظاهر وثائق الملف، أن المدعى عليها التزمت بإتمام الأشغال في  15 أبريل 1988. وحيث إنها لم تتم الأشغال داخل الأجل المذكور رغم تمديده لمدة عشرين يوما بمقتضى اتفاق لاحق ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ الأجل المذكور، مع العلم أن مدة إنجاز الأشغال المتفق عليها حسب العقد كانت لا تتعدى 6 أشهر ابتداء من .1987/10/15 وحيث إن المدعى عليها لم تبد أي استعداد لإتمام الأشغال حاليا خاصة وأنها تزعم وحسب الخبرة المنجزة بطلب منها أن نسبة ما بقي من الأشغال لا تتعدى .% 2 وحيث إنها في طلبها المضاد أكدت بأنها لا تمانع في تسليم الفندق الشيء الذي يؤكد عدم استعدادها لإتمام الأشغال. وحيث إن تماطل المدعى عليها في إتمام الأشغال لمدة 3 أشهر عن الأجل المحدد قد ألحق بالمدعية ولا شك أضرارا أكيدة ومحققة تتمثل في الربح الذي فانها من عدم استغلال الفندق ومن المصاريف التي تكبدتها دون استغلاله، خاصة وأن الأمر يتعلق بمؤسسة لا يمكن تجاهل قيمتها على صعيد عاصمة المملكة. وحيث إن استمرار الحالة على ما هي عليه من شأنه أن يفاقم الأضرار وذلك بالنسبة للطرفين معا الشيء الذي يجعل حالة الاستعجال ثابتة ومتوفرة ويستدعي تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لذلك. لهذه الأسباب: بناء على الفصل 149 من ق.م.م. · نأمر بإيقاف جميع الأشغال التي تقوم بها شركة ب.س.م ، أشغال بفندق حياة ريجنسي بالرباط. · نأذن للمدعية شركة انترديك المغرب بإتمام إنجاز الأشغال.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile