CCass14/12/1999

Réf : 19826

Identification

Réf

19826

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1254

Date de décision

14/12/1999

N° de dossier

64/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 143, 144, 145 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt qui a refusé de faire droit à la demande d'enquête régulièrement présentée par le plaideur qui a produit la liste des témoins et acquitter les taxes judiciaires en considérant que cette mesure rentre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain.

Texte intégral

المجلس الأعلى ( الغرفة الإجتماعية )  قرار عدد 1254 ملف 64/98 صادر بتاريخ 14/12/1999 إجتماعي : طرد تعسفي –طلب إجراء بحث – عدم الإستجابة – نقض ( نعم ) . شركة زيتيات المغرب ( أوايور) / ضد بريكة محمد التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة بتاريخ 29/9/97 في الملفين 48/97 و 73/97 تحت رقم 2955 أن المدعى عليه  السيد أبريكة محمد إستصدر حكما قضى له بالتعويضات الواردة فيه عن الطرد التعسفي و توابعه . و بعد إستئنافه من الطرفين أصدرت محكمة الإستئناف قرارا قضى بإلغاء مكافأة الأقدمية و الحكم بالشهر الرابع و برفع التعويض عن الطرد و خفض التعويض عن العطلة و بتأييده فيما عدا ذلك و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المشغلة . في شأن وسيلة النقض الثانية : حيث تعيب الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع ذلك أمن المحكمة الإبتدائية لم تجب على طلب إجراء بحث الذي سبق أن تقدمت به الطاعنة بمقتضى أسماء الشهود مؤدى عنه الرسوم القضائية و قد تولت محكمة الإستئناف تبرير هذا العيب بأن المذكرة الجوابية التي تلتمس فيها المستأنفة إجراء بحث ثم الإدلاء بها أثناء حجز الملف بالمداولة و أن تبرير محكمة الإستئناف للحكم الإبتدائي لا يستند على أساس قانوني لأن وجود طلب إجراء بحث بملف النازلة لا جدال فيه و أن عدم عرض الطلب على المدعي قصد الإطلاع عليه خارج عن إرادة الطاعنة و أن الطاعنة أعادة طلبها بخصوص إجراء بحث أمام محكمة الإستئناف مع إستدعاء الشهود إلا أن محكمة الإستئناف ردت على الطلب بتعليل مخالف لما سار عليه إجتهاد المجلس الأعلى بقولها أن إجراء بحث يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تقرره إدا إرتأت أن عناصر البث في الموضوع غير تامة أو إذا أرادت توضيح بعض النقط الغامضة و بذلك فإن محكمة الإستئناف لم تأمر بإجراء بحث بدعوى سلطتها التقديرية إلا أن هذه السلطة تخضع لرقابة المجلس الأعلى و كذلك تعليل هذه السلطة التقديرية . و حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعنة جددت طلبها بإجراء بحت في النازلة للإستماع إلى شهودها إلا أن المحكمة بثت في النازلة دون إجراء البحث مع أن رسالة الطرد تتضمن مجموعة من الأخطاء مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع و يعرض القرار للنقض و الإبطال . لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile