CA,Casablanca,08/01/1985,8

Réf : 19953

Identification

Réf

19953

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

8

Date de décision

08/01/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Septembre - Octobre 1985

Résumé en français

L'appel interjeté à l'encontre d'un jugement qui a prononcé la mise hors de cause de l'un des défendeurs, en l'espèce la R.A.P.C., est recevable dès lors que le délai d'appel n'est pas expiré, en l'absence de notification de ce jugement. Bien qu'un premier appel ait été interjeté par le transporteur maritime condamné, la décision rendue sur cet appel, qui a mis l'appelant hors de cause, ne fait pas obstacle à ce que la Cour soit à nouveau saisie d'un appel portant sur la partie du jugement prononçant la mise hors de cause de la R.A.P.C.  L'autorité de la chose jugée du premier arrêt ne s'attache en effet qu'à la partie effectivement jugée par cette décision, qui est l'absence de responsabilité du transporteur maritime.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم     8صادر بتاريخ 08/01/1985 التعليل: حيث إن المؤمنات البحريات بعد استئناف الناقل البحري وإلغاء محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده - تقدمت باستئناف للحكم على مكتب الشحن والافراغ الذي اتضحت مسؤوليته. وحيث إن المستأنف عليه دفع بعدم قبول الاستئناف شكلا اعتبارا منه لسبقية البث من طرف محكمة الاستئناف وأن قرارها حاز قوة الشيء المقضي به. / في الشكل: حيث إن المؤمنات تدعي أنها لم تتوصل بالحكم الابتدائي لحد الآن ولا شيء بالملف يدل على تبليغه. وحيث إن الدفع بحجة الشيء المقضي تقتضي بالضرورة القانونية أن تتوحد الأطراف والسبب ووحدة الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، وفي هذا المنحى سار المجلس في قراره عدد 268 بتاريخ 27 جمادى الأولى عام 1402 ه موافق 24 مارس سنة 82 في الملف المدني عدد 90818 الغرفة المدنية الأولى  الذي قضى فيه بنقض قرار لمحكمة الاستئناف  بسطات  وورد في حيثياته » حقا حيث إنه لكي تستند المحكمة على قرينة قوة الشيء المقضي  يلزم أن يتوفر الحكم السابق على الشروط المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع، وذلك بأن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون جارية بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ولا تثبت هذه القوة إلا لمنطوق الحكم وأن يبث بصفة نهائية في التراع لذلك فإن محكمة الاستئناف عندما اقتصرت في تعليلها على الإشارة لحكم سابق دون أن تبين مصدره وموضوعه ومنطوقه وأطراف التداعي ودون  أن تتحقق من أنه يتوفر على الشروط المشار إليها يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.« وحيث إن استئناف الناقل البحري السابق ناقش فيه المسؤولية التي بدا لمحكمة الاستئناف أنها قائمة في حقه فألغت الحكم المستأنف لفائدته. وحيث إنه ليس من شيء يجبر طرف على تقديم استئناف مثار، وشركات التأمين التي رأت أنها تضررت من الحكم الابتدائي الذي أخرج مكتب الشحن والافراغ من الدعوى ثم تضررت من إلغاء هذا الحكم لفائدة الناقل البحري بعد ما قضى عليه بالأداء تبقى محقة في تقديم استئناف ضد مكتب الشحن والافراغ الذي تثبت مسؤوليته في النازلة وبالتالي يتعين قبول الاستئناف شكلا. / وفي الموضوع : حيث إن مسؤولية المكتب ثابتة من خلال الوقائع المسطرة أعلاه فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر بإخراجه والحكم عليه بالأداء واعتبارا لكون مسؤوليته أقرها القرار الاستئنافي السابق فإن الفوائد ينبغي الحكم بها من تاريخه. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا وانتهائيا في المادة التجارية البحرية ومتركبة من نفس الهيأة التي شاركت في المناقشة: / في الشكل : · بقبول استئناف المؤمنات البحريات. / في الموضوع : ·بإلغاء الحكم المستأنف في مواجهة مكتب الشحن والإفراغ والحكم عليه من  جديد بأدائه للمؤمنات البحريات مبلغ ثلاثة وسبعين سنتيما وأربعة وتسعين وأربعة آلاف ( 4.094,73 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار الاستئنافي عدد 1640 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1981/6/23 في  الملف الاستئنافي التجاري عدد: 2256. · وبتحميل المستأنف عليه الصائر. · وقررت إرجاع تنفيذ هذا الحكم إلى المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile