Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,16/03/1987

Réf : 19662

Identification

Réf

19662

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

683

Date de décision

16/03/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juillet, Août, Septembre 1988

Résumé en français

Le jugement avant-dire droit qui ordonne une enquête ayant pour but de s'assurer de la matérialité du contrat de travail et d'établir les circonstances du licenciement ne contient qu'une mesure d'instruction et ne se prononce ni en la forme ni au fond. Il n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الاجتماعية قرار رقم 683 صادر بتاريخ 16/03/1987 التعليل حيث إنه فيما يخص الدفع المثار من طرف المستأنف بأن الحكم التمهيدي اكتسى قوة الشيء المقضي به، هو دفع مردود ولا أساس له على اعتبار أن ذلك الحكم هو مجرد إجراء من إجراءات التحقيق ولا يبت لا في الشكل ولا في الموضوع، مما ينبغي معه استبعاده. وحيث إن المستأنف أجنبي جاء إلى المغرب ليعمل مع المستأنف عليه بمقتضى عقد عمل محدد. وحيث لا يوجد بالملف ما يثبت حصوله على التأشيرة الخاصة بالأجانب من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية كما ينص على ذلك ظهير 18 يناير 1939 وظهير 24 غشت 1951 والمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3 يونيو 1966 التي تعتبر أن كل عقد غير مؤشر عليه يعد عقدا باطلا. وحيث إنه اعتبارا لذلك فإن الحكم الابتدائي يكون مصادفا للصواب فيما قضى وينبغي تأييده مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف في إطار المساعدة القضائية. لهذه الأسباب · تأييد...