TA,Casablanca,12/08/2004,996

Réf : 19979

Identification

Réf

19979

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

996

Date de décision

12/08/2004

N° de dossier

930/2004

Type de décision

Jugement

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1240, 459 -

Source

Non publiée

Résumé en français

Si la saisie ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, cette condition n'est exigée que pour les saisies exécutions et non les saisies conservatoires. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le débiteur pouvant continuer à jouir des biens saisis. Une demande tendant a cantonner la portée de la saisie ne peut prospérer que si le débiteur rapporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de saisie exécution suffit à désintéresser le créancier ce qui ne peut entrer dans la compétence du juge des référés.  

Résumé en arabe

 
إنه إذا كان لا يمكن تمديد الحجز إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن ولتغطية مصاريف التنفيذ الجبري ، فإن ذلك مقتصر على الحجز التنفيذي بصريح المادة (459 ) من قانون المسطرة المدنية ، والحال أن المطلوب رفعه مجرد حجز تحفظي.
 إن أموال المدين ضمان عام لدائنه ، خاصة وأن الحجز التحفظي لا يمنع المحجوز عليه من استغلال المال المحجوز والانتفاع به وإن غل يده عن التصرف فيه إضرارا بدائنه.
 إن طلب رفع الحجز يبين القيمة للعقار الذي يعتبر أنه كاف لتغطية دين القابض ، علما بأنه يحظر على قاضي المستعجلات اللجوء إلى أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى بقصد التثبت من تلك القيمة، لما في ذلك من مساس بالموضوع

Texte intégral

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
حكم رقم 996 صادر بتاريخ 12/08/2004
ملف رقم930/2004س
التعليل:
حيث إن مؤدى الطلب هو الأمر برفع الحجز التحفظي الموقع على العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 47/12851 مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالتشطيب عليه من الصك العقاري المذكور.
وحيث إنه إذا كان لا يمكن تمديد الحجز إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن ولتغطية مصاريف التنفيذ الجبري ، فإن ذلك مقتصر على الحجز التنفيذي بصريح المادة (459 ) من قانون المسطرة المدنية ، والحال أن المطلوب رفعه مجرد حجز تحفظي.
وحيث إن أموال المدين ضمان عام لدائنه ، خاصة وأن الحجز التحفظي لا يمنع المحجوز عليه من استغلال المال المحجوز والانتفاع به وإن غل يده عن التصرف فيه إضرارا بدائنه.
حيث إنه إضافة إلى ذلك ، فإن طلب رفع الحجز يبين القيمة للعقار الذي يعتبر أنه كاف لتغطية دين القابض ، علما بأنه يحظر على قاضي المستعجلات اللجوء إلى أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى بقصد التثبت من تلك القيمة، لما في ذلك من مساس بالموضوع.
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والفصلين 149-459 من قانون المسطرة المدنية. 
لهذه الأسباب:
نحن قاضي المستعجلات :
نصرح علنيا ، ابتدائيا ، حضوريا:
· بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
· ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile