Résumé en arabe
إذا كانت مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية تستلزم لإجراء الحجز لدى الغير أن يكون الدائن يتوفر على دين ثابت فإن إدلاء الطاعنة بحكم ابتدائي ذا صبغة قطعية لم يثبت إلغاءه كاف لإتمام الحجز خلافا لما جاء في الأمر المطعون فيه مادام أن المحكمة بثت في طلب إجراء الحجز وليس تصحيحه وهذا الأمر الأخير هو الذي يستلزم توفر الدائن على حكم قابل للتنفيذ.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 2727/2 صادر بتاريخ 27/09/2006
ملف مدني رقم 2006/2/387
التعليل:
حيث تمسك الطرف الطاعن بتوفر شروط الفصل 488 من ق.م.م مادام أن الدين ثابت ثم أثار خرق الأمر المطعون فيه للفصل 418 من ق.أ.ع، إذ الحكم الابتدائي كفيل بإثبات المديونية.
وحيث إنه إذا كانت مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية تستلزم لإجراء الحجز لدى الغير أن يكون الدائن يتوفر على دين ثابت فإن إدلاء الطاعنة بحكم ابتدائي ذا صبغة قطعية لم يثبت إلغاءه كاف لإتمام الحجز خلافا لما جاء في الأمر المطعون فيه مادام أن المحكمة بثت في طلب إجراء الحجز وليس تصحيحه وهذا الأمر الأخير هو الذي يستلزم توفر الدائن على حكم قابل للتنفيذ، لذا يتعين إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بالإذن للمستأنفة بإجراء حجز لدى الغير على مبلغ 16.738,69 درهم المملوك للمستأنف عليه بالحساب رقم 80220097749301 لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، غيابيا في حق المستأنف عليه، انتهائيا:
في الشكل :
· بقبول الاستئناف.
في الموضوع :
· بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بالإذن للمستأنفة بإجراء حجز لدى الغير على مبلغ 16.738,00 درهم المملوك للمستأنف عليه بالحساب رقم80220097749301 لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة وتحميل المستأنف عليه الصائر.